بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : نصت المادة 17 فقرة (1) من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن تؤدي الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والهيئات الإقليمية مرتبات وأجور موظفيها ومستخدميها وعمالها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم في حين أن المادة 18 تنص بأن يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية من العاملين بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التي يكلف فيها.
إلا أنه بصدور القوانين الاشتراكية في شهر يوليو سنة 1961 اتسع نطاق القطاع العام ودخل فيه عدد غير قليل من الشركات ومن ثم فقد أصبح الصالح العام يقتضي توحيد المعاملة بينها وبين أشخاص القانون العام من حيث تحمل مرتبات وأجور موظفيها وعمالها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم خاصة وأن المؤسسات والشركات التابعة لها تعمل في ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة.
ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على تعديل الفقرة الأولى من المادة 17 بما يحقق هذا الغرض، وعلى مقتضى هذا التعديل ينصرف حكم المادة 18 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه إلى شركات ومنشآت القطاع الخاص فقط.
ويتشرف رئيس المجلس التنفيذي برفع مشروع القانون المرافق بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
"تؤدي الوزارات والمصالح والهيئات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها مرتبات وأجور موظفيها وعمالها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة