بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1971
نصت المادة 32 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة على أن تتحمل المؤسسات الأهلية والشركات كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم التي لا تزيد على سنة للخدمة بالقوات المسلحة فإذا زادت مدة الاستدعاء على ذلك أدت وزارة الحربية عن المدة الزائدة المكافأة المقررة المرتبة طبقا للمادة (34).
ونظرا لأن استدعاء الضباط الاحتياط لا يتم – في غير حالات الاستدعاء للتدريب المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه – إلا في حالات الحرب والتعبئة والطوارئ ونظرا لأن هذه الحالات تعتبر حالات استثنائية تجتازها البلاد ويجب أن يشارك في تحمل أعبائها كافة الجهات التي يستدعى منها أفراد الخدمة القوات المسلحة ومن بينها جهات القطاع الخاص حيث أن عدد المستدعين من هذه الجهات قليل والأعباء المترتبة على هذا الاستدعاء لا تذكر بجانب الأعباء التي تتحملها الدولة في هذه الحالات.
فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 32 بما يكفل استمرار جهات القطاع الخاص في أداء رواتب وأجور المستدعين من ضباط الاحتياط دون التقيد بمدة السنة المذكورة أسوة بزملائهم من موظفي القطاع العام الذين تكلفت المادة 31 من نفس القانون باستمرار جهات وظائفهم في أداء رواتبهم وأجورهم في مدة استدعائهم بأكملها.
أما الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين فإن التزامها بأداء رواتب وأجور المستدعين منها من ضباط الاحتياط يقتصر على مدة السنة المقررة بالنص الحالي في القانون فإذا زادت مدة الاستدعاء على ذلك أدت وزارة الحربية للضباط مكافأة تساوي مقرراته المالية بالوظيفة المدنية.
وبهذا تتحقق المساواة في المعاملة بين ضباط الاحتياط المستدعين من القطاعين العام والخاص على نحو يضمن الحفاظ على مستوى معيشتهم في فترة الاستدعاء لتأدية واجب الخدمة العسكرية.
كما تنص المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة على أن تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم.
إلا أن بعض جهات القطاع العام لم تطبق هذا النص على من يعين من الضباط الاحتياط بدعوى أنهم ليسوا شاغلين لوظائف عامة، مما أثار شكوى هؤلاء الضباط.
لذلك، وتحقيقا للمساواة بين من يعين من ضباط الاحتياط في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ومن يعين منهم في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، فقد رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 66 تقضي باعتبار فترة الاستدعاء لضباط الاحتياط السابقة على تعيينهم في القطاع العام مدة خبرة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق، مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 2743 بتاريخ 11/11/1970.
رجاء التفضل – في حالة الموافقة – بإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 32 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له النص الآتي:
"مادة 32 ــ تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لضباط الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفي حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فرداً فتتحمل وزارة الحربية بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد عن اثني عشر شهراً".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وإذا كان التعيين في وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة وجيزة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها".
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية