بشأن تكليف المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية خلال المدة من أول يونيه سنة 1955 إلى 4 أغسطس سنة 1956.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له في الإقليم المصري،
وعلى القانون رقم 270 لسنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية؛
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يكلف المهندسون المصريون خريجو الجامعات المصرية خلال المدة من أول يونيه سنة 1955 إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 296 لسنة 1956 سالف الذكر والسابق تكليفهم بالعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بأن يستمروا في أداء أعمالهم حتى يتم كل منهم مدة سنتين قابلة للامتداد لمدد أخرى بقرار يصدر من الوزير المختص.
وعلى من امتنع أو انقطع من هؤلاء المهندسين عن العمل أن يعود إلى مزاولة أعمال وظيفته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يجوز للوزير المختص أن يعفي المهندس من التكليف المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة