بشأن تفويض القائد العام للقوات المسلحة ببعض الاختصاصات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 في شأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
المادة (1) : يفوض القائد العام للقوات المسلحة السلطات التالية:
(1) إصدار أوامر الإحالة في الدعاوى المتهم فيها ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة من كافة الرتب.
(2) التصديق على كافة أحكام المحاكم العسكرية عدا الأحكام الآتية:
(أ) الأحكام الصادرة بالإعدام.
(ب) الأحكام الصادرة بالطرد عموماً بالنسبة لكافة الضباط.
والأحكام الصادرة بالطرد من الخدمة العسكرية بالنسبة للضباط العاملين فقط.
(3) سلطة الفصل في التماسات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية طبقا للقانون.
المادة (2) : يجوز للقائد العام للقوات المسلحة عندما تكون القوات المسلحة في خدمة الميدان أن يوقع العقوبات الانضباطية الآتية على الضباط وذلك بالنسبة للجرائم الواردة في المواد 130، 131، 132، 134، 139، 141، من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966
(1) حرمان الضابط من أقدميته في الترقية.
(2) تنزيل الضابط من رتبته إلى رتبة أدنى منها.
(3) تنزيل الضابط إلى درجة ضابط صف أو جندي.
المادة (3) : يمارس القائد العام للقوات المسلحة السلطات والاختصاصات المخولة لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمقتضى القوانين.
المادة (4) : للقائد العام للقوات المسلحة أن يفوض كل أو بعض السلطات المنصوص عليها في المواد السابقة للقادة التابعين له حسب دواعي العمل.
المادة (5) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 11 يونيه سنة 1967.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر