بشأن إضافة حكم جديد على القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 414 لسنة 1955
أجازت المادة الثالثة من القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية للحاكم العسكري العام أن يتخذ بإعلان أو بأمر كتابي أو شفوي التدابير المبينة في المادة المذكورة ومن هذه التدابير جواز الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعي أو أي عقار أو منقول أو أي شيء من المواد الغذائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من هذه الأعمال.
ولما كان ضمان سير المرفق المستولى عليه قد يقتضي تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة عليه ريثما يتم تنظيم عملية الاستيلاء فقد رؤى إضافة بند جديد برقم 13 إلى المادة المشار إليها يجيز للحاكم العسكري تأجيل أداء هذه الديون لمدة لا تجاوز سنة - إذا رأي ضرورة لذلك - وبذلك يمكن اتخاذ هذا الإجراء دون الرجوع إلى مجلس الوزراء طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون المذكور.
وقد أعد مشروع القانون المرافق بإضافة البند المذكور وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وهو معروض على مجلس الوزراء للتفضل بإقراره،
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (13) إلى المادة 3 من القانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليه بالنص الآتي:
"(13) تأجيل أداء الديون والالتزامات التي تستحق على ما يستولى عليه وذلك لمدة لا تجاوز سنة".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والحربية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء