تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 173 من الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1950 في شأن مجلس الغنائم، وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 في شأن التعبئة، وعلى القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية، وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 الخاص بنظام الأحكام العرفية، وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، وعلى القانون رقم 179 لسنة 1956 بشأن الدفاع المدني، وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطني، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها.
المادة (2) : يترتب على إعلان التعبئة العامة: أولا- الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك: (1) استدعاء الضباط الاحتياطيين. (2) استدعاء الضباط المتقاعدين الذين لم يجاوزا سن الستين وكانوا لائقين طبيا للخدمة العسكرية. (3) وقف تسريح قوات الاحتياط. (4) استدعاء الاحتياط. (5) استدعاء جيش التحرير الوطني. ثانيا- إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة. ثالثا- إخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة للسلطة التي تحددها وذلك في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها. رابعا- تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة في وقت السلم. خامسا- فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطني.
المادة (3) : لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على جميع المصريين من الذكور الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ولم يجاوزوا الخمسين بما فيهم من انتهت مدة خدمته في الاحتياط ويكون تجنيدهم على دفعات تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويستثنى من هذه الخدمة الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي.
المادة (4) : لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر خلال مدة التعبئة تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخدمة في القوات المسلحة والمصانع الحربية أو مصانع الطائرات كما يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف.
المادة (5) : للوزير المختص أن يصدر خلال مدة التعبئة أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من الأعمال المتعلقة بالمجهود الحربي.
المادة (6) : للجهة الإدارية المختصة أن تطلب حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعاؤهم وفقاً للقانون وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم على أن يكون الطلب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول فإذا نجحوا في الكشف الطبي صدر الأمر بتجنيد العدد اللازم منهم أو تكليفه أو استدعائه.
المادة (7) : للجهة الإدارية المختصة خلال مدة التعبئة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي: أولاً- الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها. ثانيا- تحديد مقادير الاستهلاك لبعض أو كل ما ورد في الفقرة السابقة. ثالثا- استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة محدودة بالاستيلاء عليها. رابعا- الاستيلاء على العقارات أو شغلها. خامسا- الاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية. سادسا- الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع الترام مرفق عام أو على المحال التي تعمل لحساب الحكومة.
المادة (8) : تسري القواعد الآتية على المستدعين والمكلفين: أولاً- يعود الضابط المتقاعد الذي يستدعى للخدمة العسكرية بالرتبة التي كان بها عند إحالته إلى التقاعد. ثانياً- تحدد الرتبة العسكرية للمكلف بالخدمة في القوات المسلحة أو المصانع الحربية أو مصانع الطائرات بحسب درجته المدنية إذا كان موظفا أو بحسب مؤهلاته وتاريخ الحصول عليها إذا لم يكن موظفاً على ألا تزيد رتبته العسكرية عن رتبة مدير السلاح أو الإدارة أو المصنع المكلف بالعمل به ويمنح المرتب والعلاوات والمزايا المقررة لنظيره في الوحدات العاملة. ويخضع للأحكام والنظم العسكرية من تاريخ استدعائه أو تكليفه. ثالثاً- يكون للمكلف بعمل من الأعمال الخاصة بالمجهود الحربي وفقاً للمادة (5) الحق في أجر يقدر على أساس أجر المثل.
المادة (9) : يتبع فيما يتعلق بقواعد تقدير أجور المكلفين والتعويض المستحق لأصحاب المواد والأشياء المستولى عليها أو المستعملة وكذلك إجراءات التقدير والمنازعة فيه الأحكام الواردة في هذا الشأن في قوانين التموين.
المادة (10) : للجهة الإدارية المختصة أن تحصل على المعلومات والإيضاحات اللازمة للتعبئة من الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات في أي وقت.
المادة (11) : يختص مجلس الدفاع الوطني برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي تتقدم بها الجهة الإدارية المختصة ولمجلس الدفاع الوطني أن يفوض من يرى تفويضه في تنفيذ اختصاصاته.
المادة (12) : للجهة الإدارية المختصة في حالة التعبئة أن تصدر قرارات لتأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة.
المادة (13) : لا يجوز إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل خاصة أو غير ذلك مما له صلة بالمجهود الحربي وكذلك لا يجوز تصدير خامات أو مواد أو أدوات أو آلات أو خلافه ذات صلة بالمجهود الحربي إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة ويكون لهذه الجهة أيضاً الإشراف على شئون استيراد المواد المذكورة.
المادة (14) : على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة إلى جهة الإدارة الموجودة في دائرتها محال إقامتهم لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والاجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول هذا التغيير. ويسري هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا الجنسية المصرية أو أية جنسية أخرى.
المادة (15) : للوزير المختص عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة أو تحديد محال إقامتهم. وللوزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التي يكون لهم مصالح جدية فيها.
المادة (16) : يحظر على المقيمين في الأراضي المصرية أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها في المادة 14 ورعاياها خلال مدة التعبئة.
المادة (17) : لرئيس الجمهورية أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد من 2 إلى 11 ويعاقب من يخالف أحكام هذه المواد خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.
المادة (18) : يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة السجن.
المادة (19) : يعاقب كل مشتغل في شئون التعبئة أذاع أسراراً خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات مما يتصل بأداء واجبه بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.
المادة (20) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقاً للمواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام المادة 14 وكذلك كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة 10 أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض، كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التي تصدر طبقاً لأحكام المادة 7 وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً.
المادة (22) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 13 و16 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (23) : لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر للفعل المرتكب.
المادة (24) : يلغى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (25) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن