تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة, والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 71 لسنة 1968 صدر القانون رقم 35 لسنة 1968 في شأن تعديل أحكام المادتين 17، 18 الخاصة بقواعد المعاملة المالية للمستدعين والمكلفين والمنتدبين طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة. ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بالمادة 17 نص جديد مؤداه أن يتقاضى من يستدعى أو يكلف أو يندب من العاملين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مرتبه أو أجره من الجهة التي يستدعي أو يكلف أو يندب للعمل فيها ويكون هذا المرتب أو الأجر مساويا لما كان يحصل عليه العامل في جهة عمله الأصلية من المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التي لها صفة الدوام قبل استدعائه أو تكليفه أو ندبه. كما نصت هذه المادة في فقرتها الثانية على أن تتحمل الجهات التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء العاملون العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى العسكرية والميزات الأخرى المقررة لحاملي الرتبة الأصلية المعادلة للرتبة الشرفية الممنوحة لهم. وقد طلبت وزارة الحربية نظرا لظروف الاستعداد للمعركة تأجيل العمل بالمادة سالفة الذكر لفترة وأوردت أن تنفيذ هذه المادة في هذه الظروف سوف يلقى عبأ ماليا وإداريا على القوات المسلحة في الوقت الذي هي في حاجة إلى جميع الإمكانيات والجهود حتى لا تتأثر كفاءتها ولا توضع قيود على انطلاقها. وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق. وقد نص في مادته الأولى على أن يؤجل تنفيذ الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 لمدة سنة اعتبارا من 26/7/1968 تاريخ العمل بالقانون 35 لسنة 68 بالنسبة لوزارة الحربية والفروع التابعة لها. ونصت المادة الثانية على أنه أثناء فترة التأجيل المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر تؤدي الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العاملين بها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم بالصفة العسكرية أو المدنية إلى وزارة الحربية وفروعها، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التي لها صفة الدوام والتي كانوا يتقاضونها في جهة عملهم الأصلية قبل التكليف أو الاستدعاء أو الندب. ولا تتحمل الجهات التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء العاملون سوى العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة لحاملي الرتبة الأصلية المعادلة للرتبة الشرفية الممنوحة لهم. ونصت المادة الثالثة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. ويتشرف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتقديم مشروع القانون المرافق في الصيغة التي اقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بإصداره في حالة الموافقة عليه.
المادة (1) : يؤجل تنفيذ الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون 87 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنتين اعتبارا من السادس والعشرين من يوليو سنة 1968 بالنسبة لوزارة الحربية والفروع التابعة لها.
المادة (2) : أثناء فترة التأجيل المنصوص عليها في المادة السابقة تؤدي الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العاملين بها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم بالصفة العسكرية أو المدنية إلى وزارة الحربية وفروعها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960, المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التي لها صفة الدوام التي كانوا يتقاضونها في جهة عملهم الأصلية قبل التكليف أو الاستدعاء أو الندب. ولا تتحمل الجهات التي يستدعى أو يكلف للعمل بها هؤلاء العاملين سوى العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة لحاملي الرتبة الأصلية المعادلة للرتبة الشرفية الممنوحة لهم.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن