بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 النص الآتي: "تؤدي الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العاملين بها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التي لها صفة الدوام والتي كانوا يتقاضونها في جهة عملهم الأصلية قبل التكليف أو الاستدعاء أو الندب".
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على ما تؤديه الجهات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 87 لسنة 1960 إلى الأفراد المكلفين فيها من العاملين بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 96 لسنة 1963 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر