بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 333 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 333 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 281 لسنة 1954
صدر القانون رقم 333 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وعددت المادة الثانية منه هذه الأوسمة والأنواط والميداليات ومن ضمنها نوط الشجاعة وهو من ثلاث طبقات.
كما صدر بعد ذلك القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية. وقد جاء ذكرها في المادة الثانية منه ومن ضمنها نوط الشجاعة ويكون من ثلاث طبقات.
ونظراً للتشابه في التسمية ومنعاً للالتباس رؤي إضافة كلمة العسكري بعد النوط الأول وتعديل تسميته إلى نوط الشجاعة العسكري، تمييزاً له عن نوط الشجاعة المدني.
وقد اقتضى ذلك تعديل المادة الثانية من القانون رقم 333 لسنة 1953 المشار إليه.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع التعديل على المجلس في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بالبند (ج) من المادة 2 من القانون رقم 333 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
(ج) نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى بدلاً من نوط الجدارة الذهبي.
نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الثانية بدلاً من نوط الجدارة الفضي.
نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الثالثة بدلاً من نوط الجدارة البرونزي.
المادة (2) : على وزيري الحربية والدولة لشئون رياسة الجمهورية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية