تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية، وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، وعلى القانون رقم 8 لسنة 1948 في شأن حظر زواج الضباط وصف الضباط وموظفي وزارة الحربية من أجنبيات، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وعلى القانون رقم 211 لسنة 1951 الخاص بتعديل ماهيات ضباط الجيش، وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1952 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات المسلحة. وعلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية، وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب، وعلى القانون رقم 333 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وعلى القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية، وعلى القانون رقم 466 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية، وعلى القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الطيران، وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، وعلى القانون رقم 169 لسنة 1955 باعتبار ضباط مصلحة السواحل من ضباط القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 في شأن إنشاء جيش التحرير الوطني، وعلى القانون رقم 325 لسنة 1956 في شأن استدعاء الضباط، وعلى المادة 174 من الدستور، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصولات وضباط صف وجنود القوات العاملة الآتية: (أ) القوات الرئيسية وتتكون من: (1) الجيش. (2) القوات البحرية. (3) القوات الجوية. (ب) القوات الفرعية وتتكون من: (1) قوات السواحل. (2) قوات الحدود. (3) القوات البحرية بمصلحة المواني والمنائر.
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بخدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 211 لسنة 1951 الخاص بتعديل ماهيات ضباط الجيش. ويلغى القانون رقم 333 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية. ويلغى كل نص سابق لصدور هذا القانون إذا تعارض مع أي نص من نصوصه، وتبقى سارية كافة القرارات والأوامر والتعليمات الواردة بلوائح الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية ما دامت لا تتعارض مع نصوصه.
المادة (2) : تشمل القوات المسلحة أيضا القوات الإضافية الآتية: (أ) قوات الاحتياط. (ب) الاحتياط التكميلي (الضباط وضباط الصف المكلفين). (ج) قوات الحرس الوطني. (د) القوات الأخرى التي تقضي الضرورة إنشاءها.
المادة (3) : تتناول أحكام هذا القانون، القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة بنوعيها الرئيسية والفرعية.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ولوزير الحربية إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية له ويعمل به من أول مارس سنة 1957. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : ينشأ بوزارة الحربية ثلاث لجان رئيسية هي: (أ) لجنة ضباط الجيش. (ب) لجنة ضباط القوات البحرية. (ج) لجنة ضباط القوات الجوية. كما تنشأ بكل من مصلحتي السواحل والمواني والمنائر لجنة خاصة لضباطها، أما بالنسبة لضباط قوات الحدود فتختص بشأنهم لجنة ضباط الجيش.
المادة (5) : تشكل هذه اللجان على الوجه الآتي: أولا- لجنة ضباط الجيش وتشكل من: رئيس هيئة أركان حرب الجيش ..................... رئيسا. نائب رئيس هيئة أركان حرب الجيش ................... رئيس هيئة عمليات الجيش ........................... رئيس هيئة تسليح الجيش ......................... رئيس هيئة إدارة الجيش ........................ رئيس هيئة إمدادات وتموين الجيش ........................ ثلاثة ضباط لا تقل رتبة كل منهم عن لواء ويعينون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ............... أعضاء. كاتم أسرار حربية (أو نائبه أو مساعده المختص) ......... سكرتيراً ثانيا - لجنة ضباط القوات البحرية وتشكل من: رئيس هيئة أركان حرب القوات البحرية ................ رئيسا.ً رئيس هيئة العمليات البحرية ..................... رئيس هيئة الإدارة البحرية ..................... رئيس هيئة إمدادات وتموين البحرية .................. ثلاثة ضباط لا تقل رتبة كل منهم عن قائم مقام بحري ويعينون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .......... أعضاء. كاتم أسرار حربية (أو نائبه أو مساعده المختص) ....... سكرتيرا ثالثا- لجنة ضباط القوات الجوية وتشكل من: رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية ............... رئيسا. رئيس هيئة العمليات الجوية ....................... رئيس هيئة الإدارة الجوية .......................... رئيس هيئة الإمدادات والتموين الجوية ................. ثلاثة ضباط لا تقل رتبة كل منهم عن قائم مقام طيار ويعينون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ......... أعضاء. كاتم أسرار حربية (أو نائبه أو مساعده المختص) ...... سكرتيرا رابعا- يشكل القائد العام للقوات المسلحة بقرار يصدره اللجنتين الخاصتين بمصلحة السواحل والمواني والمنائر. ويجوز للجان الضباط أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص أو من يقابلهما في القوات الأخرى غير قوات الجيش عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه. وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويجب أن تنعقد مرة واحدة شهريا على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وإذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند نظرها. وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ولا يجوز بأي حال إعلان أي قرار من قراراتها إلا بعد التصديق عليه ونشره.
المادة (6) : تختص لجان الضباط بنظر المسائل الآتية: (1) بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. (2) الاستغناء عن الخدمة والإعادة لخدمة القوات المسلحة أو النقل منها. (3) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات. (4) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. (5) الترخيص للضباط بالإعارة والأجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك. (6) تحديد الأقدمية وردها. (7) الترقية. (8) الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة. (9) تعيين الضباط في مناصب القيادة وأركان الحرب والوظائف الرئيسية الأخرى. (10) تعيين الضباط من رتبتي الأميرالاي والقائم مقام داخل الأسلحة أو ما يقابلها. (11) انتداب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات السلاح. (12) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة. (13) نقل الضباط من سلاح إلى آخر بالجيش أو ما يقابل ذلك بالقوات الأخرى. (14) اختيار الضباط الموصى بقبولهم للدراسة بكلية أركان الحرب أو لأي دراسات أخرى. (15) استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة وكذا ترقيتهم وشطبهم. (16) الأعمال التي يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة للنظر أو البت فيها. ولا تكون قرارات لجان الضباط في البنود الثلاثة الأولى نافذة إلا بعد إقرارها من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية والتصديق عليها من رئيس الجمهورية. وفي البندين الرابع والخامس يشترط إقرار القائد العام وتصديق وزير الحربية أما بالنسبة لقرارات لجان الضباط في باقي البنود فيكتفى بتصديق القائد العام للقوات المسلحة عليها.
المادة (7) : للقائد العام للقوات المسلحة سلطة الاعتراض على قرارات لجان الضباط وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها ويصدر قراره فيها مباشرة.
المادة (8) : لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبياً أو تخطيه في الترقية عند حلول دوره إلا بعد مواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أوجه دفاعه، كما يجب إخطاره بقرارات لجنة الضباط عند التماسه إعادته للخدمة أو رد أقدميته المفقودة. ويجب إعلان الضابط قبل انعقاد اللجنة بوقت لا يقل عن خمسة عشر يوماً ويجوز للجنة منحه أجلا لتقديم دفاعه كتابة وتكون قرارات اللجنة صحيحة إذا طلب منه الحضور ولم يحضر بدون عذر مقبول.
المادة (9) : تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للأعضاء.
المادة (10) : تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط بالنشرة العسكرية ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً.
المادة (11) : رتب الضباط العسكرية بالقوات المسلحة هي: (1) ملازم ثان. (2) ملازم أول. (3) يوزباشي. (4) صاغ. (5) بكباشي. (6) قائم مقام. (7) أميرالاي. (8) لواء. (9) فريق. (10) مشير. وفي الرتب من ملازم ثان إلى لواء تضاف كلمة "بحري" بالنسبة لضباط القوات البحرية وكلمة "طيار" بالنسبة لضباط القوات الجوية.
المادة (12) : يعين الضباط في القوات المسلحة من بين الفئات الآتية: (1) خريجو الكليات العسكرية. (2) خريجو الكليات المدنية أو الكليات الأجنبية المعادلة لها الذين يلحقون بالكليات العسكرية أو يتخرجون فيها. (3) الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريون. (4) الصولات الطيارون. (5) الصولات الفنيون والحكيمات. (6) ضباط الاحتياط وضباط الصف الذين يرقون بصفة استثنائية لقيامهم بأعمال مجيدة في ميدان القتال. ويحدد وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة القواعد المتعلقة بتعيين كل فئة من الفئات الخمس الأخيرة بالقوات المسلحة.
المادة (13) : يجوز أن يستدعى للخدمة في القوات المسلحة: (1) الضباط المتقاعدون. (2) ضباط الاحتياط. (3) المكلفون بأوامر خاصة ويمنحون رتبا وفئة تزول عنهم بانتهاء التكليف. ويجوز بناء على توصية لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الترخيص بارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية التي تتعلق أعمالها بالقوات المسلحة وذلك بمنحهم رتباً وقتية طبقا للقواعد التي توضع في هذا الشأن.
المادة (14) : يمنح خريجو الكليات العسكرية في بدء تعيينهم ضباطا رتبة ملازم ثان تحت الاختبار مدة سنتين وفي نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق الآتية: (1) تثبيتهم بالخدمة. (2) منحهم سنة أخرى تحت الاختبار يخدمون فيها بوحدة غير وحدتهم الأولى وتثبيتهم بعد نهاية هذه المدة أو الاستغناء عن خدماتهم بحسب الأحوال. (3) الاستغناء عن خدماتهم. وبالنسبة للملازم الثاني الطيار الذي يتقرر عدم تثبيته بعد نهاية مدة السنتين لعدم لياقته طبيا للطيران أو لضعف مستوى طيرانه يستغنى عن خدماته أو ينقل إلى قسم آخر من أقسام القوات الجوية وعندئذ يعامل بمقتضى البند (2) من هذه المادة.
المادة (15) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضباط في رتبة أعلى من رتبة ملازم ثان بالنسبة لذوي المؤهلات الخاصة التي لا تتوافر في القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم ويصدر القائد العام للقوات المسلحة قراراً بهذه المؤهلات. ويجوز استثناء بالنسبة للجامعيين المشار إليهم في البندين 2، 3 من المادة 12 أن يبدأ تعيينهم في رتبة ملازم أول. ويكون هذا التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون في نهايتها بإحدى الطرق الواردة بالمادة السابقة. ولا يسري هذان الاستثناءان بالنسبة للضباط الطيارين.
المادة (16) : يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية. (1) القائد العام للقوات المسلحة. (2) رؤساء هيئات أركان حرب القوات الرئيسية الثلاث. (3) المدير العام لمصلحة السواحل. ويكون تعيين رؤساء هيئات أركان الحرب والمدير العام لمصلحة السواحل بناء على ترشيح القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية.
المادة (17) : يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان الحرب المختص: (1) نائب رئيس هيئة أركان حرب. (2) رؤساء الهيئات بالقوات المسلحة. (3) الوظائف التي يشغلها ضباط برتبة لواء.
المادة (18) : تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة. وتكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج.
المادة (19) : إذا نقل ضابط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون فتحدد أقدميته عند نقله بحسب تاريخ أول عريضة. وإذا كان الضابط المنقول قد سبق في القوة التي نقل منها زملاءه في القوة التي نقل إليها فيظل برتبته حتى يتساووا في هذه الرتبة. وإذا كان قد تأخر عنهم فينظر في أمر ترقيته لرتبة زملائه متى استوفى الشروط المقررة للترقية لهذه الرتبة. وفي جميع الحالات المذكورة تدخل في الاعتبار أي أقدمية خاصة اكتسبها الضابط وترتب عليها تقديمه أو تأخيره في الأقدمية.
المادة (20) : إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية فلا يعاد للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث سنوات على شطبه منها. ومن تتقرر إعادته خلال هذه المدة يوضع في كشف الأقدمية وفقاً لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه فإذا كان قد سبقهم في الترقية في وظيفته المدنية أو كانوا قد سبقوه في الترقية إلى الرتب العسكرية فيعامل وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة على ألا يمنح رتبة عسكرية أعلى من رتبة زملائه عند إعادته.
المادة (21) : إذا عين أحد الأشخاص برتبة أعلى من ملازم ثان فتحدد أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ تعيينه تحت الاختبار فإذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائه إلى هذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
المادة (22) : ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري. ويوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط ويودع في الملف السري التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي: (1) يعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار. (2) يعد تقرير كفاءة كل سنة للملازمين المثبتين وللضباط من رتبة اليوزباشي إلى رتبة أميرالاي. (3) يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة في داخل جمهورية مصر أو خارجها. وللجنة الضباط المختصة أن تضع تقارير كفاءة خاصة كتقارير التوصية بخدمة أركان الحرب أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها. كما يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضباط وذلك بناء على طلب الرياسات أو إذا رأى القائد المباشر في أي وقت أن الضابط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه. وإذا كان الضابط محل تحقيق أو محاكمة عسكرية فيشار إلى ذلك في تقرير الكفاءة السنوي على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانة الضابط.
المادة (24) : تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير للكفاءة والأغراض التي تستهدفها والأسس التي تتبع في وضعها.
المادة (25) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة غير مرض بمضمون هذا التقرير وله تقديم أوجه دفاعه إلى لجنة الضباط المختصة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه بالتقرير وتفصل اللجنة في تظلمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة (26) : إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة سنوي غير مرض أو تقرير خاص غير مرض أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره فوراً على لجنة الضباط المختصة.
المادة (27) : تكون الترقية من رتبة ملازم ثان حتى رتبة قائمقام والأقدمية العامة مع توافر شروط الأهلية الآتية: (1) أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بالملف السري للضابط مرضية. (2) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتي: (أ) أن يقضي المدد المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية في كل رتبة. (ب) أن يحصل على الفرق الحتمية أو المؤهلات العلمية التي تقررها لجان الضباط المختصة. (ج) أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة. (3) أن يمضي الضابط الحد الأدنى الزمني المقرر لكل رتبة. ويشترط دائما موافقة لجنة الضباط المختصة على شغل الرتب الخالية بالميزانية. ويصدر القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط قراراً بالشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه في البند 2.
المادة (28) : تكون الترقية إلى رتبتي أميرالاي ولواء بالاختيار على الوجه الوارد في اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين أمضوا سنتين في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.
المادة (30) : يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتب التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال.
المادة (31) : تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين 27 و28. سنتين على الأقل برتبة ملازم ثان للترقية إلى رتبة ملازم أول. 4 سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة يوزباشي. 6 سنوات على الأقل برتبة يوزباشي للترقية إلى رتبة صاغ. 4 سنوات على الأقل برتبة صاغ للترقية إلى رتبة بكباشي. 4 سنوات على الأقل برتبة بكباشي للترقية إلى رتبة قائم مقام. ثلاث سنوات على الأقل برتبة قائم مقام للترقية إلى رتبة أميرالاي. سنتين على الأقل برتبة أميرالاي للترقية إلى رتبة لواء. وبالنسبة للضباط الوارد ذكرهم في المادة 12 بند 2 والمدرجة أسماؤهم في كشف أقدمية عام مع خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم في أقدميتهم إلى رتبة ملازم أول أو يوزباشي دون التقيد بشرط المدة متى كانوا أهلا للترقية.
المادة (32) : إذا لم يكن الضابط من رتبة الملازم إلى رتبة البكباشي قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاءة مرضية فيعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية: (أ) يرقى مع توجيه نظره لتحسين حالته. (ب) يترك في الترقية لمدة أقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا أصبح أهلا للترقية وضع في أقدميته الأصلية عند ترقيته. وإذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا أصبح أهلا للترقية حددت أقدميته من تاريخ ترقيته. أما إذا ظل غير أهل للترقية بعد ذلك فيحال إلى المعاش ويجوز حينئذ درج اسمه في كشف ضباط الاحتياط.
المادة (33) : مع مراعاة الشروط الواردة في المواد 27 و28 و31 تكون ترقية القائم مقام إلى رتبة أميرالاي باختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين لرتبة أميرالاي. ويصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة يبين كيفية تحرير كشف المرشحين لرتبة أميرالاي.
المادة (34) : تتم التوصية بإدراج الضابط من رتبة قائمقام بكشف المرشحين لرتبة الأميرالاي قبل حلول موعد الترقية بسنة على الأقل. ويقسم الضباط من رتبة قائم مقام إلى ثلاث فئات: (أ) الذين أتموا تأهيلهم وهؤلاء يدرجون بالكشف السالف الذكر. (ب) الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم. (ج) الذين لا يوصى بترقيتهم. ويخطر ضباط الفئة (ب) بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي: (1) إن وجدوا أهلا للترقية أدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين لرتبة أميرالاي ووضعوا في أقدميتهم الأصلية. (2) إن ظلوا غير أهل للترقية يعاد النظر في أمرهم بعد مضي سنة أخرى فإذا وجدوا أهلا لها أدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين وحددت أسبقيتهم في هذا الكشف من تاريخ إدراجهم فيه وإذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
المادة (35) : إذا أمضى القائم مقام المدرج اسمه بكشف المرشحين لرتبة أميرالاي مدة ست سنوات خدمة في رتبته أو بلغ سن المعاش دون أن يرقى يحال إلى المعاش برتبة أميرالاي بقوة القانون. وإذا أمضى القائم مقام الذي لم يدرج اسمه بهذا الكشف مدة ست سنوات خدمة في رتبته أو حل دوره في الترقية قبل ذلك، أو بلغ سن المعاش دون أن يرقى يحال إلى المعاش برتبة قائم مقام بقوة القانون.
المادة (36) : مع مراعاة الشروط الواردة في المواد 27 و28، 31 إذا أمضى الأميرالاي الموصى بترقيته مدة خمس سنوات برتبته دون أن يرقى أو بلغ سن المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون. وإذا أمضى الأميرالاي الذي لا يشمله الاختيار للترقية مدة خمس سنوات برتبته أو حل دوره في الترقية قبل ذلك أو بلغ سن المعاش دون أن يرقى يحال إلى المعاش برتبة أميرالاي بقوة القانون.
المادة (37) : تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز مد خدمته مدة أقصاها سنتان بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك.
المادة (38) : تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق للقائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية، وذلك من بين اللواءات الذين أمضوا مدة سنتين في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة. وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش، ويجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق مدة أقصاها سنتان ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك.
المادة (39) : تسري على الضباط البحريين الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38. ويستثنى من ذلك ترقية الملازم الأول البحري الجامعي إلى رتبة يوزباشي بحري فتكون بعد مضي أربع سنوات على الأقل بالنسبة للمهندس وخمس سنوات على الأقل بالنسبة لغيره وذلك من تاريخ الالتحاق بالقوات المسلحة. ولا يسري هذا الاستثناء إلا إذا كان الضباط الجامعيون مدرجين في كشوف أقدمية مستقلة.
المادة (40) : تسري على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38. ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية بالنسبة للضباط الطيارين: (أ) تكون ترقية الملازم الأول الطيار إلى رتبة يوزباشي طيار بعد مضي ثلاث سنوات خدمة عاملة في رتبته على الأقل. (ب) تكون ترقية اليوزباشي الطيار إلى رتبة صاغ طيار بعد مضي خمس سنوات خدمة عاملة في رتبته على الأقل. (ج) أقصى مدة خدمة للقائم مقام الطيار خمس سنوات في رتبته. (د) أقصى مدة خدمة للأميرالاي الطيار أربع سنوات في رتبته. (هـ) أقصى امتداد لخدمة اللواء الطيار سنة واحدة ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك. ويسري حكم الاستثناء المشار إليه بالمادة 39 على الضباط الجامعيين غير الطيارين إذا كانوا مدرجين في كشوف أقدمية مستقلة.
المادة (41) : تسري على ضباط مصلحة السواحل الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38.
المادة (42) : تسري على ضباط القسم البحري بمصلحة المواني والمنائر من خريجي الكلية البحرية كافة قواعد الترقية التي تسري على ضباط القوات البحرية.
المادة (43) : تسري على الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 37 على أن يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم الأول التام التأهيل إلى رتبة يوزباشي سنتين على الأقل للأطباء البشريين وخمس سنوات للصيادلة.
المادة (44) : تكون الترقية إلى رتبة ملازم ثان فني باختيار بعض النابهين من ضباط الشرف أو من صولات الدرجة الأولى الفنيين وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (45) : تكون ترقية الملازم الثاني الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي سنتين على الأقل في الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وأمضى مدة الاختبار بنجاح.
المادة (46) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 27 تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية: 5 سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة يوزباشي. 7 سنوات على الأقل برتبة يوزباشي للترقية إلى رتبة صاغ. 5 سنوات على الأقل برتبة صاغ للترقية إلى رتبة بكباشي. 5 سنوات على الأقل برتبة بكباشي للترقية إلى رتبة قائم مقام. ويصدر القائد العام للقوات المسلحة قراراً ببيان الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.
المادة (47) : إذا انقضى الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة 32.
المادة (48) : ضباط القوات المسلحة غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل بحسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه بالقوات المسلحة وذلك على النحو الآتي: (أ) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص، أو دبلوم الفنون والصنائع نظام قديم أو ما يعادلهما وكذا خريجو مدرسة البحرية التجارية الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم العام قبل التحاقهم بها لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة قائم مقام. (ب) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم العام - أو ما يعادلها وكذا خريجو مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية أو مدرسة ميكانيكا الطيران أو الحاصلون على شهادة مدرسة البحرية التجارية، وكذا الحاصلون على دبلوم المدارس الصناعية (القسم الثانوي) لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة بكباشي. (ج) الحاصلون على دبلوم المدارس الصناعية القسم الابتدائي أو ما يعادله لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة صاغ. (د) الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من ذلك أو غير الحاصلين على مؤهل دراسي، لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة يوزباشي.
المادة (49) : علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه في المواد السابقة تجوز الترقية إلى رتب أعلى بصفة محلية أو وقتية أو شرفية.
المادة (50) : يجوز إتباع نظام الترقي المحلي إذا اقتضت ظروف الخدمة واعتبارات الصالح العام عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني المقرر للخدمة بكل رتبة. ويراعى عند إتباع هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية. ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية كافة الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التي تقابلها على أن يتقاضى أقصى ماهية ومرتبات الرتبة الأصلية الحائز عليها. ولا تجوز الترقية إلى رتبتين محليتين متتاليتين. وتحسب مدة خدمة الضابط في الرتبة المحلية دائما ضمن مدة خدمته رتبته الأصلية.
المادة (51) : يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب تقضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول عنه الرتبة الوقتية بمجرد تركه هذا المنصب. ولا يترتب على الترقية الوقتية أية مزايا مالية، وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن مدة الخدمة بالرتبة الأصلية السابقة، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة الأصلية المقابلة.
المادة (52) : يجوز أن يمنح الضباط المحالون إلى المعاش أو المتقاعدون المستدعون للخدمة العسكرية أو الصولات الممتازون رتبا شرفية لخدمات جليلة قاموا بأدائها.
المادة (53) : تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الآتي: (1) الضابط العامل. (2) الضابط العامل المستدعى من المعاش. (3) الضابط الاحتياط. (4) الضابط الفني. (5) الضابط الفني المستدعى من المعاش. (6) الضابط المكلف. (7) الضابط الشرف.
المادة (54) : الضباط الحائزون لرتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية مماثلة.
المادة (55) : تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية، وليس بحسب تاريخ ترقيتهم للرتب المحلية أو الوقتية.
المادة (56) : إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة، أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة، فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها. فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة في تاريخ واحد فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة، وهكذا. وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 53.
المادة (57) : الضباط الذين يطردون من الخدمة يحرمون من رتبهم العسكرية, أما من يستغنى عن خدماتهم فيكون حرمانهم من رتبهم بناء على قرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (58) : يقوم الضابط بالخدمة مع الجنود في وحدات سلاحه إلا إذا اختير للخدمة بعيداً عنها.
المادة (59) : تكون الخدمة بعيداً عن وحدات السلاح بإحدى طرق ثلاث: (1) التعيين. (2) الانتداب. (3) الالتحاق.
المادة (60) : يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى أو وظائف القيادة لمدة غير محدودة خارج السلاح أو داخله. وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة الوظائف التي تشغل بطريق التعيين وينشر عنها بالأوامر التي تصدرها.
المادة (61) : يقصد بالانتداب أن يخدم الضابط بعيداً عن وحدات السلاح سواء خارج سلاحه الأصلي أو داخله في رئاسته أو مدارسه أو مراكز تدريبه أو رئاسات تشكيلاته وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات - ويجوز بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة مد مدة الانتداب سنة رابعة وعند الضرورة يجوز مدها سنة خامسة. وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة الوظائف التي تشغل بطريق الانتداب طبقاً لدواعي الخدمة والمرتبات والميزانية وينشر عنها بالأوامر التي تصدرها. وإذا نقل الضابط من انتداب لآخر تحسب له مدة الانتداب من تاريخ الانتداب الأول.
المادة (62) : يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته لظروف طارئة تستدعي ذلك ولفترة مؤقتة، وفي حالة الإلحاق يعتبر الضابط من قوة وحدته الأصلية بسلاحه. وتحسب مدة الإلحاق السابقة أو اللاحقة لمدة الانتداب ضمن مدة الانتداب الأصلية.
المادة (63) : تتم التعيينات والانتدابات خارج السلاح للضباط من جميع الرتب، وداخل السلاح للضباط من رتبة قائم مقام والرتب التي تعلوها، بواسطة لجنة الضباط المختصة. وتتم التعيينات والانتدابات داخل السلاح للضباط من رتبة بكباشي والرتب التي تقل عنها، بواسطة مدير السلاح أو من يقابله في القوات الأخرى غير قوات الجيش، وذلك فيما عدا وظائف القيادة فتتم التعيينات فيها بواسطة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة. ويتم الإلحاق بموافقة رئيس هيئة أركان الحرب المختص.
المادة (64) : تتم الانتدابات داخل السلاح وخارجه مرة واحدة في العام فيما بين شهري يوليو وسبتمبر، وذلك فيما عدا الأحوال الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء انتدابات في غير هذا الوقت.
المادة (65) : يتم ترشيح الضباط للخدمة خارج السلاح طبقا للنظم التي تقررها لجان الضباط المختصة ويصدق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (66) : يفضل انتداب الضباط الذين لم يسبق انتدابهم من قبل، ولا يجوز إعادة انتداب أي ضابط قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء آخر انتداب.
المادة (67) : يجوز أن ينتدب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته على ألا يجاوز ذلك رتبة واحدة.
المادة (68) : لا يجوز انتداب الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح: (1) الملازمون الثوان. (2) الملازمون الأول. الذين لم يتم تأهيلهم ولم يقضوا سنتين خدمة على الأقل بهذه الرتبة بالسلاح. (3) الضباط من رتبة يوزباشي الذين لم يمضوا سنتين بوحدات سلاحهم، أما الضباط المنتدبون الذين يرقون إلى رتبة يوزباشي فيجب إعادتهم لسلاحهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ ترقيتهم إلى هذه الرتبة.
المادة (69) : يجب إنهاء انتداب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أي من الحالات الآتية: (1) إذا قصر في امتحان الترقية أو فرق التأهيل. (2) إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرض أقرته لجنة الضباط المختصة. (3) إذا رؤى اتخاذ هذا الإجراء كجزاء تأديبي.
المادة (70) : يخدم الضابط بوحدته أطول مدة ممكنة، فلا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل به إلا عند الضرورة القصوى.
المادة (71) : لا يجوز نقل الضباط من رتبة بكباشي فأقل من وحدة إلى أخرى إلا في أي من الحالات الآتية: (أ) التعيين في وظائف القيادة أو أركان الحرب. (ب) التعيين في الوظائف الفنية أو الإدارية. (ج) تسوية مرتبات الوحدات عقب حركة ترقيات عامة. (د) التأهيل لتولي منصب قيادة. (هـ) حالة الحرب. (و) الحالات الاستثنائية الأخرى التي تمليها اعتبارات الصالح العام.
المادة (72) : لا يحق للضابط أن يختار السلاح أو الوحدة التي يخدم بها وإنما يتم تعيينه حسب دواعي الخدمة. ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية أن يقدم طلبا كتابياً بنقله من وحدته إلى وحدة أخرى يكون لائقا طبيا للخدمة بها.
المادة (73) : يتم نقل الضباط من رتبة قائم مقام والرتب التي تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة. ويتم نقل الضباط من رتبة بكباشي والرتب التي تقل عنها بواسطة مديري الأسلحة وقادة التشكيلات طبقا للنظم التي تضعها لجنة الضباط المختصة. وتجرى التنقلات مرة واحدة فيما بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام إلا في الأحوال الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء تنقلات في غير هذا الوقت.
المادة (74) : يجوز نقل ضابط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بعد الحصول على موافقة لجنتي الضباط المختصين وتصديق القائد العام للقوات المسلحة. ولا يجوز أن ينقل الضابط إلى كشف الضباط الطيارين إلا في رتبة ملازم ثان طيار.
المادة (75) : ماهيات الضباط هي الماهيات الأصلية المقررة للرتب المختلفة بما في ذلك العلاوات الدورية وفقاً لما هو وارد في الجدول المرافق لهذا القانون. أما المرتبات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية.
المادة (76) : تستحق الماهية والمرتبات من تاريخ تعيين الضابط.
المادة (77) : يستحق الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها، أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنتين وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته بحسب الأحوال. ولا تحسب المدة التي يقضيها الضابط في الاستيداع ضمن مدة السنتين.
المادة (78) : في حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر مربوط رتبته الأصلية ومرتباتها وذلك من تاريخ الترقية، ولا يستحق أية علاوات دورية من هذا التاريخ.
المادة (79) : يستحق الضابط الذي يحال إلى الاستيداع ثلاثة أرباع الماهية الأصلية التي كان يتقاضاها دون المرتبات.
المادة (80) : يبدأ صرف ماهية الضابط المحال إلى الاستيداع من تاريخ إحالته. وإذا كانت إحالة الضابط أثناء خدمته خارج جمهورية مصر فيبدأ صرف ماهية الاستيداع من تاريخ وصوله إليها بشرط ألا تزيد الفترة بين تاريخ الإحالة وتاريخ وصوله عن شهرين.
المادة (81) : إذا بقي الضابط المحال إلى الاستيداع أو المعاش أو المقبولة استقالته مدة بعد إحالته أو قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوي الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه وبين ماهيته الأصلية ومرتباته على ألا تجاوز مدة تسليم العهدة شهراً واحداً.
المادة (82) : يستحق الضباط الطيارون علاوة على الماهيات الأساسية الواردة بالجدول المشار إليه في المادة 75 ماهية طيران بالفئات المبينة فيه. ويوقف صرف هذه الماهية أثناء وجود الضباط الطيارين بالاستيداع.
المادة (83) : يحرم الضابط الطيار من ماهية الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة. وتحدد رئاسة هيئة أركان حرب القوات الجوية في الأوامر التي تصدرها مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بعد إقرارها من لجنة ضباط القوات الجوية والتصديق عليها من القائد العام للقوات المسلحة، ويكون الحرمان من الماهية المذكورة كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (84) : إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته طبياً فيكلف بأية أعمال أرضية ويبقى مدرجاً بكشف الضباط الطيارين. وفي هذه الحالة تخفض ماهية الطيران التي يتقاضاها بالنسب الآتية: 100% إذا كان برتبة ملازم ثان طيار. 50% إذا كان برتبة ملازم أول طيار أو يوزباشي طيار. 25% إذا كان برتبة صاغ طيار أو بكباشي طيار. 12.5% إذا كان برتبة قائم مقام طيار. ويستمر الضابط في صرف ماهية الطيران بعد تخفيضها بصفة ثابتة طوال مدة خدمته بغض النظر عن ترقيته لرتب أعلى.
المادة (85) : لا يجوز حرمان الضابط الطيار من ماهية الطيران كلياً أو جزئياً إذا كانت عدم صلاحيته للطيران بسبب طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناشئاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر.
المادة (86) : تحدد فئات العلاوات والبدلات العسكرية الأخرى لضباط القوات المسلحة وقواعد صرفها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (87) : يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية والدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط عليها كتابة. وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة. ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن لإعارة خارج جمهورية مصر فيجوز أن تمتد الإعارة لسنة رابعة. وتتم الإعارة في جميع الأحوال بقرار يصدر من وزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة. كما تحدد شروط الإعارة وأوضاعها بقرار يصدر من وزير الحربية.
المادة (88) : يجوز لوزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يوفد الضابط في بعثة دراسية خارج الجمهورية للمدة التي يحددها. وتعتبر مدة البعثة خدمة بالقوات المسلحة.
المادة (89) : يجوز لوزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط، وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يمنح الضابط أجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب مدة لا تجاوز أربع سنوات. وتعتبر مدة الأجازة الدراسية خدمة بالقوات المسلحة.
المادة (90) : تنقسم الأجازات التي تمنح للضباط إلى: (1) أجازة اعتيادية. (2) أجازة محلية. (3) أجازة قائد. (4) أجازة استثنائية. (5) أجازة مرضية.
المادة (91) : تكون الأجازة الاعتيادية لمدة 45 يوماً، في السنة سواء قضيت داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك بتصديق رئيس هيئة أركان الحرب المختص. ويمنح الضابط أجازته الاعتيادية بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية قدرها خمسة عشر يوماً بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه. وإذا كانت مدة خدمة الضابط عشرين سنة فأكثر، أو كان يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاماً فأكثر جاز له الحصول على أجازة اعتيادية مدتها ستون يوماً داخل جمهورية مصر أو خارجها وذلك بتصديق رئيس هيئة أركان الحرب المختص.
المادة (92) : لا يجوز ضم مدد الأجازة الاعتيادية الخاصة بسنة إلى أجازة سنة أخرى. على أنه يجوز للضباط الذين منحوا بسبب مقتضيات الخدمة أجازة تقل عن ثلاثين يوماً في السنة أن يحصلوا على أجازة قدرها ستون يوماً في السنة التالية.
المادة (93) : تعتبر الأجازة التي تمنح للضابط لتأدية فريضة الحج أجازة اعتيادية داخل الجمهورية على ألا تدخل مدة السفر ذهاباً وإياباً في حساب الأجازة ويشترط ألا تزيد هذه المدة على خمسة عشر يوماً.
المادة (94) : تصدق الرئاسات على الأجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة. ويجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها لأسباب قوية تقتضيها ظروف الخدمة بالقوات المسلحة. كما يجوز لهذه الرئاسات منحها في ظروف الميدان بحسب النظم التي تتفق ومقتضيات الخدمة بالميدان. وتصدر رئاسات القوات المسلحة في أوامرها أية قواعد تنظيمية أخرى تتعلق بفصل الأجازات بالنسبة للمناورات أو التدريب المشترك أو غير ذلك.
المادة (95) : يمنح الضابط أجازة محلية قدرها سبعة أيام في السنة لأسباب طارئة. وتبين الأوامر التي تصدرها أقسام القوات المسلحة كيفية منحها. ويجب على الضابط أن يبلغ رئاسته قبل أو عند قيامه بهذه الأجازة للترخيص له بالغياب. وتنتهي الأجازة المحلية بانتهاء العام ولا تضم من عام إلى آخر.
المادة (96) : يجوز للقائد أن يمنح الضابط أجازة لمدة لا تجاوز ستة أيام في السنة إذا استنفد مدة أجازته الاعتيادية والمحلية ولا تكون أجازة القائد لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة. ويجوز أن تمنح هذه الأجازة للضابط في حالة وقف الأجازات الاعتيادية إذا استنفد أجازته المحلية.
المادة (97) : إذا استنفد الضابط مدة أجازته الاعتيادية يجوز منحه أجازة استثنائية بمرتب لمدة شهر عند الضرورة ويكون ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وتصديق وزير الحربية.
المادة (98) : يمنح الضابط أجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى أو كشف المرضى بقرار من اللجنة الطبية المختصة وذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً. ويجوز لمدير الخدمات الطبية أن يرخص للضابط بمد هذه الإجازة إلى ثلاثين يوماً. وتمنح الأجازة المرضية لمدة أطول من ذلك بقرار من القومسيون الطبي العسكري العام على ألا تجاوز مدتها في سنة واحدة تسعين يوماً ويجوز مدها إلى مائة وعشرين يوماً بموافقة رئيس هيئة أركان الحرب المختص وتحسب هذه السنة ابتداء من أول أجازة مرضية يمنحها سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر في فترات متعاقبة.
المادة (99) : إذا استنفد الضابط مدد العلاج المسموح بها قانوناً حسب لوائح القوات المسلحة سواء كان ذلك بالمستشفى أو بكشف المرضى وكان من المنظور تمام شفائه أحيل إلى الاستيداع صحياً إلى أن يقرر القومسيون الطبي العسكري العام لياقته للعودة للخدمة العاملة. وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء أحيل إلى المعاش بعد صدور قرار القومسيون المذكور لعدم لياقته طبياً للخدمة. ومع ذلك يجوز إحالة الضابط إلى المعاش بناء على طلبه قبل انتهاء إجازته المرضية.
المادة (100) : إذا كان الضابط خارج الجمهورية، فيكون منحه الأجازة المرضية بقرار من لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري أو بمعرفة موظفي وزارة الخارجية المختصين بحسب الأحوال.
المادة (101) : يقسم ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين الطاعة، وتحدد صيغة اليمين والجهة التي يقسمون أمامها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (102) : على الضابط أن يقيم في دائرة مقر عمله، ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها رئاسته.
المادة (103) : يحظر على الضابط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية. كما يحظر عليه الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
المادة (104) : لا يجوز للضابط أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة. ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال الضابط عن عمله.
المادة (105) : لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
المادة (106) : لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، على أنه يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة لجنة الضباط المختصة أن يأذن له بذلك. ويجوز أن يتولى الضابط، بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. ويجوز للضابط كذلك أن يتولى بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الضابط إخطار رئاسته بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
المادة (107) : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها. (2) أن يزاول أعمالا تجارية من أي نوع وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (3) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. (4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها ما لم يكن مندوباً عن الحكومة فيها. (5) أن يضارب في البورصات. (6) أن يلعب الميسر في الأندية والميسات أو المحال العمومية أو الملاهي.
المادة (108) : لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية ولكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة أن يتزوج من رعايا الدول العربية.
المادة (109) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآتية: (1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. (2) إذا كان داخل نطاق واجبات الوظيفة. (3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. وإذا كان الاختراع صالحاً للاستغلال المالي فيكون للضابط الحق في تعويض يقدر تقديراً عادلا.
المادة (110) : تنقسم الجزاءات التي توقع على الضباط إلى ما يأتي: (1) جزاءات إيجازية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات. (2) جزاءات تأديبية توقعها لجان الضباط. (3) جزاءات توقعها المجالس العسكرية.
المادة (111) : الجزاءات الإيجازية يصدر بها أوامر من رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة.
المادة (112) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين هي: (1) إنهاء الانتداب. (2) الترك في الترقية. (3) الإحالة إلى الاستيداع. (4) الاستغناء عن الخدمات. وتختص لجان الضباط بتوقيع هذه الجزاءات على أن يصدق القائد العام للقوات المسلحة عليها إلا في حالة الاستغناء عن الخدمات فيلزم الحصول أيضا على تصديق رئيس الجمهورية.
المادة (113) : الجزاءات التي توقعها المجالس العسكرية يبينها قانون الأحكام العسكرية.
المادة (114) : يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية والإذن بقبول وحمل الأجنبية منها بأمر من رئيس الجمهورية.
المادة (115) : يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المواعيد التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة. ويجوز منحها في أي وقت لأفراد القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال مجيدة يكون في مكافأتهم عليها تشجيعا لغيرهم على الاقتداء بهم.
المادة (116) : تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سرية ولا يجوز اطلاع الضباط والأفراد المطلوبة لهم عليها.
المادة (117) : تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجان الضباط المختصة لفحصها والتوصية على ما يتراءى لها منها، ثم ترسل بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى وزير الحربية لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
المادة (118) : نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك يبين في لائحة كل قوة من القوات المسلحة.
المادة (119) : تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسوم والمواصفات المرافقة لهذا القانون، وتصنع من المواد المبينة فيها.
المادة (120) : لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك بالنشرة العسكرية عدا ما يمنح منها في حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه. وتحمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية وعلاماتها حسب تاريخ منح كل منها بصرف النظر عن درجتها أو تبعيتها.
المادة (121) : تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.
المادة (122) : يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلي: (أ) نجمة الشرف. (ب) النجمة العسكرية. (ج) نوط الجمهورية العسكري - ويكون من طبقتين. (د) نوط الشجاعة العسكري - ويكون من ثلاث طبقات. (هـ) نوط الواجب العسكري - ويكون من ثلاث طبقات. (و) ميدالية الترقية الاستثنائية. (ز) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية لأفراد القوات المسلحة كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (123) : تمنح نجمة الشرف لأي ضابط في القوات المسلحة أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة في مواجهة العدو. ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات طوال مدة خدمته كما يخول عند إحالته إلى المعاش المزايا الآتية: (أ) استحقاقه لمكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات علاوة على معاشه أو معاش ورثته. (ب) تعليم أبنائه وأخواته الذين يعولهم بالمجان طوال مراحل الدراسة المختلفة متى استوفوا شروط القبول.
المادة (124) : تمنح النجمة العسكرية لأي ضابط في القوات المسلحة قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال.
المادة (125) : يمنح نوط الجمهورية العسكري لمن قام بأعمال مجيدة في الميدان من أفراد القوات المسلحة أيا كانت رتبته. على أن يمنح ضابط الصف أو العسكري الذي ينال النوط من الدرجة الأولى مكافأة شهرية تعادل ماهيته ومن ينال النوط من الدرجة الثانية فيستحق مكافأة شهرية تعادل نصف ماهيته وعند إحالة أي منهما إلى المعاش فيمنح الحائز على النوط من الدرجة الأولى مكافأة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات والحائز عليه من الدرجة الثانية مكافأة شهرية قدرها جنيها ونصف وذلك علاوة على معاشه أو معاش ورثته. ويكون تعيين طبقة النوط حسب العمل الممنوح من أجله.
المادة (126) : يمنح نوط الشجاعة العسكري لمن قام بعمل يتصف بالشجاعة من أفراد القوات المسلحة أيا كانت رتبته. ويكون تعيين طبقة النوط بحسب العمل الممنوح من أجله.
المادة (127) : يمنح نوط الواجب العسكري لمن أدى واجباته بتفان وإخلاص من القوات المسلحة أيا كانت رتبته. ويكون تعيين طبقة النوط بحسب مقدار أداء الشخص لواجباته.
المادة (128) : تمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن رقي استثناء في الميدان من أفراد القوات المسلحة، وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على الميدالية رقم التكرار.
المادة (129) : تمنح ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة لأفراد القوات المسلحة الذين خدموا فيها مدة عشرين عاما على الأقل إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.
المادة (130) : يجوز منح أفراد القوات المسلحة الأوسمة والأنواط المدنية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة (131) : يكون نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط المدنية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وفقا لما هو متبع في العسكرية منها.
المادة (132) : في حالة منح أحد أفراد القوات المسلحة أوسمة أو أنواطا أو ميداليات عسكرية وأخرى مدنية يكون ترتيبها على الوجه الآتي: (أ) نجمة الشرف والنجمة العسكرية بعد وشاح النيل مباشرة وقبل الأوسمة المدنية. (ب) الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية. (ج) الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية.
المادة (133) : يحال الضابط إلى الاستيداع في الحالات الآتية: (1) عدم اللياقة للخدمة طبيا. (2) إذا قدم الضابط طلبا بذلك. (3) إذا صدر قرار تأديبي بذلك. (4) إذا قصر في امتحانات الترقية ثلاث مرات متتالية ومع ذلك يجوز إحالته إلى الاستيداع إذا قصر في تلك الامتحانات مرتين. ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع للخدمة العاملة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها.
المادة (134) : يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعاً لأحكام الضبط والربط العسكريين ولسائر النظم العسكرية كما لو كان في الخدمة العاملة.
المادة (135) : لا يجوز للضابط المحال إلى الاستيداع أن يرتدي الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسميا للجهات العسكرية أو لغيرها من الجهات الحكومية.
المادة (136) : تحدد أقدمية الضابط عند إعادته من الاستيداع على الوجه الآتي: (1) إذا أعيد الضابط إلى الخدمة العاملة قبل مضي سنة من تاريخ إحالته إلى الاستيداع لأي سبب، أو بعد مضي سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى الاستيداع لأسباب صحية، تعاد إليه أقدميته الأصلية بالنسبة إلى زملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإحالة. فإذا كان هؤلاء قد رقوا إلى رتبة أعلى فيعاد بالرتبة التي كان بها عند إحالته إلى الاستيداع على أن تنظر لجنة الضباط المختصة في أول اجتماع لها لإجراء حركة ترقيات في ترقيته إلى رتبة أعلى متى كان مستوفيا لشروط الترقي إليها، فإذا رقي عاد إلى ترتيبه الأصلي بين زملائه قبل الإحالة إلى الاستيداع. (2) إذا أحيل الضابط إلى الاستيداع لأي سبب غير الأسباب الصحية وأعيد إلى الخدمة بعد مضي سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى الاستيداع يتخذ عند عودته نفس مركزه الرقمي الذي كان يشغله في كشف الأقدمية عند إحالته إلى الاستيداع، وفي نفس الرتبة حتى لو كان زملاؤه الذين كانوا معه قد رقوا إلى رتبة أعلى.
المادة (137) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: (1) الإحالة إلى المعاش بأنواعه. (2) الاستغناء عن خدماته. (3) الطرد من الخدمة بحكم من المجلس العسكري. (4) صدور حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. (5) الاستقالة. (6) فقد الجنسية المصرية. (7) عدم اللياقة صحيا للخدمة العسكرية. (8) الوفاة.
المادة (138) : يجوز للضابط متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية أن يطلب إحالته إلى المعاش دون أن يسقط حقه في المعاش، ومع ذلك يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة أن يستبقيه في الخدمة مدة لا تجاوز ستة أشهر إلا في حالة الحرب فله أن يستبقيه لأية مدة.
المادة (139) : لا يجوز للضابط الذي يطلب إحالته إلى المعاش أو الاستيداع أن يقدم استقالته أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسميا بقبول طلبه.
المادة (140) : تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ولا تنتهي خدمة الضابط إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته.
المادة (141) : إذا قدم الضابط طلباً بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوماً على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها. ومع ذلك فإذا كان الضابط موضع تحقيق أو محاكمة فيجوز للرئاسات أن ترجئ قبول استقالته لحين البت في الدعوى.
المادة (142) : إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة منح رتبته الأصلية وحددت أقدميته بالنسبة إلى غيره من الضباط طبقاً لما هو وارد في المادة 136.
المادة (143) : لا يجوز للضابط الذي انتهت مدة خدمته بالقوات المسلحة أن يخدم قوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من رئيس الجمهورية.
المادة (144) : يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بالقواعد المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (145) : تحدد علامات الرتب للضباط وأزياؤهم بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح من لجنة الضباط المختصة. وللضباط المتقاعدين أن يحتفظوا برتبهم العسكرية ولا يجوز لهم أن يرتدوا الملابس العسكرية إلا في المناسبات العسكرية التي يدعون إليها رسمياً.
المادة (146) : يجوز استخدام بعض الضباط المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة كضباط احتياط بالقوات المسلحة وفي هذه الحالة يمنحون مكافآت شهرية لا تقل عن الفرق بين الماهية مضافاً إليها المرتبات التي كانوا يتقاضونها والمعاش المقرر لهم.
المادة (147) : استثناء من حكم المادتين 35 و36 تكون مدة خدمة القائمقام والأميرالاي ثلاث سنوات في الكادرات التي تنتهي بإحدى هاتين الرتبتين ويجوز مدها مدة أقصاها سنتان بقرار من القائد العام للقوات المسلحة. أما في الكادرات التي تنتهي خدمة الضابط فيها برتبة البكباشي فأقل وفقاً لما جاء في المادة 48 فتنتهي خدمته عند حلول الدور في الترقية لرتبة أعلى. وفي كلتا الحالتين السابقتين يحال الضابط إلى المعاش بقوة القانون.
المادة (148) : تلغى الماهية الخصوصية للسودان اعتباراً من أول يناير سنة 1956 كما يوقف العمل بنظام خدمة السودان داخل الجمهورية وخارجها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (149) : يجوز عدم التقيد بالأحكام الخاصة بالترقية الواردة في هذا القانون بالنسبة للترقيات التي تجرى خلال سنتين من تاريخ العمل به ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد هذه المدة سنة ثالثة.
المادة (150) : يستمر الضباط الطيارون الذين يتقاضون في تاريخ العمل بهذا القانون ماهيات أعلى من جملة الماهية الأصلية وماهية الطيران الواردة بالجدول المشار إليه في المادة 75 في صرف ماهياتهم الحالية إلى أن ترتفع فئاتها على الوجه المبين بالجدول المذكور أو يرقوا إلى رتبة أعلى فيعاملون بمقتضى الفئات الواردة بالجدول. ويصرف الضباط الأطباء والصيادلة من جميع الرتب اعتباراً من أول مارس سنة 1957 علاوة فنية قدرها ثمانية جنيهات بالنسبة للأطباء البشريين والأسنان وستة جنيهات بالنسبة للأطباء البيطريين والصيادلة. ومن يتقاضى منهم في تاريخ العمل بهذا القانون جملة ماهية وعلاوة فنية أعلى من الماهية والعلاوة التي تقررت في هذا القانون فيستمر في صرفها إلى أن ترتفع فئاتها على الوجه المبين بالجدول المذكور أو يرقوا إلى رتبة أعلى فيعاملون بمقتضى الفئات الواردة بالجدول.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن