بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 333 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الأمر الملكي رقم 5 لسنة 1952 بإنشاء "نشان التحرير" و"ميدالية التحرير" المعدل بالأمر الملكي رقم 1 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 323 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 464 لسنة 1954
صدر الأمر الملكي رقم 5 لسنة 1952 بإنشاء "نشان التحرير" و"ميدالية التحرير"، وتعدل بالأمر الملكي رقم 1 لسنة 1953، وينص الأمر الملكي في المادة الثالثة منه على أنه "يمنح النشان لجميع ضباط القوات المسلحة الموجودين في الخدمة يوم 23 يوليه 1952، ولا يمنح لأي فرد بعد ذلك"، ونصت المادة الرابعة منه على أن "تمنح الميدالية لجميع صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة الموجودين في الخدمة يوم 23 يوليه سنة 1952، ولا تمنح لأي فرد بعد ذلك. وقد أعيد تنظيم الأوسمة والأنواط العسكرية بالقانون رقم 333 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1954، كما أعيد تنظيم الأوسمة والأنواط المدنية بالقانون رقم 582 لسنة 1953.
وتمشيا مع التسميات الواردة بالقانونين، رؤى تعديل تسمية "نشان التحرير" و"ميدالية التحرير" ليكونا باسم "وسام التحرير" و"نوط التحرير" وذلك على أن يأتي وسام التحرير في الترتيب قبل وسام النجمة العسكرية ونوط التحرير قبل نوط الجمهورية العسكرية بطبقتيه.
وقد اقتضى تغيير التسمية وترتيب الأسبقية إجراء تعديل في المادة الثانية من القانون رقم 333 لسنة 1953 سالف الإشارة إليه. على أنه غني عن الإيضاح أن نص المادة 11 من هذا القانون لا تسري على حاملي وسام أو نوط التحرير، حيث أن التعديل الحالي لم يتناول سوى تغيير تسمية النشان أو الميدالية دون الرسم الموضوع لكل منهما.
لذلك أعدت مشروع القانون المرافق، ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرضه على المجلس مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة، حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 333 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2 - يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية:
أ- وسام التحرير بدلا من نشان التحرير.
ب- النجمة العسكرية بدلا من نجمة الملك فؤاد العسكرية.
ج- نوط التحرير بدلا من ميدالية التحرير.
د- نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى بدلا من نوط محمد علي الذهبي.
نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الثانية بدلا من نوط محمد علي الفضي.
هـ- نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى بدلا من نوط الجدارة الذهبي.
نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الثانية بدلا من نوط الجدارة الفضي.
نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الثالثة بدلا من نوط الجدارة البرونزي.
و- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى بدلا من نوط الرضا الذهبي.
نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية بدلا من نوط الرضا الفضي.
نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة بدلا من نوط الرضا البرونزي.
ز- ميدالية الترقية الاستثنائية".
المادة (2) : على وزيري الحربية والدولة لشئون رياسة الجمهورية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية