بشأن تعديل نصى الفقرة أولا والفقرة الأخيرة من المادة رقم 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي الفقرة أولا، والفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 النص التالي:
(أولا) تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل، ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات ومكافآت وحوافز الإنتاج التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية، وبذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية