بشأن إلغاء الأحكام العرفية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية المعدل بالقانون رقم 414 لسنة 1955.
وعلى القانون رقم 176 لسنة 1956 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951.
وعلى المرسوم الصادر في 26 من يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 المشار إليه تلغى الأحكام العرفية المعلنة بمقتضى المرسوم الصادر في 26 من يناير سنة 1952 السالف الذكر.
المادة (2) : تحال القضايا التي لم تبدأ المحاكم العسكرية في نظرها إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتستمر المحاكم العسكرية في نظر القضايا التي كانت قد بدأت في نظرها وفقاً لأحكام القانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليه.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر المحكمة قد بدأت نظر الدعوى إذا سألت المتهم عن التهمة المسندة إليه أو سمعت شاهداً في الدعوى أو أي مرافعة في موضوعها أو إذا أمرت باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.
وللحاكم العسكري العام التصديق على الأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم العسكرية والتي لم يكن قد تم التصديق عليها.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على القضايا التي يقرر الحاكم العسكري العام إعادة المحاكمة فيها.
المادة (3) : لا تُسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية والاقتصاد أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم عملاً بالسلطة المخوَّلة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرةً عن طريق المطالبة بإبطال شيء مما ذُكر أو بسحبه أو بتعديله أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو بإبراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأي طريق آخر.
ولا تسري هذه الأحكام على الدعاوي المدنية أو الجنائية التي ترفع بناءً على طلب وزير المالية والاقتصاد عن تصرفات الحراس في شئون وظائفهم.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين