تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 510 لسنة 1953 بإنشاء الحرس الوطني المعدل بالقانون رقم 571 لسنة 1954. وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : ينشأ جيش التحرير الوطني ويكون تابعاً لوزارة الحربية ويعتبر جزءاً من القوات المسلحة يتبع القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (2) : يعين قائد جيش التحرير الوطني بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : يتكون جيش التحرير الوطني من: (أولاً) الحرس الوطني ويضم المتطوعين لقوات الحرس الوطني الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة. (ثانياً) كتائب الشباب وتضم المتطوعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. (ثالثاً) كتائب المقاومة الشعبية وتضم المتطوعين لقوات المقاومة الشعبية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة.
المادة (4) : يجوز أن يعمل المتطوعون بقوات الحرس الوطني خارج إقليمهم، أما المتطوعون في كتائب الشباب أو قوات المقاومة الشعبية فيعملون داخل إقليمهم فقط.
المادة (5) : مدة التطوع في جيش التحرير سنتان تجدد سنة بعد سنة من تلقاء نفسها إذا لم يطلب المتطوع إلغاء تطوعه.
المادة (6) : يشترط فيمن يتطوع لقوات جيش التحرير الوطني: (أولاً) أن يكون مصرياً ومع ذلك يجوز لقائد جيش التحرير بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة أن يقبل ضم المتطوعين من البلاد العربية وغيرهم. (ثانياً) أن يكون لائقاً صحياً وتصدر من قائد جيش التحرير الوطني شروط اللياقة الصحية لكل فرع من فروع جيش التحرير الوطني.
المادة (7) : تقدم طلبات التطوع إلى قائد معسكر الحرس الوطني الموجود بالمنطقة التي يقيم فيها المتطوع ويصدر قائد المعسكر المذكور قراراً بقبول التطوع.
المادة (8) : يخضع المتطوعون في جيش التحرير الوطني أثناء تدريبهم الابتدائي وعند استدعائهم للقوانين والنظم العسكرية.
المادة (9) : يعين قائد معسكر الحرس الوطني في المدينة أو الإقليم موعد بدء التدريب الابتدائي.
المادة (10) : يحدد قائد جيش التحرير مدد التدريب اللازمة لقوات جيش التحرير ونظام هذا التدريب.
المادة (11) : يكون استدعاء المتطوعين للتدريب السنوي أو للخدمة من قائد جيش التحرير بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (12) : تحتسب مدة الاستدعاء للخدمة العاملة في قوات الحرس الوطني من مدة الخدمة العسكرية الإجبارية.
المادة (13) : على الجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يستخدمون متطوعين في قوات جيش التحرير أن يحتفظوا لهم بوظائفهم وأعمالهم مدة استدعائهم أو خدمتهم العسكرية. وتتحمل هذه الجهات مرتبات وعلاوات أفراد قوات جيش التحرير خلال مدة التدريب العسكري أو الاستدعاء بشرط ألا يزيد مجموع المدتين على ثلاثين يوماً في السنة وألا يجاوز عدد الموظفين أو العمال الذين يستدعون للقيام بالتدريب العسكري أو بالخدمة العاملة من جهة واحدة وفي وقت واحد على 10% من مجموع الموظفين أو العمال فإذا زادت المدة على ذلك أو جاوز العدد هذه النسبة تحملت الحكومة النفقات عن المدة أو العدد الزائد.
المادة (14) : تتحمل الحكومة أجور ومرتبات وعلاوات أفراد قوات جيش التحرير فيما يزيد على الثلاثين يوماً من مدد استدعائهم. كما تتحمل نفقات سفرهم عند استدعائهم.
المادة (15) : يمنح أفراد جيش التحرير من غير الموظفين والعمال مكافآت شهرية عن مدد استدعائهم التي تزيد على خمسة عشر يوماً في السنة وتحدد هذه المكافآت بقرار من قائد جيش التحرير بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (16) : تقوم الحكومة بتعويض المصابين من أفراد جيش التحرير الوطني أو تعويض ذويهم عن الإصابات التي تلحقهم أثناء التدريب العسكري أو القيام بالخدمات وبسببها وتعين بقرار من رئيس الجمهورية الأحكام والشروط الخاصة بهذا التعويض ومقداره.
المادة (17) : يعين قائد جيش التحرير، بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة، الزي الخاص بأفراد جيش التحرير وشاراتهم المميزة كما يبين الحالات التي يجوز لهم فيها ارتداء الزي الرسمي وحمل الشارات الخاصة.
المادة (18) : يجوز للضباط بالمعاش أن يتطوعوا للخدمة في جيش التحرير، ولوزير الحربية أن يصرح لهم بارتداء الزي العسكري بالرتبة التي أحيلوا بها إلى المعاش وتسري عليهم أحكام المواد 8 و13 و14 و15 و16 من هذا القانون.
المادة (19) : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 13 و18 من هذا القانون بغرامة لا تزيد على الألف جنيه.
المادة (20) : يلغي القانون رقم 510 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 571 لسنة 1954.
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن