بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 131 لسنة 1955 بإنشاء " نوط الجلاء العسكري".
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1955 بإنشاء "نوط الجلاء العسكري"،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 319 لسنة 1955
صدر القانون رقم 131 لسنة 1955 بإنشاء "نوط الجلاء العسكري" بمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1955.
وقد قصر منح هذا النوط على رجال القوات المسلحة الموجودين في الخدمة يوم توقيع اتفاقية الجلاء.
ولما كان طلبة المدارس العسكرية بالكليات الحربية والبحرية وكليات الطيران الموجودين بها في اليوم المذكور جديرين - باعتبارهم ضباط المستقبل وجنوده - أن ينالوا أيضا شرف الحصول على هذا النوط مساواة لهم برجال القوات المسلحة الموجودين في الخدمة في هذا اليوم.
وأسوة بما أتبع بالنسبة إلى وسام التحرير الذي تقرر منحه لطلبة المدارس والكليات المذكورة بعد أن كان ذلك مقصورا على رجال القوات المسلحة.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 131 لسنة 1955 تعديلا من مقتضاه منح "نوط الجلاء العسكري" لطلبة المدارس العسكرية والكليات الحربية والبحرية وكليات الطيران وكلية البوليس الموجودين بها في يوم توقيع اتفاقية الجلاء.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 131 لسنة 1955 المتقدم ذكره، النص الآتي:
"يمنح نوط (الجلاء العسكري) لجميع رجال القوات المسلحة الموجودين في الخدمة يوم توقيع اتفاقية الجلاء وكذلك لطلبة المدارس العسكرية والكليات الحربية والبحرية وكليات الطيران وكلية البوليس الموجودين بها في اليوم المذكور".
المادة (2) : على وزراء الحربية والداخلية والدولة لشئون رياسة الجمهورية كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء