تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له أرقام 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944 و73 لسنة 1948 و59 لسنة 1949 و154 لسنة 1953. وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 533 لسنة 1954 صدر القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية بعد الانتهاء من الحرب العالمية الأولى بقليل، واقتضت حاجة العمل تعديل أحكامه كلما بدا قصوره عند التطبيق فتعددت التعديلات التي أدخلت عليه ومع ذلك خلت رغم كثرتها من كثير من الضمانات الواجب توفيرها لمن يعاملون بأحكام فبات من المتعين إصدار قانون جديد يجمع شتات ما تضمنه القانون القائم والقوانين المعدلة له من أحكام ويوفر الضمانات التي رؤى إدخالها عليه وقد وضع المشروع المرافق شاملا للضمانات والأحكام الجديدة الآتية: 1- وحد المشروع القانون المرافق الجهة التي تتولى الدعوى العسكرية من بدايتها حتى صدور الحكم فيها والتصديق عليه وإعطائها للحاكم العسكري العام – وقد كانت في ظل القانون الحالي موزعة بين جهات ثلاثة فكانت للسلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية حق بيان الجرائم العسكرية وتحديد عقوباتها بينما أعطى لوزير الداخلية حق تعديل إجراءات المحاكمة وخول وزير العدل حق التثبت من صحة إجراءات الدعوى إلى توزيع الإشراف على الدعوى العسكرية وتدخل في تنظم إجراءاتها ولم يعد لهذا التدخل ما يبرره بعد أن ألغيت إدارة الأمن الأوروبية التي كانت تابعة لوزارة الداخلية إبان صدور القانون الملغي والتي كانت تحرص أن يكون لها بالدعوى العسكرية إذا كانت هي المشرفة في الواقع على الأمن العام في البلاد. أما الآن فليس ما يبرر إقحام وزارة الداخلية في تنظيم إجراءات الدعوى العسكرية التي لا تعدو أن تكون إما عملا قضائيا يخرج عن اختصاص وزارة الداخلية أو إجراء يراد به معاونة الحاكم العسكري على أداء مهمته التي ندب لها فوجب ترك أمر تدبيره إليه. 2- نص مشروع القانون في مادته الرابعة على وجوب عرض قرارات مجلس الوزراء على البرلمان في خلال أسبوع من صدورها وإلا بطل العمل بها وذلك إذا استعمل هذا المجلس الرخصة المخولة في توسيع اختصاص الحاكم العسكري العام وأصبح بذلك الحكم واحدا بالنسبة إلى الأحوال الثلاثة التي تعلن الأحكام العرفية بسببها بعد أن كان قاصرا على الحالة الأخيرة منها دون الحالتين الأوليتين. 3- نظرا إلى أن الغرض من العقوبات العسكرية الردع – لظروف معينة قد تزول دواعيها بعد فترة من الزمن طالت أو قصرت وحتى لا يجوز السكوت على أحكام لا مبرر لاستمرار تنفيذها وقد لا تجدي أسباب العفو في إزالتها أو محو آثارها فقد خول الحاكم العسكري العام سلطة واسعة فيما يتعلق بحفظ الدعوى العسكرية وإلغاء الحكم الصادر فيها أو تخفيفه – كما خول سلطة وقف تنفيذ الحكم في جميع الأحوال فنص على أنه يجوز للحاكم العسكري العام حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة – كما يجوز له إلغاء الحكم الصادر وحفظ الدعوى أو تخفيف الحكم الصادر أو إبدال العقوبة بعقوبة أقل منها أو حذف بعض العقوبات المحكومة بها أصلية أو تكميلية وتبعية، ويجوز له في جميع الأحوال وقف تنفيذ العقوبة. ويجوز كذلك للحاكم العسكري العام بعد التصديق على الحكم بالإدانة إلغاء التصديق وحفظ الدعوى أو اتخاذ أي إجراء آخر مما نص عليه في الفقرة السابقة – كل ذلك ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية معاقبا عليها بالمواد 230، 234، 235 من قانون العقوبات. وفي حالة الإلغاء يبين الحاكم العسكري العام أسباب الإلغاء. 4- وقد رؤى تقنين ما جرى العمل عليه بنصوص صريحة في القانون تأكيدا للواقع من الأمر ونفيا بين ما هو معمول به وبين ما نص عليه القانون – فنصت المادة الخامسة عشرة على أن يندب الحاكم العسكري العام بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العاملين، على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين الكتابيين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي ويودع المستشار في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى الحاكم العسكري العام قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار الاقتصار على تسجيل رأيه على هامش الحكم. واستبدلت عبارة الحاكم العسكري العام بالسلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية وهي التسمية التي تؤدي المعنى الذي تفيده العبارة ولا تعارض بينهما وبين تعدد الحكام العسكريين أو تقليد المدنيين هذه السلطة فقد جرى العمل على إسنادها إلى رئيس مجلس الوزراء بوصفه حاكما عسكريا عاما. وأطلق على المحكمة العسكرية التي تختص بالحكم في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة "المحكمة العسكرية الجزئية" وعلى المحكمة العسكرية التي تختص بالحكم في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أشد من الحبس وبالجرائم التي يحيلها إليها الحاكم العسكري العام المحكمة العسكرية العليا. وقد جاءت التسمية المذكورة ترديدا لما جرى عليه العرف فعلا. 5- وقد أدخل على القانون القديم تعديلا بموجبه منح المقبوض عليه في القضايا العسكرية الحق في التظلم من أمر حبسه لرئيس المحكمة العسكرية المختصة إذا انقضى ستون يوما من يوم القبض عليه دون تقديمه إلى المحكمة ولرئيس المحكمة المختصة الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان على أن يكون تنفيذ قرار الإفراج معلقا على تصديق الحاكم العسكري العام – كل ذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والبابين الثاني والثاني مكررا من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي يصدر بتحديدها أمر من الحاكم العسكري العام. ويتجدد حق المقبوض عليه في التظلم من القبض متى انقضى ثلاثون يوما من تاريخ آخر قرار صدر من رئيس المحكمة في هذا الشأن. وقد نص على أنه لا يجوز تقديم طلب الإفراج لرئيس المحكمة إذا كان المقبوض عليه متهما في إحدى الجرائم المضرة بأمن الحكومة في الخارج ومن الداخل وفي جرائم المفرقعات وهي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والبابين الثاني والثاني مكررا من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك لا يجوز له طلب الإفراج في الجرائم الأخرى التي يصدر بتحديدها أمر من الحاكم العسكري العام – على أنه عند تقديم المتهم للمحاكمة يجوز للمحكمة العسكرية أثناء نظر الدعوى الإفراج مؤقتا عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ولو كانت من الجرائم التي تقدمت الإشارة إليها ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن خاضعا لتصديق الحاكم العسكري العام. والغاية التي يهدف إليها التعديل المقترح هي توفير ضمانة للمقبوض عليه في الجرائم العسكرية فلا يحوم في الفترة السابقة على تقديمه للمحكمة العسكرية المختصة من طلب الإفراج عنه وإعطاء المحكمة العسكرية سلطة الإفراج أثناء نظر الدعوة أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها – وإخضاع القرار الصادر بالإفراج لتصديق الحاكم العسكري العام – وفي ذلك توفيق بين الاعتبارات التي تلابس الدعاوى العسكرية ويبين صالح المتهمين فيها فلا يحرمون من التظلم في أمر حبسهم إذا طال استبقاؤهم فيه انتظارا للفراغ من تحقيق الدعوى. 6- استغنى في المشروع المرافق من عرض القضايا العسكرية المحكوم فيها بعقوبة الحبس لمدة تزيد على السنتين على وزير العدل اكتفاء بالتنظيم الذي أدخله المشروع على مكتب الحاكم العسكري العام لهذا الغرض. 7- بقيت سائر أحكام القانون الملغي الأخرى في القانون الجديد كما هي لم يتناولها أي تعديل. وتتشرف وزارة العدل بعرض المشروع المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في جهة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب إغارة قوات العدو من الخارج أو وقوع اضطرابات في الداخل. كما يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة الجيوش المصرية وضمان تموينها وحماية طرق المواصلات وغير ذلك مما يتعلق بحركاتها وأعمالها العسكرية خارج جمهورية مصر العربية.
المادة (2) : يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم, ويجب أن يتضمن هذا المرسوم ما يأتي: (أولا) بيان الحالة التي أعلنت بسببها الأحكام العرفية. (ثانيا) تحديد الجهة التي تجرى فيها الأحكام العرفية. (ثالثا) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام. (رابعا) تعيين من يقلد السلطات الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون ويسمى من يقلد هذه السلطات "الحاكم العسكري العام" ويكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم.
المادة (3) : يجوز للحاكم العسكري العام أن يتخذ بإعلان أو بأمر كتابي وشفوي التدابير الآتي بيانها: (1) سحب التراخيص في إحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق مخازن الأسلحة. (2) الترخيص في تفتيش الأشخاص أو المنازل في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل. (3) الأمر بمراقبة الصحف والنشرات الدورية قبل نشرها ووقف نشرها من غير إخطار سابق والأمر بإغلاق أية مطبعة وضبط المطبوعات والنشرات والرسومات التي من شأنها تهييج الخواطر وإثارة الفتنة أو مما قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام سواء كانت معدة للنشر أو للتوزيع أو للعرض على الأنظار أو للبيع أو لم تكن معدة لغرض من هذه الأغراض. (4) الأمر بمراقبة الرسائل البريدية والتلغرافية والتليفونية. (5) تحديد مواعيد فتح المحال العمومية وإغلاقها أو بعض أنواع تلك المحال سواء في الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعض النواحي أو الأحياء وتعديل تلك المواعيد وإغلاق المحال العمومية المذكورة كلها أو بعضها. (6) الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة أو الأمر بأن يكون بيدهم تذاكر الإثبات الشخصية أو للإذن بالإقامة. (7) الأمر بالقبض واعتقال ذوي الشبهة أو الخطرين على الأمن أو النظام العام ووضعهم في مكان أمين. (8) منع أي اجتماع عام وحله بالقوة وكذلك منع أي ناد أو جمعية أو اجتماع وحله بالقوة. (9) منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة. (10) تنظيم استعمال وسائل النقل على اختلاف أنواعها في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها ومنع ذلك الاستعمال عند الاقتضاء. (11) إخلاء بعض الجهات أو عزلها وعلى العموم حصر وتحديد المواصلات بين الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية وتنظيم تلك المواصلات. (12) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعي أو أي عقار أو أي منقول أو أي شيء من المواد الغذائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
المادة (4) : يجوز لمجلس الوزراء أن يضيق دائرة الحقوق المخولة للحاكم العسكري العام بمقتضى المادة السابقة, كما يجوز أن يرخص له في اتخاذ أي تدبير آخر مما يقتضيه تحقيق الأغراض التي من أجلها أعلنت الأحكام العرفية في كل الجهة التي أجريت فيها أو بعضها, وفي هذه الحالة الأخيرة يجب عرض قرارات المجلس في هذا الشأن على البرلمان في خلال أسبوع من تاريخ صدورها وإلا بطل العمل بها.
المادة (5) : تتولى قوات البوليس أو القوات العسكرية تنفيذ الإعلانات والأوامر الصادرة من الحاكم العسكري العام, وإذا تولت القوات العسكرية هذا التنفيذ يكون لضباط الجيش ولصف الضباط ابتداء من رتبة شاويش سلطة إثبات المخالفات التي تقع لتلك الإعلانات أو الأوامر. ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الإعلانات والأوامر الصادرة من الحاكم العسكري العام بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الإعلانات أو الأوامر - على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدها أربعة آلاف جنيه.
المادة (7) : يجوز القبض على المخالفين في الحال وحبسهم فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والبابين الثاني والثاني مكررا من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي يصدر بتحديدها أمر من الحاكم العسكري العام, ويجوز للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر حبسه لرئيس المحكمة العسكرية المختصة إذا انقضى ستون يوما من يوم القبض عليه دون تقديمه إلى المحكمة. ولرئيس المحكمة العسكرية المختصة الإفراج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان ويكون قرار الإفراج خاضعا لتصديق الحاكم العسكري العام. ويتجدد حق المقبوض عليه في التظلم من القبض متى انقضى ثلاثون يوما من تاريخ آخر قرار صدر من رئيس المحكمة في هذا الشأن. وللمحكمة العسكرية أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها, ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن خاضعا لتصديق الحاكم العسكري العام.
المادة (8) : تحكم المحاكم العسكرية الجزئية أو العليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الإعلانات والأوامر التي يصدرها الحاكم العسكري العام. وتشكل المحكمة العسكرية الجزئية من قاض واثنين من ضباط الجيش من رتبة يوزباشي على الأقل, وتختص هذه المحكمة بالحكم في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام, وتختص بالحكم في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أشد من الحبس وبالجرائم التي يحيلها إليها الحاكم العسكري العام بأمر منه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويجوز أن تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة أو خمسة من الضباط من الرتب المشار إليها حسب الأحوال. ويعين الحاكم العسكري أعضاء المحاكم العسكرية بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة - ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العسكرية عضو من أعضاء النيابة العامة.
المادة (9) : فيما عدا المنطقة الداخلة في اختصاص محكمة العريش الجزئية تشكل المحكمة العسكرية المنصوص عليها في المادة 8 من ضباط عندما تقع الجرائم في إحدى الجهات التابعة لمصلحة الحدود - وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها الحاكم العسكري العام في أمر تشكيلها. واستثناء من أحكام المادة 8 تشكل المحكمة العسكرية العليا في هذه الحالة من ثلاثة من ضباط الجيش من رتبة صاغ على الأقل. ويقوم أحد الضباط بوظيفة النيابة العامة.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالإجراءات والقواعد التي ترسمها أوامر الحاكم العسكري العام يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العسكرية وبالحكم فيها وفق قانون الإجراءات الجنائية. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام وبمقتضى قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (11) : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ولا تصبح هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من الحاكم العسكري العام. ومع ذلك فإن العقوبات المالية التي يحكم بها تكون واجبة التنفيذ فورا ويجوز الإكراه البدئي لتحصيلها على الوجه - وفي الحدود المبينة بقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (12) : يجوز للحاكم العسكري العام حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
المادة (13) : يجوز للحاكم العسكري العام عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يحذف بعض العقوبات أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم قاضيا بالإدانة فيجوز للحاكم العسكري العام تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
المادة (14) : يجوز للحاكم العسكري العام بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يرجع فيه ويلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية معاقب عليها بالمواد 230, 233, 234, 235 من قانون العقوبات. وفي حالة إلغاء الحكم بالتطبيق لأحكام هذه المادة أو المادة السابقة يبين الحاكم العسكري العام أسباب الإلغاء.
المادة (15) : بندب لمكتب الحاكم العسكري العام بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين, على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين الكتابيين - وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى الحاكم العسكري العام قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
المادة (16) : يجوز للحاكم العسكري العام بأمر منه أن يحيل إلى المحاكم العسكرية الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام - وله كذلك أن يتخذ ما يراه ضروريا من التدابير لتنفيذ هذا القانون.
المادة (17) : للحاكم العسكري العام أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له لمن يندبه لذلك في مناطق معينة.
المادة (18) : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
المادة (19) : يلغى القانون رقم 15 لسنة 1923 المشار إليه.
المادة (20) : على وزراء العدل والحربية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن