تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1972 تنص المادة 51 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 505 لسنة 1955، والمعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أنه "يجوز في حالة الحرب أو الطوارئ استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم بقرار من وزير الحربية يبين فيه كيفية طلبهم". وتحسب مدة الاستدعاء إجازة استثنائية بماهية كاملة بالنسبة لمن يستدعي من موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وتتحمل الشركات والمؤسسات الأهلية الفرق بين ماهيات رجال الاحتياط من موظفيها ومستخدميها وعمالها الذين يتم استدعاؤهم وفقا لهذه المادة – وبين ما تدفعه وزارة الحربية لهم عن المدة التي يصدر بها قرار من وزير الحربية، على ألا تزيد على اثني عشر شهرا. فإذا زادت مدة الاستدعاء عن ذلك أدت وزارة الحربية هذا الفرق عن المدة الزائدة. كما تنص المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن تتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها كل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت ومميزات أخرى للمستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة". ومؤدى ما تقدم أن المشرع قد بين المعاملة المالية للعاملين من ضباط الاحتياط، وقد سبق أن انتهت إدارة فتوى الجهازين المركزيين للتنظيم والإدارة والمحاسبات بكتابها رقم 503 المؤرخ 11/2/1965 إلى أن المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 يقتصر على ضباط الاحتياط فقط دون فئات الاحتياط الأخرى ولا يجوز تطبيق حكم النص المذكور بطريق القياس، وإنما يسرى على هذه الفئة حكم المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 أي أن المستدعين من ضباط الاحتياط تتحمل الحكومة والمؤسسات والشركات التابعة لها بكل رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم ومكافآتهم – بما في ذلك مكافآت الإنتاج – والمميزات الأخرى طوال مدة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة أما بالنسبة لفئات الاحتياط الأخرى فإن الجهات المشار إليها تتحمل بكامل مرتباتهم فقط دون أية ميزة أخرى بمعنى أنه لا تدخل مكافآت الإنتاج في مدلول المرتبات المشار إليها. كما سبق أن انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 14/12/1966 بأن "راتب من يستدعى من العاملين في الوزارات والمصالح والهيئات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها طبقا للمادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1963 يشمل بدل طبيعة العمل المقرر لوظيفته في الجهة المستدعى منها وتتحمل هذه الجهة هذا الراتب، وقد أسست الجمعية العمومية رأيها على أن القانون المشار إليه لم يهدف إلى الأضرار بالمكلف سواء كان موظفا في الحكومة أو في القطاع العام أو غير ذلك حسبما يبين من المادة 18 من هذا القانون. وإزاء ذلك عرض الموضوع على إدارة فتوى الجهازين المركزيين للتنظيم والإدارة والمحاسبات فأفادت بفتواها رقم 6748 المؤرخة 19 من نوفمبر 1970 بأن استحقاق مكافآت الإنتاج يرتبط وجودا وعدما بقيام العامل بالمشاركة في الإنتاج والإسهام الفعلي في أدائه، ولما كان الغرض أن المستدعى للاحتياط لا يشارك في هذا الإنتاج لوجوده بعيدا عن عمله الأصلي فمن ثم فإنه لا يستحق مكافأة الإنتاج التي تقررها الشركة للعاملين بها الذين يساهمون مساهمة فعلية فيه (ملف 6-7/221 سجل 2002 لسنة 1967). ولما كانت مكافآت الإنتاج لا تدخل في مفهوم المرتب أو الأجور نظرا لافتقارها لصفة الدوام والاستقرار إذ أنها ترتبط أساسا بزيادة الإنتاج عن المعدل المعاد له، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق الالتزام الذي فرضته المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، وهذا المعيار هو ما سبق أن التزامه مجلس الدولة في شأن المتطوعين بمنظمات الدفاع الشعبي حيث قضى باستحقاقهم لبدلات طبيعة العمل وما إليها من بدلات ومكافآت لها صفة الثبات والاستقرار دون ما يعطى للعاملين بصفة عرضية أو وقتية (فتوى الجهازين المركزيين للتنظيم والإدارة والمحاسبات ملف رقم 6-8/253 سجل 2157 لسنة 1970). وغني عن البيان أنه ولئن كانت فتوى مجلس الدولة الصادرة بعدم أحقية المستدعين لمكافأة الإنتاج لم تعرض لمدى أحقية المستبقين، إلا أنه مما لا شك فيه فإنهم يأخذون نص الحكم وذلك لاتحاد العلة وهي عدم مشاركتهم الفعلية في زيادة الإنتاج. ونظرا إلى أن العاملين المستدعين والمسبقين بخدمة الاحتياط قد تقدموا بشكاوى عديدة يتضررون فيها من تنفيذ فتوى مجلس الدولة الصادرة بعدم أحقيتهم لمكافأة الإنتاج إذ أنها تحرمهم من ميزة مادية رتبوا حياتهم المعيشية على أساسها وقد تبلغ هذه المكافأة في بعض الأحيان ما يوازي مرتباتهم التي يتقاضونها لمجرد أنهم لم يشاركوا في الإنتاج بسبب دعوتهم للاحتياط وهو واجب وطني لا بد من أدائه فلا يتأتي أن يكون ذلك سببا للمساس بأجورهم. ولما كانت نصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 505 لسنة 1955، كما كشفت عنها فتوى مجلس الدولة السابق الإشارة إليها، لا تسعف في الاحتفاظ للمستدعين والمستبقين للخدمة بالاحتياط بمكافأة الإنتاج التي كانوا يحصلون عليها قبل استدعائهم واستبقائهم. ولما كانت الظروف الحالية وما تحتمه المعركة المصيرية تقتضيان ضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين المستدعين والمستبقين بخدمة القوات المسلحة والاهتمام بهم وإشعارهم بعدم وقوع أي غرم عليهم نتيجة لأدائهم واجب الخدمة الوطنية، وما يتطلبه هذا الواجب من البذل والفداء ولكي يكونوا على الأقل على قدم المساواة بزملائهم المستمرين بالعمل في الشركة. ولما كان أمر الاهتمام بالعاملين المجندين ورعاية مصالحهم ومصالح أسرهم وبث الطمأنينة في نفوسهم هو أحد الأهداف التي تسعى إليها الدولة لكي لا يستشعرون غبنا بين ما يقدمونه لوطنهم من تضحيات وبين ما يحرمون منه من مزايا مادية، فإذا جاز أن يكون حرمانهم بسبب عدم مشاركتهم الفعلية في الإنتاج فإنه مما لا شك فيه أن ما يقدمون من تضحيات يسمو على كل جهد آخر ويسهم في ذات الوقت وأن كان بطريق غير مباشر – في زيادة إنتاج زملائهم، نظرا لأن من يقف على خط الدفاع متأهبا للمعركة المصيرية يؤمن من يقف في موقع الإنتاج ويوفر الأمن لجميع المواطنين. ولجملة الاعتبارات السابقة أوصت اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطني بجلستها المنعقدة في 9/11/1971 بالموافقة على تعديل أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه على نحو يسمح بإضافة حكم جديد يقضي بأن يمنح العاملون المستدعون والمستبقون بخدمة الاحتياط مكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التي يحصل عليها زملاؤهم ممن أسهموا في زيادة الإنتاج بصفة فعلية. وقد أعد مشروع القانون المرافق بمنح العاملين المستدعين لخدمة الاحتياط مكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التي يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الإنتاج بصفة فعلية. وطبيعي أن الأحكام السابقة تسري على المستبقين بالقوات المسلحة بعد انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية، وذلك عملا بأحكام المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة – والتي نصت على أن تسري على المستبقين ذات النظم والقرارات الخاصة بأفراد الاحتياط، ولهذا السبب فقد رؤى عدم تضمين المشروع نص خاص بهم اكتفاء بالأحكام التي تضمنتها المادة (11) السالف بيانها. لذلك يتشرف نائب رئيس الوزراء للإنتاج والتجارة ووزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية بالعرض رجاء التكرم بالنظر في تعديل أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على نحو يسمح بإضافة حكم جديد يقضي بأن يمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الحكومة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو الشركات والمؤسسات الأهلية بمكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التي يحصل عليها زملاؤهم ممن أسهموا في زيادة الإنتاج بصفة فعلية.
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بالنص الآتي: "ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الحكومة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو الشركات والمؤسسات الأهلية مكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التي يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الإنتاج بصفة فعلية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن