بشأن تعديل المادتين 17 و 18 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة وبإلغاء القانون رقم 47 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 النص الآتي:
"يتقاضى من يستدعى أو يكلف أو يندب بالصفة المدنية أو العسكرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون من العاملين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مرتبه أو أجره من الجهة التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها ويكون هذا المرتب أو الأجر مساويا لما كان يحصل عليه العامل في جهة عمله الأصلية من المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التي لها صفة الدوام، قبل استدعائه أو تكليفه أو ندبه.
كما تتحمل الجهات التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء العاملون العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة لحاملي الرتبة الأصلية المعادلة للرتبة الشرفية الممنوحة لهم".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 87 لسنة 1960 النص الآتي:
"يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية من موظفي ومستخدمي وعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التي يكلف فيها ويكون هذا المرتب أو الأجر مساويا لأحد المرتبين أو الأجرين الآتيين أيهما أكبر:
(أ) مرتبه أو أجره الذي كان يتقاضاه من الجهة التي كان يعمل بها قبل تكليفه على أن يكون شاملا لما كان يحصل عليه الموظف أو المستخدم أو العامل في جهة عمله الأصلية من مرتبات وأجور وبدلات وعلاوات لها صفة الدوام.
(ب) مرتب زميله المدني أو العسكري - على حسب صفة التكليف مدنية أو عسكرية - الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل في الجهة التي يؤدي فيها المكلف العمل بما في ذلك العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة إذا كان التكليف بالصفة العسكرية".
المادة (3) : يلغى القانون رقم 47 لسنة 1967 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة