تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،
المادة () : بمناسبة إعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي اقتضى الحال إعادة تنظيم الأوسمة (النياشين) والأنواط والميداليات الخاصة برجال القوات المسلحة وتغيير أسمائها وإنشاء بعضها بما يتلاءم مع الوضع الجديد وذلك على الوجه الآتي: (1) نجمة الملك فؤاد العسكرية المنشأة بالأمر رقم 95 لسنة 1922 تسمى النجمة العسكرية. (2) نوط محمد علي الذهبي والفضي المنشأ بالأمر رقم 4 لسنة 1923 المعدل بالأمرين رقم 50 لسنة 1926 ورقم 12 لسنة 1936 يسمى نوط الجمهورية العسكري ويكون من طبقتين الأولى تقابل النوط الذهبي والثانية تقابل النوط الفضي. (3) نوط الجدارة المنشأ بالأمر رقم 8 لسنة 1923 المعدل بالأمر رقم 71 لسنة 1928 والممنوح لرجال العسكرية دون غيرهم يسمى نوط الشجاعة ويكون من ثلاث طبقات الأولى تقابل النوط الذهبي والثانية تقابل النوط الفضي والثالثة تقابل النوط البرونزي. (4) نوط الرضا المنشأ بالأمر رقم 80 لسنة 1928 والممنوح لرجال العسكرية دون غيرهم يسمى بنوط الواجب العسكري ويكون من ثلاث طبقات الأولى تقابل النوط الذهبي والثانية تقابل النوط الفضي والثالثة تقابل النوط البرونزي. (5) ميدالية الترقية الاستثنائية. ويستتبع هذا التغيير شكل الأوسمة والأنواط والنص بإنشاء الميدالية وذلك حسب الرسوم المرافقة لهذا القانون. كما أنه رغبة في الاقتصاد رؤى أن تكون هذه الأوسمة من مادة غير غالية الثمن خصوصا وأن العبرة في الوسام أو النوط ليست في قيمته المادية بل الأدبية. وقد نص في المادة الأولى من القانون على أن منح هذه الأوسمة والأنواط والميدالية يكون بأوامر من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الحربية. ونص في المواد من 4 إلى 8 على أحوال منح هذه الأوسمة والأنواط والميدالية كما بينت المادة التاسعة ترتيبها فيما بينها. ونصت المادة العاشرة على بقاء الأوسمة والأنواط والميدالية ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار مع عدم جواز حملها وهو حكم جرى العمل على إتباعه. وقد جاءت المادة الحادية عشرة من المشروع بحكم انتقالي هو إلزام الموجودين على قيد الحياة ممن سبق منحهم هذه الأوسمة والأنواط بأن يستبدلوا بها أوسمة وأنواطا جديدة تسلم إليهم من وزارة الحربية حسب الرسوم الجديدة في المواعيد التي يحددها وزير الحربية بقرار منه ويترتب على عدم الاستبدال اعتبار الوسام أو النوط ملغي ولا يجوز حمله. كما تضمن المشروع نصا يقضي بإلغاء كل ما يخالفه من أحكام. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. والأمر معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالنظر.
المادة (1) : يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بأمر من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الحربية والبحرية.
المادة (2) : يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية: (أ) النجمة العسكرية بدلا من نجمة الملك فؤاد العسكرية. (ب) نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى بدلا من نوط محمد علي الذهبي. نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الثانية بدلا من نوط محمد علي الفضي. (جـ) نوط الشجاعة من الطبقة الأولى بدلا من نوط الجدارة الذهبي. نوط الشجاعة من الطبقة الثانية بدلا من نوط الجدارة الفضي. نوط الشجاعة من الطبقة الثالثة بدلا من نوط الجدارة البرونزي. (د) نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى بدلا من نوط الرضا الذهبي. نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية بدلا من نوط الرضا الفضي. نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة بدلا من نوط الرضا البرونزي. (هـ) ميدالية الترقية الاستثنائية.
المادة (3) : تكون الأوسمة والأنواط والميداليات المذكورة مطابقة للرسوم المرافقة لهذا القانون وتصنع من المواد المبينة فيها.
المادة (4) : تمنح النجمة العسكرية لأي ضابط في القوات المسلحة أدى خدمة فائقة في الميدان أو قام بعمل دال على شجاعة ممتازة في الميدان كما يجوز منحها لأي ضابط أجنبي اشترك بامتياز في الأعمال الحربية بالقوات المصرية. وكلما قام ضابط من الضباط الحائزين لهذا الوسام بعمل يؤهله للإنعام عليه به مرة أخرى يجوز منحه الوسام ثانية.
المادة (5) : يمنح نوط الجمهورية العسكري لمن قام بأعمال مجيدة في الميدان من رجال القوات المسلحة أيا كانت رتبته. ويكون تعيين درجة النوط بحسب العمل الممنوح من أجله. ويضاعف راتب الذين ينالون النوط من الدرجة الأولى من ضباط الصف والعساكر. أما النوط من الدرجة الثانية فيترتب عليه زيادة تعادل نصف مرتبهم.
المادة (6) : يمنح نوط الشجاعة لمن يقوم بما يدل على اتصافه بالشجاعة من رجال القوات المسلحة أيا كانت رتبته. ويكون تعيين درجة النوط بحسب العمل الممنوح من أجله.
المادة (7) : يمنح نوط الواجب العسكري لرجال القوات المسلحة أيا كانت رتبتهم الذين يؤدون واجباتهم خلال خدمتهم بأمانة وإخلاص أو كانوا يمتازون بالخلق الحسن. ويكون تعيين درجة النوط بحسب مقدار أداء الشخص لواجباته.
المادة (8) : تنشأ ميدالية للترقية الاستثنائية وتمنح لمن رقي استثناء لأعمال في الميدان حسب ما تقرره قوانين الجيش، وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على الميدالية رقم يدل على التكرار وعدد مراته كالمتبع في علامة جرحى الحرب.
المادة (9) : يكون ترتيب الأوسمة والأنواط والميداليات حسب الوارد في المادة الثانية.
المادة (10) : تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.
المادة (11) : على جميع حاملي الأوسمة والأنواط والميداليات المذكورة في المادة الثانية الموجودين على قيد الحياة أن يسلموا ما لديهم منها إلى وزارة الحربية والبحرية في المواعيد التي يعينها وزير الحربية والبحرية ليستبدلوا بها غيرها طبقا للرسوم الجديدة. فإذا لم تسلم في المواعيد المذكورة اعتبرت ملغاة.
المادة (12) : يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (13) : على وزيري القصر والحربية والبحرية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن