تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 97 لسنة 1957 في شأن شروط الخدمة والترقية للضباط في القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 99 لسنة 1971 أجازت الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة أن يبدأ تعيين الضباط في رتبة أعلى من رتبة ملازم بالنسبة لذوي المؤهلات الخاصة التي لا تتوافر في القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم ونصت على أن يصدر وزير الحربية قرار بهذه المؤهلات. وقد تبين من التطبيق عدم ملائمة حصر المؤهلات التي قد يحتاج إليها في التعيين بقرار مسبق، لأن احتياجات القوات المسلحة من المؤهلات المختلفة متطورة ومتجددة، ولا تقبل تقييدها سلفا بقرار يحدد لها مؤهلات بعينها، وإنما يتحدد المؤهل المطلوب في كل حالة من حالات التعيين بالوظيفة التي يلزم لها، كما أن الالتجاء إلى وسيلة التعيين المذكورة يرتبط بحالة عدم توفر المؤهل المطلوب بالقوات المسلحة ويتقيد بتحقيق الضرورة التي تقتضيه. لذلك وجد مناسبا حذف عبارة (ويصدر وزير الحربية قرارا بهذه المؤهلات) من نص الفقرة المذكورة. وبالنظر إلى أن القانون جاء خاليا من نص يبين أساس تحديد الرتبة التي يبدأ التعيين فيها وفقا لحكم الفقرة المشار إليها، لهذا فقد رئى إضافة نص إلى تلك الفقرة يقنن القاعدة التي جرى عليها العمل في هذا الشأن، ومقتضاها أن يكون هذا التعيين في الرتبة التي وصل إليها أحدث أقران المعين من دفعة الضباط الحاصلين على مؤهله الدراسي المدني (أو مؤهل يعادله ويتساوى معه في عدد سنوات الدراسة المقررة للحصول عليه)، والذين عينوا بالقوات المسلحة بطريق الالتحاق بالكليات العسكرية فور تخرجهم أو في أقرب وقت يلي تاريخ تخرجهم. أما المادة (21) من قانون الخدمة المشار إليه، فقد أوردت قاعدة تحديد الأقدمية للضابط المعين في رتبة الملازم الأول طبقا للفقرة الأولى من المادة (15) المشار إليها، فنصت على أنه إذا عين أحد الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم أول فتحدد أقدميته في تلك الرتبة وفقا لتاريخ تعيينه تحت الاختبار، فإذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائه إلى هذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية في آخرهم. وقد أوجدت هذه المادة في التطبيق مفارقات تتنافى مع المنطق والعدالة، ونتج عنها في كشوف أقدمية الضباط أوضاع غير سليمة. فقد كشف التطبيق العملي لقاعدة تحديد الأقدمية التي أوردتها هذه المادة عن حصول التباين الملحوظ بين أقدمية الضباط المعاملين بها وأقدمية زملائهم في المؤهل الدراسي من الضباط المدرجين بكشف الأقدمية ذاته، مع أن المنطق والعدالة يقتضان الاعتداد في تحدد أقدمية المعينين طبقا للفقرة الأولى من المادة (15) بالمؤهلات الدراسية المدنية التي تكون موضع الاعتبار في تعيينهم، وذلك بإلحاقهم بالدفعة المدرج بها أقرانهم الحاصلون على المؤهل ذاته أو المؤهل المعادل له. مراعاة لأن تعيينهم بالقوات المسلحة أساسه حاجة القوات المسلحة إلى خبرتهم وتخصصهم ومؤهلاتهم. وفضلا عن ذلك، فإنه كثيرا ما يترتب على تطبيق قاعدة تحديد الأقدمية التي أوردتها المادة (21) المذكورة مفارقات غير مقبولة بالنسبة للمعاملين بها فيما بينهم هم أنفسهم، فقد يصبح اللاحق في التعيين منهم أحسن حظا في ترتيب الأقدمية من زميله في التخرج الذي سبق تعيينه بالمؤهل ذاته، وذلك إذا ما بدأ تعيين اللاحق برتبة أعلى (حيث يكون أقرانه من الضباط خريجي الكليات العسكرية قد رقوا إلى هذه الرتبة عند تعيينه في حين يظل السابق بالرتبة الأدنى انتظارا لاستيفاء شروط الترقية)، وبالتالي حددت أقدمية كل منهما في الرتبة المعين بها وفقا للحكم الحالي لتحديد الأقدمية المنصوص عنه بالمادة المذكورة، وكل هذا يجعل وضع المعاملين بهذه المادة في الأقدمية غير خاضع لمعيار ثابت, بحيث قد يكون تأخر التعيين أصلح للمعين وهو أمر يتنافى مع سلامة التشريع ولا يحقق العدالة أو الاستقرار في ترتيب الأقدمية بين هؤلاء الضباط. لذلك، رئى ضرورة تعديل المادة (21) بحيث يكون تحديد أقدمية الضابط المعين وفقا للفقرة الأولى من المادة (15) في جميع الأحوال في نهاية الدفعة المدرج فيها زملاؤه من الضباط الحاصلين على مؤهله، أو ما يعادله في تاريخ تخرجه أو أقرب تاريخ يليه وعينوا بالقوات المسلحة بطريق الالتحاق بالكليات العسكرية عقب تخرجهم أو في وقت يلي تاريخ تخرجهم. أما أقدمية الضباط المعينين - وفقا للأساس المتقدم - فيما بينهم، فتكون بحسب أفضلية المؤهلات المعتبرة في تعيينهم، وذلك بصرف النظر عن تاريخ التعيين. وبهذا يسبق الضابط الحاصل على المؤهل الأعلى (كأن يسبق الحاصل على المؤهلات تعلو درجة الليسانس أو البكالوريوس زملاءه الحاصلين على هذه الدرجة) وذلك إذا كان هذا المؤهل الأعلى هو الذي اعتد به في تعيينه. أما إذا تساوت المؤهلات فيرجع إلى أسبقية تاريخ الحصول عليها فإن اتحد ذلك التاريخ فيكون الترتيب بحسب درجة النجاح في المؤهل (ويقصد بهذا تقدير النجاح ونسبته المئوية إن وجدت). وبهذا يتحقق التناسق بين قاعدة تحديد رتبة التعيين وقاعدة تحديد الأقدمية للمعينين على الأساس المتقدم وتستقر أقدمياتهم على أساس سليم. وقد تكفلت المادة الثانية من المشروع بأحكام تسوية أقدميات الموجودين بالخدمة من الضباط الذين سبق تعيينهم بالاستناد إلى حكم الفقرة الأولى من المادة (15) من قانون الخدمة المشار إليه أو الحكم المقابل له في قانون الخدمة السابق رقم 97 لسنة 1957، وقد طال الأمد على تضررهم من تلك المعاملة، فأتاحت لهم الاستفادة من التعديل بشأن الأقدمية، وعالجت مسألة تخلفهم في الترقيات عن أقدميتهم المترتبة على هذا التعديل، فنصت على أن ينظر في أمر ترقية كل منهم إلى الرتبة التي تتيحها له أقدميته الجديدة متى استوفى الشروط المقررة للترقية إليها، فإذا كان تخلفه لأكثر من رتبه، فإن ترقيته تتم على نحو تدريجي بحيث لا يجوز ترقيته إلى رتبتين أصيلتين خلال مدة سنة واحدة، وهذا لإتاحة الفرصة الكافية لاستيفائه لشروط الترقية إلى كل رتبه، والتأكد من كفايته لشغل الرتبة الأعلى. مرفوع للتفضل - متى وافقتم - بالتوفيق عليه وإصداره. فريق أول وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 15 وبالمادة 21 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصوص التالية: المادة 15 (الفقرة الأولى) - "استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضباط في رتبة أعلى من رتبة ملازم بالنسبة لذوي المؤهلات الخاصة التي لا تتوافر في القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم. ويتم هذا التعيين في الرتبة الأصلية التي وصل إليها أحدث أقران المعين من دفعة الضباط الحاصلين على مؤهله أو ما يعادله في تاريخ تخرجه أو في أقرب تاريخ يليه وعينوا بالقوات المسلحة بطريق الالتحاق بالكليات العسكرية فور تخرجهم أو في أقرب وقت يلي تاريخ تخرجهم". المادة 21 - "تحدد أقدمية الضابط المعين طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 في نهاية الدفعة المدرج بها أقرانه في المؤهل المنصوص عنهم في الفقرة الثانية من المادة المذكورة. وتكون أقدمية الضباط المعينين طبقا للأساس المتقدم فيما بينهم بحسب أفضلية المؤهلات المعتبرة في تعيينهم وذلك بصرف النظر عن تاريخ التعيين. فإن تساوت المؤهلات فبحسب أسبقية تاريخ الحصول عليها، فإن اتحد التاريخ فبحسب درجة النجاح".
المادة (2) : يسري التعديل المنصوص عنه في المادة الأولى بشأن المادة (21) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه على الموجودين حاليا بالخدمة من الضباط المعينين وفقا للأساس المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون المذكور أو الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون رقم 97 لسنة 1957 المشار إليه، فإذا كان أحدهم قد تأخر في الترقية - نتيجة لأساس معاملته بشأن الأقدمية - عن الرتبة التي تتيحها له أقدميته الجديدة فينظر في أمر ترقيته إلى هذه الرتبة متى استوفى الشروط المقررة للترقية إليها. ولا يجوز ترقيته إلى رتبتين أصليتين خلال مدة تقل عن سنة.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن