تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 178 لسنة 1957 في شأن مجلس الدفاع الوطني؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 وتعديلاته في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 133 لسنة 1962 بنقل اختصاصات مجلس الدفاع الوطني ووزير الحربية والقائد العام إلى مجلس الدفاع القومي؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1964 بشأن تنظيم اختصاصات وسلطات القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 1967 بشأن تفويض القائد العام للقوات المسلحة بعض السلطات؛ وبعد موافقة مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تحول السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة إلى: رئيس الجمهورية. مجلس الدفاع الوطني. وزارة الحربية.
المادة (2) : تخول القيادة والسيطرة على القوات المسلحة إلى: رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الحربية بوصفه القائد العام للقوات المسلحة. رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة. قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وقياداتهم. قادة المناطق العسكرية والجيوش وقياداتهم. وذلك في حدود الواجبات والسلطات المخولة لكل في هذا القانون والقوانين والقرارات السابقة.
المادة (2) : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه، وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة (3) : لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها. ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
المادة (3) : لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن تحديداً لمهام القوات ونطاق عملها، ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة (3) : يمارس رئيس الجمهورية السلطات الآتية بالنسبة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى السلطات الحالية المحددة في القوانين والقرارات السابقة: (1) التصديق على الحجم والتركيب التنظيمي للقوات المسلحة. (2) التصديق على خطط الحرب والعمليات الحربية. (3) التصديق على القرارات الخاصة بتزويد القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات الحربية. (4) التصديق على القرارات الخاصة بتطوير القوات المسلحة. (5) توجيه سياسة الحصول على معلومات عن الأعداء المحتملين للجمهورية وقواتهم المسلحة. (6) التصديق على سياسة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة. (7) تعيين مساعدي وزير الحربية ورؤساء أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وقادة المناطق العسكرية والتشكيلات التعبوية والفرق والألوية والوظائف المماثلة وتنحيتهم من وظائفهم. (8) التصديق على ترقية الضباط من رتبة العقيد إلى رتبة العميد وأعلى، ومد خدمتهم. (9) تعيين أعضاء مجالس الحرب في القوات المسلحة.
المادة (4) : تفوض وزارة الحربية بمهام السيطرة المباشرة على إعداد شئون الدفاع عن الدولة وفقا لقرارات مجلس الدفاع الوطني ورئيس الجمهورية.
المادة (4) : وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها. ويشترط فيمن يعين وزيراً للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية. ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من 18/1/2014 تاريخ العمل بالدستور.
المادة (5) : يتولى وزير الحربية قيادة القوات المسلحة في السلم والحرب، وهو مسئول مسئولية كاملة عن قيادتها وتطويرها وتدريبها وانضباطها واستعدادها للقتال وإنجازها لمهامها القتالية بنجاح. وفيما يختص بالسيطرة على أعمال القتال يكون وزير الحربية مرؤوسا مباشرة لرئيس الجمهورية، ووزير الحربية هو الرئيس المباشر لجميع أفراد القوات المسلحة. ويسيطر على القوات المسلحة عن طريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة وقادة وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والمناطق العسكرية والجيوش. ويتولى وزير الحربية المهام الرئيسية الآتية: (1) إعداد المقترحات لإعداد الدولة للحرب وعرضها على الحكومة والإشراف على تنفيذها بعد التصديق عليها. (2) وضع وتنفيذ خطة بناء القوات المسلحة وتنظيمها وتدريبها. (3) تزويد القوات المسلحة بمطالبها بعد تصديق رئيس الجمهورية. (4) توجيه إعداد خطط الحرب والعمليات الحربية وعرضها على رئيس الجمهورية للتصديق. (5) اقتراح التدابير لتعبئة المجهود الحربي للدولة وفقا لقانون التعبئة. (6) اقتراح إعداد المواطنين وتأهيلهم للخدمة بالقوات المسلحة. (7) إعداد مشروعات القرارات الخاصة بتطوير القوات المسلحة وعرضها على رئيس الجمهورية. (8) الإشراف على إعداد وتطوير مسرح الحرب. (9) إبلاغ رئيس الجمهورية بانتظام عن استعداد القوات المسلحة لتنفيذ مهامها الخاصة بالدفاع عن الجمهورية. (10) إعداد المقترحات الخاصة بتنظيم وزارة الحربية واختصاصات ومسئوليات الأفرع الرئيسية والأجهزة المختلفة ومجالس الحرب وواجبات وصلاحيات كبار المسئولين وعرضها على رئيس الجمهورية.
المادة (6) : الأركان العامة هي أعلى جهاز للسيطرة على القوات المسلحة في السلم والحرب بغرض تمكين القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الحربية من السيطرة على القوات المسلحة وأجهزتها وتحقيق التعاون فيما بينها أثناء العمليات الحربية.
المادة (7) : رئيس أركان حرب القوات المسلحة هو النائب الأول لوزير الحربية ويرأس أجهزة الأركان العامة للقوات المسلحة ويصدر باسم وزير الحربية التوجيهات والتعليمات والأوامر إلى قادة الأفرع الرئيسية ومختلف أجهزة القوات المسلحة وقادة المناطق العسكرية والجيوش. ويتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المهام الرئيسية الآتية: (1) الإشراف على إعداد الخطط والاعتبارات العامة للدفاع عن الجمهورية ضد العدوان وعلى إعداد المفاهيم الأساسية للعقيدة العسكرية والعلم العسكري. (2) تنظيم إعداد الخطة الإستراتيجية التعبوية للتحضير للعمليات الحربية وإدارتها ووضعها موضع التنفيذ في الوقت المناسب. (3) الإشراف على إعداد المقترحات الخاصة بتنظيم وتطوير القوات المسلحة والإجراءات الخاصة بالمحافظة على درجة الاستعداد الدائم للقتال. (4) توجيه تنظيم الاستطلاع وإعداد خطط تعاون أفرع القوات المسلحة وخطط الفتح التنظيمي للتعبئة. (5) إعداد الاعتبارات الخاصة بتخطيط المعاونة الفنية والمادية للقوات المسلحة وكذا إعداد الاقتراحات والخطط لبناء احتياطيات الدولة من المواد المختلفة وكذا خطط إعداد واستعواض احتياطي الأفراد وعرضها للتصديق وذلك لضمان فتح القوات المسلحة للعمليات. (6) توجيه البحوث العسكرية العلمية والفنية. (7) الإشراف على مستوى الانضباط العسكري في القوات المسلحة.
المادة (8) : يجوز أن يعين لوزير الحربية نواب آخرون ومساعدون تحدد اختصاصاتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (9) : يستبدل بالنص الوارد بالمادة (16) من القانون (232) لسنة 1959 النص الآتي: "مادة 16- يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية: (1) رئيس أركان حرب القوات المسلحة. (2) مساعدو وزير الحربية. (3) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف أربع سنوات، ويجوز مدها سنة أخرى بقرار من رئيس الجمهورية".
المادة (10) : ينشأ مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الحربية لدراسة المشاكل الهامة واتخاذ القرارات بشأنها. ويعين أعضاء المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية. كما يحدد بقرار من رئيس الجمهورية اختصاصات ومسئوليات المجلس وأسلوب عمله.
المادة (11) : يجوز أن تنشأ مجالس حرب في كل من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، والجيوش، وبعض المناطق العسكرية يرأسها قائد القوات أو الجيوش أو المنطقة كل فيما يخصه. ويحدد أعضاء تلك المجالس واختصاصاتها ومسئولياتها وأسلوب عملها بقرار من وزير الحربية.
المادة (12) : تلغى وظيفتا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة.
المادة (13) : يكون لوزير الحربية السلطات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية للقوات المسلحة.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 19 لسنة 1967 بشأن تفويض القائد العام بعض سلطات قانون الأحكام العسكرية ويفوض وزير الحربية السلطات التالية: (1) إصدار أوامر الإحالة في الدعاوى المتهم فيها ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة من كافة الرتب. (2) التصديق على كافة أحكام المحاكم العسكرية عدا الأحكام الآتية: (أ) الأحكام الصادرة بالإعدام. (ب) الأحكام الصادرة بالطرد عموما بالنسبة لكافة الضباط. والأحكام الصادرة بالطرد من الخدمة العسكرية بالنسبة للضباط العاملين فقط. (3) سلطة الفصل في التماسات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية طبقاً للقانون.
المادة (15) : يحدد تنظيم وزارة الحربية واختصاصات ومسئوليات الأفرع الرئيسية والأجهزة المختلفة وواجبات وصلاحيات كبار المسئولين بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (16) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن