تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط والاحتياط بالقوات المسلحة. وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة. وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن العاملين المدنيين بالدولة. وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرئاسة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (7، 12، 13، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 38، 66، 67، 68، 70) من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 7- يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رتبة الملازم أو الملازم أول احتياط إلى من تقرر لجنة الضباط المختصة صلاحيتهم ليكونوا ضباط احتياط من بين الفئات المنصوص عليها في البند (أ) والفقرة الأخيرة من المادة (4)". "مادة 12- يستدعى ضباط الاحتياط للأغراض الآتية: (أ) للتدريب. (ب) لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية. ويصدر بتنظيمها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة". "مادة 13- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يستدعي من يرى استدعاءه من ضباط الاحتياط للخدمة للأغراض الآتية: (أ) تكملة المرتبات للوحدات العاملة بالقوات المسلحة. (ب) العمل في وحدات الاحتياط التي تشكل في زمن الحرب أو في حالة الطوارئ". "مادة 26- يتدرج ضابط الاحتياط في الترقية في الرتب العسكرية حتى رتبة المقدم. وتجوز الترقية لرتبة العقيد بالاختيار طبقاً للشروط التي يحددها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح لجنة الضباط المختصة". "مادة 30- يجوز نقل ضابط الاحتياط إلى كشف الضباط العاملين بالقوات المسلحة إذا قام بأعمال مجيدة استثنائية في ميدان القتال طبقاً للقواعد والنظم التي تضعها لجنة الضباط المختصة ويصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتحدد أقدميته في نهاية دفعة زملائه من الضباط العاملين الحاصلين على مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه وعينوا في القوات المسلحة فور تخرجهم أو في أقرب عام يليه أو تحدد أقدميته بحسب تاريخ منحه أول رتبة احتياطية أيهما أفضل". "مادة 31- تتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت والميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة". "مادة 32- تتحمل المؤسسات الأهلية والشركات كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم التي لا تزيد على سنة للخدمة بالقوات المسلحة فإذا زادت مدة الاستدعاء على ذلك أدت وزارة الحربية عن المدة الزائدة المكافأة المقررة للرتبة طبقاً للمادة (34)". "مادة 33- تؤدي وزارة الحربية للضباط الاحتياط المستدعين طبقاً لأحكام المادة (13) بالإضافة إلى ما يتقاضونه طبقاً لأحكام المادتين (31، 32) خلال فترات استدعائهم جميع التعويضات المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم من الضباط العاملين. أما من يستدعى طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون فيُمنح تعويضات احتياط مقدارها 12 جنيهاً شهرياً". "مادة 34- تؤدي وزارة الحربية لضابط الاحتياط المستدعى من غير موظفي ومستخدمي الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو المؤسسات والشركات الأهلية مكافأة شهرية تعادل أول مربوط الرتبة المستدعى بها مضافاً إليها التعويضات المنصوص عليها في المادة (33)". "مادة 36- يعامل ضباط الاحتياط أثناء فترات استدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى يومية الميدان ومرتب الإقامة وعلاوة الطوارئ وعلاوة التشكيل". "مادة 38- تتحمل وزارة الحربية نفقات نقل ضباط الاحتياط عند دعوتهم إلى الخدمة أو تسريحهم منها. وإذا كان الاستدعاء بناءً على أحكام المادة (13) من القانون فتتحمل وزارة الحربية نفقات نقل عائلات وأمتعة ضباط الاحتياط إلى الجهة التي يحددونها وكذلك نفقات إعادتهم إلى مقر عملهم عند تسريحهم". "مادة 66- تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف. وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواءً عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم". "مادة 67- تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم كما لا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى أثناء فترات استدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون. وتعتبر مدة الخدمة كضابط احتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار". "مادة 68- استثناءً من أحكام قوانين التوظف يكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط. وتسري أحكام هذه المادة على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى". "مادة 70- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (16، 18، 19، 31، 32، 67، 68، 69)".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن