تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون بمدينة الإسكندرية مجلس يسمى "مجلس الغنائم" ويلحق برياسة مجلس الوزراء. ويجوز بناء على طلب من رئيس المجلس، وموافقة رئيس مجلس الوزراء عقد جلساته بإحدى المواني المصرية الأخرى.
المادة (2) : يؤلف مجلس الغنائم من رئيس وأربعة أعضاء يعينون بمرسوم. ويشترط فيمن يعين رئيساً أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف على الأقل وفيمن يعين عضواً أن يكون قد شغل وظيفة مستشار أو وظيفة قضائية أخرى تعادلها أو يكون أستاذاً للقانون الدولي العام بإحدى الجامعات المصرية أو مديراً عاماً أو ضابطاً عظيماً. ويصح انعقاد المجلس بحضور الرئيس واثنين من الأعضاء على الأقل وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (3) : يندب وزير العدل أحد المحامين العامين للقيام بوظيفة المحامي العام لدى مجلس الغنائم ويكون له عدا إبداء الرأي في كل دعوى ترفع إلى المجلس جميع الاختصاصات المبينة في هذا القانون. وكذلك يندب وزير العدل أحد وكلاء النائب العام في كل ميناء بحري أو جوي لمباشرة كل أو بعض الاختصاصات المخولة للمحامي العام لدى مجلس الغنائم.
المادة (4) : يختص المجلس بالفصل في صحة ضبط الغنائم وفي المنازعات الناشئة من الضبط وفي طلب التعويض المترتب على ذلك ويطبق في دعاوى الغنائم قواعد القانون الدولي العام وفي حالة عدم وجود قاعدة مقررة يفصل طبقاً لقواعد العدالة. ويراعي المجلس فيما يتعلق بالمهربات الحربية التي تم ضبطها قبل العمل بهذا القانون التعليمات التي صدرت في هذا الشأن من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. وتنظم بمرسوم إجراءات تفتيش السفن وضبط الغنائم.
المادة (5) : إذا قضى المجلس بصحة الضبط أمر بمصادرة الغنيمة لصالح الدولة وإذا قضى ببطلان الضبط أمر بالإفراج عنها أو بدفع ثمنها إذا كانت قد استهلكت أو حصل التصرف فيها لأي سبب من الأسباب وله أن يحكم بالتعويض عن أي ضرر يكون قد لحق صاحب السفينة أو السلع من إجراءات الضبط إلا إذا كانت هناك أسباب سوغتها وعلى الأخص إذا حاول الربان إلقاء السلع أو إتلاف أوراق السفينة أو إخفائها أو استعمال أوراق مزورة أو غير حقيقية أو إذا وجدت للسفينة أوراق مزدوجة أو إذا تأخر الربان عن تقديم ما يثبت عدم خضوع السلع لتدابير المصادرة. وفي جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوى على صاحب الغنيمة.
المادة (6) : يقوم المحامي العام لدى مجلس الغنائم بإجراء تحقيق تمهيدي بحضور الربان أو من يمثله وعليه أن يتحرى بوجه خاص عن الغنيمة وقيمتها ومكان ضبطها وظروفه وملكيتها ووجهتها والشخص أو الهيئة المرسلة إليه. وله في سبيل ذلك تفتيش السفينة والاطلاع على جميع أوراقها واستجواب من يشاء من أفراد طاقمها أو ممن يكون بها ويحرر بهذا التحقيق محضراً يوقعه هو والربان.
المادة (7) : إذا لم ير المحامي العام الإفراج عن الغنيمة رفع أمرها إلى مجلس الغنائم بقرار يعلن به ذوو الشأن المقيمون في مصر والمشار إليهم في المادة 18 وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : إذا لم يرفع المحامي العام أمر الغنيمة إلى مجلس الغنائم خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ضبطها جاز لذوي الشأن أن يرفعوا الدعوى إلى المجلس بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
المادة (9) : يعلن ذوو الشأن المحامي العام بعريضة الدعوى ومرافقاتها طبقاً للمادة 18 في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ تقديمها.
المادة (10) : يجوز لصاحب الغنيمة أو لكل ذي شأن أن يودع سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بأقواله مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. ويكون للمحامي العام خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع سكرتيرية المجلس مذكرة بالرد مشفوعة بما قد يكون لديه من مستندات. فإذا استعمل المحامي العام حقه في الرد كان لكل ذي شأن أن يودع خلال أربعة أيام أخرى مذكرة بملاحظاته مع مستنداته وللمحامي العام أربعة أيام أخرى لإيداع مذكرة بملاحظاته ولرئيس المجلس أن يأذن في مد هذه المواعيد.
المادة (11) : يجوز لقناصل الدول الأجنبية أن يرفعوا إلي مجلس الغنائم عن طريق المحامي العام المذكرات التي يرون تقديمها لصالح رعاياهم الغائبين.
المادة (12) : يقوم سكرتير المجلس خلال 24 ساعة من انقضاء المواعيد المبينة بالمادة العاشرة بعرض ملف الأوراق على رئيس المجلس ليندب أحد أعضائه لوضع تقرير مشتمل على الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع. ويجوز للعضو المقرر أن يأذن لصاحب الغنيمة أو لكل ذي شأن والمحامي العام في تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية في الأجل الذي يعينه لذلك كما يجوز له إجراء تحقيق تكميلي. ويودع التقرير سكرتيرية المجلس ثم يعين الرئيس الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
المادة (13) : يجوز لذوي الشأن وللمحامي العام أن يطلعوا على التقرير بسكرتيرية المجلس ولهم أن يطلبوا صورة منه.
المادة (14) : يتلو العضو المقرر التقرير في الجلسة المعينة لنظر الدعوى وللرئيس أن يأذن المحامي ذوي الشأن والمحامي العام في تقديم ملاحظات شفوية.
المادة (15) : إذا رأى المجلس ضرورة إجراء تحقيق باشره بنفسه في الجلسة أو قام به من يندبه لذلك من أعضائه.
المادة (16) : في جميع الأحوال يعتبر صاحب الغنيمة أو غيره من ذوي الشأن مدعين في دعوى الغنيمة المرفوعة إلى مجلس الغنائم ويقع عليهم عبء إثبات براءة الغنيمة من كل ما يجعلها خاضعة لتدابير المصادرة.
المادة (17) : جلسات مجلس الغنائم غير علنية.
المادة (18) : تعلن الأوراق والأحكام الصادرة من مجلس الغنائم بالطريق الإداري بناء على طلب سكرتيرية المجلس على الوجه الآتي: (أولاً) إلى صاحب الغنيمة الظاهر إذا كان من المقيمين في مصر. (ثانياً) إلى أمين النقل أو وكيله أو ممثله إذا كان مقيماً في مصر. وفي جميع الأحوال تبلغ بالطريق ذاته الإعلانات والأحكام المتقدم ذكرها إلى الهيئات القنصلية التابع لها صاحب الغنيمة وأمين النقل وتنشر في الجريدة الرسمية. ويبدأ سريان المواعيد من تاريخ الإعلان وإذا انقضى ميعاد شهر على تاريخ النشر ولم يتيسر إعلان أحد من هؤلاء بدأ سريان المواعيد من تاريخ انتهاء الشهر المذكور.
المادة (19) : أحكام مجلس الغنائم غير قابلة للطعن.
المادة (20) : تتولى مصلحة الجمارك بإشراف المحامي العام تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الغنائم. ويجوز دائماً بقرار من مجلس الوزراء الإفراج عن الغنيمة على الرغم من الحكم بمصادراتها.
المادة (21) : تحصل الرسوم في الدعاوى التي ترفع إلى مجلس الغنائم على الوجه المبين في لائحة تصدر بمرسوم.
المادة (22) : السفن الحربية المملوكة للعدو تصادر بمجرد ضبطها وتصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى عرض أمرها على مجلس الغنائم.
المادة (23) : تحال إلى المجلس المنصوص عليه في هذا القانون القضايا المنظورة الآن أمام مجلس الغنائم الذي أنشئ بمقتضى الأمر رقم 38 لسنة 1948 بإنشاء مجلس الغنائم، والأوامر المعدلة له بالحالة التي هي عليها وقت العمل بهذا القانون لمتابعة نظرها وفقاً لأحكامه.
المادة (24) : تسري أحكام المواد السابقة على الغنائم الجوية.
المادة (25) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله لمدة سنة، ويجوز تجديد العمل به بمرسوم. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن