بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1957 في شأن شروط الخدمة والترقية للضباط في القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1957 في شأن شروط الخدمة والترقية للضباط في القوات المسلحة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 وبالفقرة الثانية من المادة 20 وبالفقرة الأولى من المادتين 35 و36 وبالمادة 44 من القانون رقم 97 لسنة 1957 المشار إليه للنصوص الآتية:
"مادة 19- إذا نقل ضابط من كشف أقدمية إلى آخر أو من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون فتحدد أقدميته عند نقله بحسب تاريخ أول عريضة.
وإذا كان الضابط المنقول قد سبق في كشف الأقدمية أو في القوة التي نقل منها زملاءه في الكشف أو القوة التي نقل إليها فيظل برتبته حتى يتساووا في هذه الرتبة".
"مادة 20- ومن تتقرر إعادته خلال هذه المدة يوضع في كشف الأقدمية وفقاً لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه فإذا كان قد سبقهم في الترقية في وظيفته المدنية أو كانوا قد سبقوه في الترقية إلى الرتب العسكرية فيعامل وفقاً لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على ألا يمنح رتبة عسكرية أعلى من رتبة زملائه عند إعادته".
"مادة 35- إذا أمضى القائمقام المدرج اسمه بكشف المرشحين لرتبة أميرالاي مدة ست سنوات خدمة في رتبته أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن المعاش دون أن يرقى يحال إلى المعاش برتبة أميرالاي بقوة القانون".
"مادة 36- مع مراعاة الشروط الواردة في المواد 27 و28 و31 و33 و34 إذا أمضى الأميرالاي الموصى بترقيته مدة خمس سنوات برتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون".
"مادة 44- تكون الترقية إلى رتبة ملازم ثان فني باختيار بعض النابهين من ضباط الشرف أو من صولات الدرجة الأولى الفنيين وذلك وفقاً للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من وزير الحربية بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 137 من القانون رقم 97 لسنة 1957 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
"ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنهاء خدمة الضابط بإحالته إلى المعاش".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول يوليه سنة 1957.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة