بشأن تعديل القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة النص الآتي:
"يتقاضى من يستدعى أو يكلف أو يندب بالصفة المدنية أو العسكرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون من العاملين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مرتبه أو أجره من الجهة التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها.
ويكون المرتب أو الأجر مساوياً لما كان يحصل عليه العامل من جهة عمله الأصلية من المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التي لها صفة الدوام، قبل استدعائه أو تكليفه أو ندبه.
ومع ذلك تتحمل جهات العمل الأصلية بهذا المرتب أو الأجر على هذه الصورة إذا كان الاستدعاء أو التكليف أو الندب لوزارة الحربية والفروع التابعة لها وكان ذلك أثناء فترات إعلان التعبئة أو الطوارئ وفي فترات التدريب وإجراء التجارب على التعبئة.
وفي جميع الحالات تتحمل الجهات التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء العاملون العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم، إذا كان استدعاؤهم أو تكليفهم أو ندبهم بالصفة العسكرية".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:
"يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية من موظفي ومستخدمي وعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التي يكلف فيها ويكون هذا المرتب أو الأجر مساوياً لأحد المرتبين أو الأجرين الآتيين أيهما أكبر:
(أ) مرتبه أو أجره الذي كان يتقاضاه من الجهة التي كان يعمل بها قبل تكليفه على أن يكون شاملاً لما كان يحصل عليه الموظف أو المستخدم أو العامل في جهة عمله الأصلية من مرتبات وأجور وبدلات وعلاوات لها صفة الدوام.
(ب) مرتب زميله المدني أو العسكري - على حسب صفة التكليف مدنية أو عسكرية الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل في الجهة التي يؤدي فيها المكلف العمل.
وفي كلتا الحالتين يتقاضى من يكلف بالصفة العسكرية العلاوات والبدلات والتعويضات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم".
المادة (3) : تضاف العبارة الآتية للفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه:
"المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 26/ 7/ 1972.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية