بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة .
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 30 لسنة 1971
صدر القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة متضمنا في مادته السابعة تحديد المهام الرئيسية التي يتولاها رئيس أركان حرب القوات المسلحة باعتباره أحد الأشخاص الذين خولتهم المادة الثانية من ذات القانون القيادة والسيطرة على القوات المسلحة.
وقد نصت المادة السابعة في فقرتها الأولى على أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة هو النائب الأول لوزير الحربية ويصدر باسمه التوجيهات والتعليمات والأوامر إلى قادة الأفرع الرئيسية ومختلف أجهزة القوات المسلحة وقادة المناطق العسكرية والجيوش، ومقتضى ذلك أن يتولى - بهذه الصفة - القيام بأعمال وزير الحربية في حالة غيابه.
وحيث أن ضباط القوات المسلحة الحائزين على رتبة الفريق - وهي الرتبة التي يحوزها رئيس أركان حرب القوات المسلحة - تعادل رتبتهم الدرجة الممتازة وفقا لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2387 لسنة 1967 في شأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام، وهو ما يستوجب أن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة - بحكم وظيفته - حائزا على درجة أعلى.
وحيث أن من يتولون في الوزارات الأخرى في الدولة مهام وسلطات تعادل في مستواها المهام والسلطات التي خولها القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه لرئيس أركان حرب القوات المسلحة يكونون بدرجة وزير أو نائب وزير.
فقد رئي اقتراح أن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة بدرجة وزير حتى يتبوأ في المراسم المختلفة نفس الدرجة الأدبية التي يتبوؤها نظراؤه في باقي الوزارات الذين يتساوى معهم في سائر الأوضاع الأدبية والاجتماعية.
وتحقيقا لهذا الغرض فقد رئي اقتراح استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه نص جديد يتضمن أن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة بدرجة وزير.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم ..... بتاريخ ..../.../1971
رجاء التفضل - في حالة الموافقة عليه - إحالته إلى مجلس الأمة.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة النص الآتي:
"مادة 7 (فقرة أولى) ـ رئيس أركان حرب القوات المسلحة، هو النائب الأول لوزير الحربية بدرجة وزير، ويرأس أجهزة الأركان العامة للقوات المسلحة ويصدر باسم وزير الحربية التوجيهات والتعليمات والأوامر إلى قادة الأفرع الرئيسية ومختلف أجهزة القوات المسلحة وقادة المناطق العسكرية والجيوش.
المادة (2) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية