تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 في شأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : بالتطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له وجد أن بعض مواده تحتاج إلى إجراء تعديلات عاجلة تتطلبها الظروف الحالية للقوات المسلحة وخاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية للأفراد المجندين رفعا لروحهم المعنوية وحفاظا على كيانهم الاجتماعي وذلك على الوجه الآتي: 1- تنص المادة 48 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه (يجوز بقرار من وزير الحربية وقف النقل إلى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارئ ...) ولم تتعرض المادة المذكورة لمعاملة المجندين المستبقين بالخدمة وفقا لحكم هذه المادة أسوة بما هو مقرر بالنسبة للمجندين طبقا للمادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له لذلك رؤى تعديل نص هذه المادة ليتفق والتطبيق الفعلي لها وبحيث تنص صراحة على سريان جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط على هؤلاء المستبقين. 2- تتضمن المادة 50 من نفس القانون تحديد مدد استدعاء الأفراد الاحتياط للتدريب السنوي كما تتضمن المعاملة المالية لهم خلال تلك المدد. وقد رؤى أن تقتصر هذه المادة على تحديد الحالات التي يستدعى فيها الاحتياط والمدد اللازمة لكل حالة بما يتفق وظروف احتياجات القوات المسلحة وتخصيص المادة 51 من القانون المشار إليه للمعاملة المالية لهؤلاء الأفراد. 3- تنص المادة 51 من نفس القانون على الآتي: (يجوز في حالة الحرب أو الطوارئ استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم بقرار من وزير الحربية يبين فيه كيفية طلبهم). ثم صدر القانون رقم 58 لسنة 1963 بتعديل نص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بإضافة الآتي: (تحتسب مدة الاستدعاء أجازة استثنائية بماهية كاملة بالنسبة لمن يستدعى من موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وتتحمل الشركات والمؤسسات الأهلية الفرق بين ماهيات رجال الاحتياط من موظفيها ومستخدميها وعمالها الذين يتم استدعاؤهم وفقا لهذه المادة وبين ما تدفعه وزارة الحربية لهم عن المدة التي يصدر بها قرار من وزير الحربية على ألا تزيد عن اثنى عشر شهرا فإذا زادت مدة الاستدعاء عن ذلك أدت وزارة الحربية هذا الفرق عن المدة الزائدة). وقد اختلفت الآراء حول عبارة (ماهيات) وعما إذا كانت تقتصر على الماهية الأساسية فقط أم تنصرف إلى كافة ما كان يتقاضاه الفرد مقابل عمله عند استدعائه. كما اختلفت الآراء أيضا حول عبارة (ما تدفعه وزارة الحربية) عن مدة الاستدعاء هل تتضمن الراتب العسكري فقط أم أنها تنصرف إلى كافة العلاوات والبدلات العسكرية الأخرى (علاوة احتياط، علاوة امتداد خدمة) ولقد ترتب على هذا اختلاف في طرق التطبيق العملي في أجهزة الحكومة والمؤسسات والشركات التابعة لها وشركات القطاع الخاص وترتب عليه أيضا تباين لا مبرر له في المعاملة المالية بين المستدعين والمستبقين من العاملين بالجهات الحكومية وبين المستدعين والمستبقين من العاملين بشركات القطاع العام والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة. لذلك فقد استلزم الأمر توحيد المعاملة المالية لجميع الأفراد العاملين بهذه الجهات الذين يستدعون للخدمة بالاحتياط والذين يستبقون بالخدمة بعد انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية. كما استلزم الأمر أيضا تحديد الماهيات التي تتحمل بها هذه الجهات لتشمل كافة ما كان يتقاضاه الفرد مقابل عمله عند استدعائه بما في ذلك العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام حتى لا يضار الفرد بسبب استدعائه أو استبقائه بالخدمة. كما أن التعديل الجديد قد وضع حلا للمعاملة المالية للأفراد الاحتياط المستدعين من قطاع الأعمال والمهن الحرة من غير المستدعين من الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص والذي يتعرض أفراده لكثير من الأضرار المادية التي لا يتعرض لها أفراد باقي القطاعات الأخرى وذلك بالنص على منحهم مكافأة شهرية شاملة تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من المتطوعين ذوي الرواتب العالية مضافا إليها التعويضات والمكافآت العسكرية لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة حيث قد تضمنتها هذه المكافأة الشاملة وذلك حسب الدرجة المستدعى بها كل منهم. 4- تنص المادة 63 من نفس القانون على الآتي: (يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقديمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين خرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف). وحيث أن كثيرا ما تصدر نشرات أو إعلانات خاصة بالوظائف الخالية ومواعيد الاختبارات الخاصة بها أثناء الخدمة الإلزامية أو مدة الاستبقاء للمجندين الذين تنطبق عليهم المادة 63 سالفة الذكر أو تصل إلى الوحدات متأخرة بعد استنفاد مددها بسبب وجود هذه الوحدات في مناطق نائية أو خارج الجمهورية ومن ثم تضيع الفرصة على هؤلاء الأفراد في التقدم للتعيين بهذه الوظائف وبالتالي يسقط حقهم في الاحتفاظ بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج ويكون من العسير عليهم إثبات أن تجنيدهم أو استبقائهم قد حرمهم من التعيين مع أقرانهم ورغبة في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المجندين وزملائهم الذين لم ينلهم شرف أداء الخدمة العسكرية والوطنية وحتى لا يكون أداء الخدمة سببا في حرمانهم من الاستفادة بأحكام المادة 63 لذلك فقد رؤى تعديل نص المادة بحيث يعتبر جميع المجندين الذين أدوا أو يؤدون الخدمة العسكرية والوطنية أو المستبقين بعد انتهاء خدمتهم معاملين بما تضمنته المادة 63 وذلك بمقتضى شهادة من الجهات المختصة بوزارة الحربية تحدد مدة الخدمة الصافية التي تحتسب في الأقدمية مع اعتبار المدة المشار إليها مدة خبرة لمن يعين من المذكورين بالقطاع العام. ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المواد 48 و50 و51 و63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 48- يجوز بقرار من وزير الحربية وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارئ وتطبق عليهم جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط. كما يجوز لوزير الحربية عند الاقتضاء أن يقرر النقل إلى الاحتياط قبل حلول ميعاده". "مادة 50 - يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الحربية في الأحوال الآتية: (أ) لأغراض التدريب لمدة لا تزيد عن ستة أسابيع في العام التدريبي الواحد. (ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة شهور فأخرى بحيث لا يتجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء. (جـ) في حالة الحرب أو عند إعلان التعبئة أو الطوارئ وحتى انتهائها". "مادة 51 - (أولا) تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والتي كانوا يحصلون عليها من جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء. (ثانيا) تتحمل الجهات الحكومية وجهات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى للأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم. (ثالثا) تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها لمدة لا تزيد عن اثنى عشر شهرا وتتحمل وزارة الحربية بها عن المدة التي تزيد عن ذلك. (رابعا) تصرف وزارة الحربية للأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكريين ذوي الرواتب العالية مضافا إليها التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها". "مادة 63- تحسب مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في أقدمياتهم على ألا تزيد عن أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس وأن يكون تحديدها بمقتضى شهادة من الجهة المختصة بوزارة الحربية كما تعتبر المدة المشار إليها مدة خبرة لمن يعين من المذكورين بالقطاع العام".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 1/12/1968.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن