بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 71 لسنة 1968 بتأجيل العمل ببعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة لمدة سنتين آخرتين.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1968 بتأجيل العمل ببعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 78 لسنة 1970
صدر القانون رقم 35 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 87 سنة 1960 في شأن التعبئة العامة ونص في المادة 1 منه على أن يستبدل بالمادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 نص جديدة مؤداه أن يتقاضى من يستدعى أو يكلف أو يندب بالصفة المدنية أو العسكرية من العاملين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مرتبه أو أجره من الجهة التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها، ويكون هذا المرتب أو الأجر مساويا لما كان يحصل عليه العامل في جهة عمله الأصلية من المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التي لها صفة الدواء قبل استدعائه أو تكليفه أو ندبه.
كما تضمن النص في فقرته الثانية أن تتحمل الجهات التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء العاملون العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة لحاملي الرتبة الأصلية المعادلة للرتبة الشرفية الممنوحة لهم.
ونظرا لظروف الاستعداد للمعركة قد صدر القانون رقم 71
لسنة 1968 ويقضى بتأجيل نفاذ الحكم المقدم لمدة سنتين اعتبارا من السادس والعشرين من يوليو سنة 1968 بالنسبة لوزارة الحربية والفروع التابعة لها.
ونظرا إلي أن الظروف التي أوجبت هذا التأجيل لا تزال قائمة ومستمرة فقد أعد مشروع القانون المرافق باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 71 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنتين آخرتين اعتبارا من السادس والعشرين من شهر يوليو سنة 1970.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 3623-2 بتاريخ 1970/10/28
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 71 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنتين أخريين اعتبارا من السادس والعشرين من يوليو سنة 1970.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية