تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 18 بتاريخ 18 يناير سنة 1950 المتضمن قانون التقاعد العسكري بالإقليم الشمالي؛ وعلى القانون رقم 310 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 115 بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1953 المتضمن قانون خدمة العلم بالإقليم الشمالي؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1954 الخاص بشروط خدمة الضباط وضباط الصف الطيارين باحتياط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 472 لسنة 1955 بشأن تعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذين تخطوا في الترقية؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطني؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 1957 في شأن التعبئة العامة؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1958 في شأن المعاشات والتعويضات التي تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية؛ وعلى القانون رقم 172 لسنة 1958 بإنشاء جيش المقاومة الشعبية بالإقليم الشمالي؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة؛ وعلى المرسوم الصادر في 16 يناير سنة 1940 الخاص بإعداد ضباط احتياطيين من متطوعي الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى؛ وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 30 مارس وأول سبتمبر سنة 1938؛ وعلى قرار مجلس الوزراء في 12 مارس سنة 1939 بإعداد ضباط احتياطيين من موظفي الحكومة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : قوات الاحتياط هيئة نظامية عسكرية تتألف أساسا من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وهي عنصر من العناصر المكونة للقوات الإضافية بالقوات المسلحة.
المادة (2) : يجوز أن تشمل تشكيلات ووحدات الاحتياط عناصر من القوات العاملة كما يجوز أن تشمل وحدات القوات العاملة عناصر من قوات الاحتياط.
المادة (3) : تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.
المادة (4) : يتم إعداد ضباط الاحتياط في كل قوة من القوات المسلحة من المصادر الآتية: (أ) المجندين ذوي المؤهلات من الإقليم الجنوبي الذين يتم إعدادهم طبقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه. (ب) خريجي كليات ومدارس الاحتياط بالإقليم الشمالي المعدة وفقا لأحكام قانون خدمة العلم رقم 115 لسنة 1953 المشار إليه. (ج) من يوافق القائد العام للقوات المسلحة على إدراج أسمائهم في كشوف ضباط الاحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من الضباط العاملين الذين انتهت خدمتهم طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على توصية لجنة الضباط المختصة. ويجوز أيضا إعداد ضباط احتياط من أية مصادر أخرى من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل, وذلك بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (5) : يعتبر ضباطا احتياطيين بالقوات المسلحة من يوافق القائد العام للقوات المسلحة على إدراج أسمائهم في كشوف ضباط الاحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من بين ضباط الاحتياط المذكورين بعد والذين تم إعدادهم قبل نفاذ هذا القانون: (أ) موظفي الحكومة الذين أتموا تدريبهم العسكري بمدارس الجيش طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من مارس وأول سبتمبر سنة 1938, 12 من مارس سنة 1939 المشار إليها. (ب) خريجي الجامعات المصرية والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى الذين حصلوا على شهادة حرف "ب" من فصول إعداد ضباط الاحتياط طبقا لأحكام المرسوم الصادر في 16 يناير سنة 1940 المشار إليه. (ج) من اعتبروا ضباطا احتياطيين وفقا لأحكام البندين أ, ب من المادة (4).
المادة (6) : تكون رتب ضباط الاحتياط مماثلة لرتب الضباط العاملين بالقوات المسلحة مع إضافة كلمة "احتياط" بعد الرتبة مباشرة.
المادة (7) : يمنح القائد العام للقوات المسلحة رتبة الملازم احتياط إلى من تقرر لجنة الضباط المختصة صلاحيتهم ليكونوا ضباطا احتياطيين من بين الفئات المنصوص عليها في البندين أ، ب والفقرة الأخيرة من المادة (4).
المادة (8) : تنشأ لفئات ضباط الاحتياط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة طبقا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
المادة (9) : عند قيد أي ضابط في كشف الاحتياط برتبة أعلى من رتبة الملازم من بين الفئة المنصوص عليها في البند ج من المادة (4) تحدد لجنة الضباط المختصة أقدميته في هذا الكشف.
المادة (10) : تكون أسبقية ضباط الاحتياط في القيادة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (11) : ضباط الاحتياط الذين يتركون في الترقية عند حلول دورهم فيها بسبب عدم إتمام تأهيلهم يجوز إعادة وضعهم في أقدميتهم الأصلية بعد إتمام تأهيلهم وفقا للنظم التي تضعها لجنة الضباط المختصة.
المادة (12) : يستدعى ضباط الاحتياط للأغراض الآتية: (أ) للتدريب مدة أو مدداً أقصاها ستة أسابيع سنوياً. (ب) لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية. ويصدر بتنظيمها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1957 المشار إليه يجوز للقائد العام للقوات المسلحة أن يستدعي من يرى استدعاءه من ضباط الاحتياط للخدمة للأغراض الآتية: (أ) تكملة المرتبات (الملاكات) للوحدات العاملة بالقوات المسلحة. ويكون الاستدعاء لمدة أقصاها سنة في المرة الواحدة ويجوز زيادتها بتصديق من رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول سنة فأخرى على ألا تجاوز مدة الاستدعاء ثلاث سنوات. ولا يعاد استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة إلا بعد قضاء سنة على الأقل خارج القوات المسلحة. (ب) العمل في وحدات الاحتياط التي تشكل زمن الحرب أو في حالة الطوارئ.
المادة (14) : يكون استدعاء ضباط الاحتياط من ذوي الأعمال الحرة وموظفي الشركات لأغراض التدريب أو التأهيل أو في حالة الحرب والطوارئ.
المادة (15) : يخضع ضباط الاحتياط للقوانين والأنظمة العسكرية اعتبارا من التاريخ الذي يحدد لاستدعائهم. وتطبق عليهم أيضا تلك القوانين والأنظمة إذا ارتكبوا في أي وقت من الأوقات حتى في غير أوقات الاستدعاء إحدى الجرائم الموضحة بالملحق "أ" المرافق.
المادة (16) : لا يجوز لضابط الاحتياط أن يتخلف عند استدعائه للتدريب أو للخدمة إلا لعذر مشروع تقبله رئاسة هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول. وعلى جميع المسئولين بالوزارات والمصالح والدوائر والشركات والمؤسسات تنفيذ أمر استدعاء ضباط الاحتياط في الموعد المحدد.
المادة (17) : يرتدي ضباط الاحتياط عند استدعائهم الملابس العسكرية المقررة للضباط العاملين بالقوات المسلحة.
المادة (18) : على كل ضابط احتياط أن يخطر إدارة كاتم أسرار حربية أو الجهة التي تحددها هذه الإدارة وتنشر عنها بالأوامر العسكرية عن محل إقامته وعمله عند انتهاء كل فترة استدعاء أو عند كل تغيير يطرأ عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
المادة (19) : لا يجوز الترخيص لضابط الاحتياط - سواء في فترات استدعائه أو في غير أوقات استدعائه - في مغادرة الجمهورية إلا بعد الحصول على إذن من الجهة التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة. ولا يسري حكم هذه المادة على ضباط الاحتياط البحريين غير المستدعين، ويخضعون لجداول تحركات بواخرهم المعتمدة.
المادة (20) : ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط احتياط عند إدراجه بكشف ضباط الاحتياط ملفان أحدهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري. وتحفظ صورة من الملف السري في إدارة الاحتياط المختصة.
المادة (21) : يوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة باستدعاء وخدمة ضباط الاحتياط كما تحفظ بالملف السري تقارير الكفاءة العسكرية ونماذج بيان الخدمة ونتائج الدورات وسائر المعلومات التي لها صفة السرية، وكذلك صورة حديثة للضابط.
المادة (22) : يخضع ضباط الاحتياط لنظام تقارير الكفاءة العسكرية على الوجه الآتي: (أ) يعد تقرير كفاءة عقب كل فترة تدريب أو استدعاء. (ب) يعد تقرير كفاءة سنوي عند الاستدعاء للخدمة ويقدم في الموعد الذي تحدده هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول وفي حالة نقص مدة الاستدعاء عن سنة يقدم تقرير الكفاءة بمجرد انتهائها على ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر. (ج) يجوز في الأحوال الاستثنائية تدوين تقرير كفاءة خاص عن ضباط الاحتياط وذلك بناء على طلب الرئاسات، أو إذا رأى القائد المباشر في أي وقت أن الضباط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه. وتحرر هذه التقارير بالنظام ذاته المتبع في شأن الضباط العاملين.
المادة (23) : إذا كتب عن ضابط الاحتياط تقرير كفاءة غير مرض أو ذكر أنه غير أهل لوظيفته العسكرية أو للترقية يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة فإذا رأت الأخذ به أبلغ به الضابط وله أن يقدم أوجه دفاعه إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه، وتفصل اللجنة في الموضوع ويكون قرارها نهائيا.
المادة (24) : لا يبلغ مضمون تقارير الكفاءة العسكرية عن ضباط الاحتياط لدوائرهم المدنية إلا إذا رأت لجنة الضباط المختصة ضرورة لذلك.
المادة (25) : استكمالا لملفات الخدمة المدنية لضباط الاحتياط من موظفي وزارات ومصالح الحكومة الذين يستدعون للخدمة بالقوات المسلحة يحرر قادتهم عنهم التقارير المدنية اللازمة طبقا للنظم المقررة في هذا الشأن وترسل هذه التقارير إلى دوائرهم المدنية عن طريق إدارة كاتم أسرار حربية.
المادة (26) : يندرج ضابط الاحتياط في الترقية في الرتب العسكرية حتى رتبة الرائد. وتجوز الترقية لرتبة مقدم بالاختيار طبقا للشروط التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
المادة (27) : يشترط لترقية ضابط الاحتياط إلى رتبة أعلى ما يأتي: (أ) اجتياز دورات التعليم وامتحانات الترقية التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة. (ب) حضور دورة واحدة على الأقل للتدريب بالوحدات في كل رتبة. (ج) الحصول على تقارير كفاءة مرضية أثناء فترة الاستدعاء. (د) انقضاء الحد الأدنى الزمني اللازم لكل رتبة على النحو الآتي: سنتين على الأقل برتبة ملازم احتياط للترقية إلى رتبة ملازم أول احتياط. 4 سنوات على الأقل برتبة ملازم أول احتياط للترقية إلى رتبة نقيب احتياط . 5 سنوات على الأقل برتبة نقيب احتياط للترقية إلى رتبة رائد احتياط. 4 سنوات على الأقل برتبة رائد احتياط للترقية إلى رتبة مقدم احتياط.
المادة (28) : إذا لم يرق ضابط الاحتياط مع أقرانه لعدم تأهيله لسبب خارج عن إرادته يجوز عند استيفائه لشروط الترقية ترقيته ووضعه في أقدميته السابقة.
المادة (29) : يجوز استثناء إذا قام ضابط الاحتياط بعمل استثنائي مجيد في الميدان ترقيته إلى رتبة أعلى دون التقيد بالشروط الموضوعة لذلك.
المادة (30) : يجوز نقل ضابط الاحتياط إلى كشف الضباط العاملين بالقوات المسلحة إذا قام بأعمال مجيدة استثنائية في ميدان القتال طبقاً للقواعد والنظم التي تضعها لجنة الضباط المختصة ويصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (31) : تتحمل كل من دوائر الحكومة ومؤسساتها العامة كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة.
المادة (32) : تتحمل المؤسسات الأهلية والشركات كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم التي لا تزيد على ستة أسابيع سنويا للخدمة بالقوات المسلحة فإذا زادت مدة الاستدعاء على ذلك أدت وزارة الحربية عن المدة الزائدة المكافأة المقررة للرتبة طبقا للمادة 34.
المادة (33) : تؤدي وزارة الحربية لضباط الاحتياط من موظفي ومستخدمي الحكومة بالإضافة إلى ما يتقاضونه من مصالحهم خلال فترات استدعائهم وكذلك لضباط الاحتياط من موظفي ومستخدمي المؤسسات الأهلية والشركات علاوة على ما يصرف لهم منها خلال مدة دعوتهم التي لا تزيد على ستة أسابيع سنويا تعويضات احتياط مقدارها عشرة جنيهات أو مائة ليرة سورية شهرياً.
المادة (34) : تؤدي وزارة الحربية لضباط الاحتياط من غير موظفي ومستخدمي الحكومة والمؤسسات الأهلية والشركات مكافأة شهرية تعادل أول مربوط الرتبة المستدعى بها مضافا إليها تعويضات الاحتياط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (35) : تؤدي وزارة الحربية للضابط العامل المتقاعد المستدعى لخدمة الاحتياط المكافأة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه فإذا لم يكن يستحق معاشا عومل طبقا لأحكام المادة 34.
المادة (36) : يعامل ضباط الاحتياط أثناء فترات استدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى يومية الميدان ومرتب الإقامة وعلاوة الطوارئ.
المادة (37) : يعامل ضباط الاحتياط من موظفي الحكومة أثناء فترات استدعائهم للحرب معاملة الضباط العاملين فيما يتعلق بالمكافآت الاستثنائية للحرب. أما ضباط الاحتياط من غير موظفي الحكومة فتزاد مكافآتهم الشهرية المنصوص عليها في المادة 34 بالنسبة ذاتها التي تمنح بها المكافآت الاستثنائية للضباط العاملين.
المادة (38) : تتحمل وزارة الحربية نفقات نقل ضباط الاحتياط عند دعوتهم إلى الخدمة أو تسريحهم منها. وإذا زادت مدة الاستدعاء على ستة أشهر تتحمل الدوائر الحكومية نفقات نقل عائلات وأمتعة ضباط الاحتياط التابعين لها إلى الجهة التي يحددونها وكذلك نفقات إعادتهم على مقر عملهم عند تسريحهم أما غير موظفي الحكومة فتتحمل وزارة الحربية نفقاتهم.
المادة (39) : يتمتع ضباط الاحتياط خلال فترات استدعائهم بما يتمتع به الضباط العاملون من إجازات ويستثنى من ذلك ضباط الاحتياط المستدعون للتدريب أو للتأهيل فلا يجوز منحهم سوى الإجازة العرضية.
المادة (40) : تخطر الدوائر المدنية بما يحصل عليه ضباط الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها من إجازات عادية وعرضية خلال مدة استدعائهم. وإذا زادت الإجازات العسكرية الممنوحة للضباط على ما يستحقه من إجازات وفقا للنظم المدنية اعتبرت الزيادة حقا مكتسبا له.
المادة (41) : يعامل ضباط الاحتياط أثناء استدعائهم معاملة الضباط العاملين بالقوات المسلحة في خصوص التوصيات الطبية والعلاج والإجازات المرضية, وتنتهي هذه المعاملة بانتهاء مدة الاستدعاء. ويجوز لضباط الاحتياط المصابين بعلة دائمة بسبب العمليات الحربية أو أحد الأسباب الواردة في المادة 56 التداوي والاستشفاء في المستشفيات العسكرية أو الحكومية بالمجان مدى الحياة.
المادة (42) : تمد خدمة ضابط الاحتياط الموجود تحت العلاج والتداوي بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه أو تسريح وحدته الاحتياطية ما لم يرغب في ذلك.
المادة (43) : يقسم ضباط الاحتياط يمين الطاعة المحددة لضباط القوات المسلحة العاملين بالطريقة والنظم التي تصدر بالأوامر العسكرية.
المادة (44) : يحظر على ضباط الاحتياط أثناء فترة استدعائهم جميع الأعمال المحظورة على ضباط القوات المسلحة العاملين والمنصوص عليها بقوانين خدمتهم.
المادة (45) : يجوز التوصية بمنح ضباط الاحتياط الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بنفس النظم المتبعة في منحها للضباط العاملين بالقوات المسلحة.
المادة (46) : يعاقب ضباط الاحتياط بالعقوبات التي تفرض على الضباط العاملين.
المادة (47) : يجوز توقيع العقوبات الآتية على ضباط الاحتياط: (أ) الإنذار بإنهاء الاستدعاء. (ب) إلغاء الاستدعاء. (ج) الشطب نهائيا من قوة ضباط الاحتياط ويوقع بمعرفة لجنة الضباط المختصة.
المادة (48) : يجوز لضابط الاحتياط أن يطلب شطب اسمه من عداد ضباط الاحتياط بعد قضاء اثنتي عشرة سنة على الأقل مدرجا في كشف ضباط الاحتياط. ولا يجوز له أن يطلب شطب اسمه أو إعفاءه من الخدمة العسكرية أثناء الحرب أو عند التعبئة أو في حالة الطوارئ.
المادة (49) : يعرض طلب شطب الاسم من عداد ضباط الاحتياط على لجنة الضباط المختصة للبت فيه ولا تنتهي خدمة الضابط إلا من تاريخ إخطاره بقرار لجنة الضباط المختصة. ويجوز للضابط العدول عن طلبه قبل وصول هذا الإخطار إليه. ويعتبر طلبه مرفوضا إذا لم يخطر بالقبول خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (50) : إذا بلغ ضابط الاحتياط السن الموضحة بعد وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط: الرتبة غير الطيارين الطيارون ملازم 44 سنة 40 سنة ملازم أول 46 سنة 42 سنة نقيب 48 سنة 44 سنة رائد 50 سنة 46 سنة مقدم 52 سنة 48 سنة عقيد 54 سنة 50 سنة عميد 56 سنة 52 سنة لواء 58 سنة 54 سنة
المادة (51) : تنتهي خدمة ضابط الاحتياط من الناحية العسكرية في الأحوال الآتية: (أ) إذا بلغ السن المحددة لرتبته. (ب) إذا ثبت عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية. (ج) إذا أعفي أو شطب من الخدمة كضابط احتياط. (د) إذا استغني عن خدماته كضابط احتياط. (هـ) إذا صدر عليه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو تحد من حريته أو عند فصله من خدمته المدنية لأسباب تأديبية. ويكون إنهاء الخدمة الاحتياطية لضباط الاحتياط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على طلب لجنة الضباط المختصة.
المادة (52) : تطبق أحكام هذا الباب على المستشهدين والمتوفين والمصابين من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائهم.
المادة (53) : من يتوفى أو يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بغير سبب الخدمة من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائهم يعامل على الوجه التالي: (أ) إذا كان موظفا عموميا وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للبقاء في الخدمة العسكرية والمدنية عومل طبقا لقانون خدمته المدني. (ب) إذا كان غير موظف وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للبقاء في الخدمة العسكرية يمنح هو أو المستحقون عنه مكافآت تعادل ما يستحقه عند انتهاء خدمته فيما لو سرح في تاريخ حدوث الإصابة.
المادة (54) : من يتوفى أو يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب الخدمة العسكرية وفي غير العمليات الحربية من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائه وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للخدمة العسكرية والمدنية يعامل على الوجه التالي: (أ) بالنسبة إلى الموظفين: (1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه في حالة وفاته معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس مجموع راتب الدرجة المدنية وتعويضات الاحتياط. (2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف المجموع المشار إليه أو يمنح معاشه المستحق عن مدة خدمته المدنية مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل. (ب) بالنسبة إلى غير الموظفين: (1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه في حالة وفاته معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس الراتب الأصلي للضابط العامل من الرتبة ذاتها من أول درجة. (2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف الراتب الأصلي للضابط العامل من الرتبة ذاتها من أول درجة.
المادة (55) : من يتوفى أو يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب العمليات الحربية من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائه وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للخدمة العسكرية والمدنية يعامل على الوجه التالي: (أ) بالنسبة إلى الموظفين: (1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه في حالة وفاته معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس مجموع راتبه بالدرجة المدنية وتعويضات الاحتياط المقررة. (2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف المجموع المشار إليه أو يمنح معاشه المستحق عن مدة خدمته المدنية مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل. (ب) بالنسبة إلى غير الموظفين: (1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه في حالة وفاته معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس الراتب الأصلي للضابط العامل التالي له في الرتبة من أول درجة. (2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف الراتب الأصلي للضابط العامل التالي له في الرتبة من أول درجة.
المادة (56) : تسري أحكام المادة السابقة على من يتوفى أو يصاب بعجز كلي أو جزئي في الحالات المذكورة بعد إذا كان من شأن الإصابة أن تجعله غير لائق طبيا للخدمة العسكرية والمدنية: (أ) أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام المواقع أو بث وإزالة الألغام وفي أثناء الإنزال الجوي وكذا الحالات المشابهة التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة بقرار منه. (ب) أثناء الأسر إذا ما ثبتت براءة الأسير طبقا للقواعد والنظم المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (57) : جميع إصابات ضباط الاحتياط التي تحدث بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو بإحدى الأسباب الواردة في المادة السابقة والتي تجعلهم غير لائقين للخدمة العسكرية دون المدنية يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) ثمانية جنيهات مصرية أو ثمانون ليرة سورية عن كل درجة من درجات العجز إذا كانت الإصابة بسبب الخدمة. (ب) اثنا عشر جنيها مصريا أو مائة وعشرون ليرة سورية عن كل درجة من درجات العجز إذا كانت الإصابة بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة السابقة. (ج) ستة عشر جنيها مصريا أو مائة وستون ليرة سورية عن كل درجة من درجات العجز إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية.
المادة (58) : تؤدى إلى من يعولهم الشهيد أو المفقود من ضباط الاحتياط معونة عاجلة تعادل راتبه أو مكافأته الشهرية عن المدة الباقية من الشهر الذي استشهد أو فقد فيه محسوبة من اليوم التالي لاستشهاده أو فقده, كما تؤدى إليهم معونة شهرية تعادل راتبه أو مكافأته الشهرية مدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من أول الشهر التالي لاستشهاده أو فقده. ويوقف أداؤها بمجرد ربط معاش المستشهد.
المادة (59) : إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشا شهريا مؤقتا يعادل ما يستحقونه من معاش عنه كما لو ثبتت وفاته بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية.
المادة (60) : يربط المعاش للمستحقين عن المفقود بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك.
المادة (61) : إذا اتضح أن المفقود موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية. فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
المادة (62) : تسري على المعاشات والمكافآت الممنوحة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 233 لسنة 1959 المشار إليه فيما يختص بالمعاشات والمكافآت وتحديد المستحقين وطريقة التوزيع وكيفية تقدير درجات العجز الكلي والجزئي. كما تسري على ضباط الاحتياط أيضا أحكام المعاشات الاستثنائية وأحكام الفقرات الثلاثة الأخيرة من المادة 49 وأحكام المادة 72 من القانون المشار إليه.
المادة (63) : يعامل ضباط الاحتياط من موظفي الحكومة أثناء فترات استدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين وذلك في حساب مدد الخدمة أثناء الحرب وتضاف المدد المحسوبة على الأساس المتقدم إلى مدد خدمتهم الأصلية في حساب معاشهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيا من خدمة الحكومة. وتخطر إدارة كاتم أسرار حربية سنويا الوزارات والمصالح عن مدد الخدمة طبقا لأحوال استدعاء وخدمة هؤلاء الضباط.
المادة (64) : ضباط الاحتياط الغير موظفي الحكومة يمنحون عند إنهاء خدمتهم طبقا لأحكام المادة 48 والبندين أ, ب من المادة 53 مكافأة تحسب على الوجه الآتي: (أ) 2/1 7% من قيمة الراتب الأصلي المقرر لزميله العامل من الرتبة ذاتها من أول درجة عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية التي قضاها في غير زمن الحرب. (ب) 15% من القيمة المشار إليها في البند السابق عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية التي قضاها في زمن الحرب. ويحسب الشهر بواقع ثلاثين يوما كما تدخل كسور الشهر في الحساب. ولا تحسب الخدمة في زمن الحرب في هذه الحالة مضاعفة.
المادة (65) : تسري أحكام المادة 63 على من استدعي من ضباط الاحتياط أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي.
المادة (66) : تضم لضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية. وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم.
المادة (67) : تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم أثناء فترات استدعائهم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (68) : استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط. وتسري أحكام هذه المادة على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى.
المادة (69) : على جميع دوائر الحكومة والشركات والمؤسسات الأهلية إخطار إدارة كاتم أسرار حربية أو الجهة التي تحددها هذه الإدارة بأسماء ضباط الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها. ويعتبر مدير المستخدمين أو الموظف المختص مسئولا عن هذا الإخطار.
المادة (70) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها أو مائتي ليرة سورية ولا تجاوز مائتي جنيه مصري أو ألفي ليرة سورية على حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 16 و18 و19 و67 و68 و69.
المادة (71) : إذا توفى ضابط الاحتياط أثناء فترة استدعائه شيعت جنازته عسكريا طبقا للنظم المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (72) : تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (73) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1959.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن