تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2014؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛ وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛ وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُشكل مجلس أعلى القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من: رئيس أركان حرب القوات المسلحة. قائد القوات البحرية. قائد القوات الجوية. قائد قوات الدفاع الجوي. مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة. أمين عام وزارة الدفاع. قائد قوات حرس الحدود. رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة. رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة. رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة. رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة. رئيس هيئة القضاء العسكري. قائد الجيش الثاني الميداني. قائد الجيش الثالث الميداني. قائد المنطقة المركزية العسكرية. قائد المنطقة الشمالية العسكرية. قائد المنطقة الجنوبية العسكرية. قائد المنطقة الغربية العسكرية. مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة. ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس. ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
المادة (2) : يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة. ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك. ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.
المادة (3) : لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة كافة المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص ما يأتي: 1- تحديد الأهداف والمهام الإستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة. 2- تحديد شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي. 3- الاستعداد القتالي للقوات المسلحة. 4- إعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها. 5- وضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية. 6- إقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة. 7- إقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية. 8- إعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد. 9- إقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة. 10- استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة. 11- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة. 12- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري. 13- إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة. 14- إعداد وثيقة السياسة العسكرية. 15- إعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي. 16- التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة في هذا الشأن. 17- الموافقة على تعيين وزير الدفاع ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور. 18- إبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم. 19- أي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
المادة (5) : تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
المادة (6) : تُوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ.
المادة (7) : تُلغى المادة رقم (10) من القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن