بشأن تعديل المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 38 لسنة 1971
نصت المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أنه (تحسب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في أقدمياتهم على ألا تزيد عن أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس وأن يكون تحديدها بمقتضى شهادة من الجهة المختصة بوزارة الحربية كما تعتبر المدة المشار إليها مدة خبرة لمن يعين من المذكورين بالقطاع العام.
ولما كان المفهوم من هذا النص أن حساب مدة التجنيد في أقدميات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة مقيد بألا تزيد عن أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس، في حين لا يقيد حساب مدة التجنيد كمدة خبرة بالقطاع العام بأي شرط مما يترتب عليه أن يكون المعين بالقطاع العام في مركز أفضل من المعين بالجهاز الإداري للدولة الأمر الذي يقتضي تعديل النص بما يحقق المساواة بين المعينين في الجهاز الإداري للدولة والمعينين بالقطاع العام، فضلا عن ضرورة تحديد مدلول عبارة زملائهم في التخرج بأنهم الذين عينوا في الجهة ذاتها التي عين فيها المجند – وأن يسري هذا التعديل من أول ديسمبر سنة 1968 تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1968.
لذلك أعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق بتعديل المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه على النحو الذي يحقق الأغراض المتقدمة.
ويتشرف وزير الخزانة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع المشروع المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 2436 بتاريخ 7/10/1970.
رجاء في حالة الموافقة التكرم بإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (63) من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1968 النص الآتي:
"مادة 63 - تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام.
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الحربية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في الجهة ذاتها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1968.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية