تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 1948 في شأن حظر زواج الضباط وصف الضباط وموظفي وزارة الحربية من أجنبيات؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1952 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات المسلحة؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن ماهيات ومرتبات ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1958؛ وعلى القانون رقم 466 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية؛ وعلى القانون رقم 343 لسنة 1955 في شأن عسكرة العمال المدنيين للخدمة العسكرية؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 في شأن إنشاء جيش التحرير الوطني؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : جدول فئات الرواتب يكون الراتب الأصلي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر من مختلف الدرجات كالوارد بالجدول التالي: الدرجة متطوعون براتب عال راتب عادي شهرياً سنوياً شهرياً سنوياً مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مساعد أول بعد 4 سنة - 15 - 180 - - - - مساعد أول بعد 2 سنة - 14 - 168 - - - - مساعد أول - 13 - 156 - - - - مساعد بعد 4 سنة - 12 - 144 - - - - مساعد بعد 2 سنة 250 11 - 125 - - - - مساعد 500 10 - 126 - - - - رقيب أول بعد 6 سنة 500 10 - 126 - - - - رقيب أول بعد 4 سنة - 10 - 120 - - - - رقيب أول بعد 2 سنة 500 9 - 114 - - - - رقيب أول - 9 - 108 500 3 - 42 رقيب بعد 6 سنة - 9 - 108 - - - - رقيب بعد 4 سنة 500 8 - 103 - - - - رقيب بعد 2 سنة - 8 - 96 - - - - رقيب 500 7 - 90 - 3 - 36 عريف بعد 6 سنة 500 7 - 90 - - - - عريف بعد 4 سنة - 7 - 84 - - - - عريف بعد 2 سنة 500 6 - 78 - - - - عريف - 6 - 72 500 2 - 30 عسكري بعد 2 سنة - 6 - 72 - - - - عسكري 500 5 - 66 - 2 - 34 ملحوظة: (1) من يرقى إلى رتبة ملازم شرف من المساعدين الأول يعامل من حيث الرواتب حسب جدول رواتب الضباط العاملين. (2) المساعدون غير المستوفين لشروط الترقي لرتبة الملازم شرف يمنحون علاوة دورية جنيهاً و500 مليم كل سنتين حتى تصل رواتبهم الأصلية إلى 24 جنيهاً شهرياً.
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بخدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة الرئيسية بالأحكام المرافقة لهذا لقانون. ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون وتظل سارية جميع القرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية فيما لا يتعارض مع نصوصه.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الرئيسية الآتي بيانهم: (أ) ضباط الشرف والمساعدين والمتطوعين من ضباط الصف والعساكر ومجددي الخدمة منهم براتب عال (ب) ضباط الصف والعساكر المجندين ومن في حكمهم.
المادة (2) : تقسم درجات ضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة إلى: (أ) درجات أصلية. (ب) درجات وكالة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولوزير الحربية إصدار القرارات التنفيذية له، ويعمل به في الإقليم الجنوبي اعتبارا من أول يناير سنة 1960.
المادة (3) : الدرجات الأصلية للأفراد هي: عسكري. عريف. رقيب. رقيب أول. مساعد. مساعد أول. ويجوز منح المساعدين الأول رتبة ضابط شرف طبقا لأحكام المادتين 39 و43.
المادة (4) : درجات الوكالة هي: وكيل عريف. وكيل رقيب. وكيل رقيب أول.
المادة (5) : تحدد علامات ضباط الشرف وضباط الصف والعساكر وأزياؤهم بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح من الجهة المختصة.
المادة (6) : الخدمة إما أن تكون إلزاما أو بطريق التطوع.
المادة (7) : المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاما طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية، ويعتبر في حكمهم: (أ) ضباط الصف والعساكر الذين يعاملون من الناحية المالية معاملة المجندين إلزاما سواء كانوا متطوعين عاديين أو مجددي خدمة براتب عاد من المجندين الإلزاميين أو من المتطوعين العاديين أو من المعادين للخدمة براتب عاد. (ب) ضباط الصف والعساكر المستدعون من الاحتياط أثناء مدة استدعائهم.
المادة (8) : مدة الخدمة العسكرية للمجند هي: (أ) اثنا عشرة سنة منها ثلاث سنوات في الخدمة العاملة وتسع سنوات في الاحتياط. (ب) عشر سنوات ونصف سنة منها سنة ونصف بالخدمة العاملة وتسع سنوات في الاحتياط وذلك بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية الذين نص عليهم في قانون الخدمة العسكرية والوطنية. (ج) سنة على الأكثر في كتائب الأعمال الوطنية ولا يلزم أفرادها بالخدمة في الاحتياط.
المادة (9) : تخفض مدة الخدمة العسكرية العاملة إلى سنتين وتسعة أشهر وذلك بالنسبة إلى متطوعي جيش التحرير الوطني من الأفراد المذكورين بالبند (أ) من المادة السابقة بشرط أن يكون المتطوع قد أتم بنجاح فترة تدريبه الأولى ثم استدعى للخدمة وخدم بكتائب الحرس الوطني خدمة عاملة مرة واحدة على الأقل بدعوة من وزير الحربية وبالشروط التي يحددها بقرار منه.
المادة (10) : تزاد مدة الخدمة العاملة مدة سنة إذا ارتكب المجند إحدى الجرائم التي نص عليها قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
المادة (11) : يجوز لهيئة الإدارة المختصة في أفرع القوات المسلحة التصديق على إعفاء المجند من السنة الزائدة في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا أمضى خمسة أسداس مدة تجنيده الإلزامية دون أن يوقع عليه خلالها عقوبة السجن أو عقوبة الجلد إذا كان قد صدر بها حكم من مجلس عسكري. (ب) إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة. ويسقط حق الإعفاء إذا لم يسلك المجند سلوكا حسنا طوال مدة خدمته العاملة الباقية.
المادة (12) : تبدأ مدة الخدمة العاملة في جميع الحالات من تاريخ موافقة مدير التجنيد أو من يقوم مقامه على إلحاق الفرد بالخدمة.
المادة (13) : إذا دعت ظروف الخدمة إلى الإبقاء على المجند مدة أطول من مدة التجنيد التي كان ينبغي تسريحه عقب انقضائها خصمت المدة الزائدة من مدة الخدمة في الاحتياط. ويعتبر المجند في الخدمة الأولى وتطبق عليه جميع التزاماتها طالما لم يصدر أمر بتسريحه ونقله على الاحتياط أو لم يصدق على تجديد خدمته.
المادة (14) : المتطوعون براتب عال هم الأفراد الذين يتطوعون للخدمة في وظائف ضباط الصف والعساكر المخصص لها رواتب عالية بالميزانية ويكون ذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويعينون من بين الفئات الآتية: (1) خريجي مدارس ضباط الصف المعلمين. (2) خريجي مدارس الكتاب العسكريين. (3) خريجي المدارس الفنية العسكرية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية. (4) خريجي المدارس الفنية المدنية الذين يلتحقون بالقوات المسلحة (5) أية فئة أخرى يحددها وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة. ويحدد وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة الشروط والقواعد المتعلقة بتعيين كل فئة من الفئات المذكورة.
المادة (15) : يعتبر في حكم المتطوعين من ذوي الرواتب العالية المذكورون بعد: (أ) المجندون إلزاما الذين يبدون رغبتهم في التطوع منذ بدء تجنيدهم إذا ما توافرت فيهم شروط التطوع براتب عال، وقبلت هيئة الإدارة المختصة تطوعهم. (ب) المجندون إلزاما ومن في حكمهم الذين يتمون خدمتهم الإلزامية ويرغبون في الاستمرار في الخدمة بطريق التطوع طبقا لشروط تجديد الخدمة بالراتب العالي إذا ما صودق على تجديد خدمتهم. (ج) المعادون للخدمة بالراتب العالي أو المتطوعون الذين سبق أن انتهت مدة خدمتهم إذا ما صودق على إعادتهم للخدمة بالراتب العالي.
المادة (16) : يصدر القائد العام للقوات المسلحة بقرار منه بناء على عرض هيئة الإدارة المختصة شروط التطوع بالقوات المسلحة طبقا لاحتياجات أفرعها.
المادة (17) : تجديد الخدمة هو الترخيص في استمرار الفرد في الخدمة بالقوات المسلحة في حدود القواعد الواردة في هذا القانون.
المادة (18) : يتم تجديد الخدمة بموافقة هيئة الإدارة المختصة للآتي بيانهم بعد: (أ) المساعدين وضباط الصف والعساكر المتطوعين ذوي الرواتب العالية الذين تنتهي مدة تطوعهم أو مدة تجديدهم ويرغبون في الاستمرار في الخدمة. (ب) المجندين الذين تنتهي مدة تجنيدهم ويرغبون في الاستمرار في الخدمة.
المادة (19) : يجب ألا تقل مدة التجديد في كل مرة عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة (20) : تنتهي خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر المتطوعين ومجددي الخدمة براتب عال في القوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية: عسكري أو عريف 45 سنة رقيب 47 سنة رقيب أول 50 سنة مساعد أو ضابط شرف 52 سنة.
المادة (21) : يجب مراعاة الشروط الآتية في جميع حالات تجديد الخدمة: (أ) أن يكون تجديد الخدمة بناء على رغبة الفرد. (ب) أن يوصي قائده المباشر بتجديد خدمته. (ج) أن يكون طالب التجديد لائقا طبيا للاستمرار في الخدمة طبقا للمستويات الطبية التي تقررها هيئة الإدارة المختصة. (د) أن يقوم الفرد بعد التجديد بالعمل ذاته الذي كان يقوم به من قبل. (هـ) أن تسمح درجات ذوي الرواتب العالية المقررة في الميزانية بتجديد خدمته. (و) أن يكون راغب التجديد مستوفيا للشروط الخاصة بتجديد الخدمة في فرع القوات المسلحة الذي يخدم به طبقا للقواعد التي تضعها هيئة الإدارة المختصة.
المادة (22) : تقدم طلبا راغبي التجديد قبل انتهاء مدة الخدمة العسكرية المفروضة عليهم بوقت مناسب ولا يستحقون الرواتب العالية إلا بعد إتمام مدة الخدمة الأولى وبدء سريان مدة الخدمة الجديدة. ولا تعتبر الخدمة مجددة إلا بعد التصديق على طلب التجديد والنشر عنه في الأوامر.
المادة (23) : تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمجند بالنقل إلى الاحتياط إذا لم يصدق على تجديدها، ويكون النقل على الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة للخدمة. أما المتطوع ومجدد الخدمة الذي لم يصدق على تجديد خدمته فإنه ينقل إلى الاحتياط أو تنتهي مدة خدمته بعد انتهاء مدة تطوعه أو تجديده مباشرة على حسب الأحوال.
المادة (24) : الإعادة إلى الخدمة هي التصديق للأفراد باستئناف خدمتهم العسكرية بعد أن يكونوا قد تركوها.
المادة (25) : يجب أن يتوافر في راغب الإعادة إلى الخدمة الشروط الآتية: (أ) أن تكون خدمته العسكرية السابقة قد انتهت بسبب نقله إلى الاحتياط أو بسبب وفاء مدة تطوعه أو تجديده دون أن يرغب في تجديدها. (ب) ألا تقل درجة أخلاقه عن جيدة جدا. (ج) ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة أكثر من سنتين. (د) أن يكون لائقا طبيا للإعادة إلى الخدمة طبقا للمستويات الطبية المعمول بها. (هـ) أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مقيدة للحرية. (و) أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بتجديد الخدمة في فروع القوات المسلحة الذي يرغب في العودة إليه طبقا للشروط والقواعد التي تحددها هيئة الإدارة المختصة. (ز) ألا تزيد سنه عند طلب العودة على 35 سنة. وتكون الإعادة إلى الخدمة بالنسبة إلى ضابط الصف المعلمين والكتبة العسكريين بدرجة عريف وبالنسبة إلى السائقين والموسيقيين وذوي الحرف بدرجة عسكري. ولا تجوز إعادة المساعدين إلى الخدمة.
المادة (26) : يفقد الفرد خدمته كلها أو جزءا منها وفقا ما هو منصوص عليه في المادتين 27، 28 ولا تدخل مدة الخدمة المفقودة في حساب المعاش أو المكافأة أو إتمام الخدمة بقسميها العاملة أو التي تقضي في الاحتياط.
المادة (27) : كل من ثبتت إدانته أمام مجلس عسكري في جناية هروب أو جناية تجنيد بطريق الغش يفقد مدة خدمته السابقة كلها وتفرض عليه مدة خدمة إلزامية جديدة كاملة تحسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ صدور القرار بصرف النظر عن محاكمته بعد ثبوت إدانته. على أنه إذا ثبتت إدانته في جناية الهروب المذكورة خلال فترة من فترات التجديد فقد من مدة خدمته المدة التي يكون قد قضاها في الفترة ما بين بداية التجديد الأخير وتاريخ ارتكاب الجناية.
المادة (28) : يفقد الفرد من مدة خدمته مدد الخدمة الآتية: (أ) مدة السجن أو الحبس. (ب) مدة انتظار المحاكمة على جناية ثبتت إدانته فيها أمام المجالس العسكرية. (ج) مدة الهروب. (د) مدة الغياب دون إذن التي تزيد على خمسة أيام. (هـ) مدة الأسر في حالة الحرب إذا وقع الفرد أسيرا بسبب الإهمال. (و) المدة التي يقضيها في انتظار التصرف في ادعاء الغياب دون إذن إذا عاقبه عليه قائده بالسجن أو الجلد. (ز) مدة وجوده بالمستشفى إذا كان مرضه بسبب جناية ثبتت إدانته فيها. (ح) مدة وجوده في المستشفى إذا ثبتت إدانته في جناية تمارض أو إحداثه سقما بنفسه.
المادة (29) : يجوز لهيئة الإدارة المختصة رد مدة الخدمة الحسنة التي فقدت بسبب الإدانة في جناية الهروب أو جناية التجنيد بطريق الغش أو رد جزء منها إذا قضى المجند ثلثي مدة خدمته العاملة على الأقل خالية من عقوبة السجن أو الجلد وكان من شأن هذا الرد أن يمكنه من النقل إلى الاحتياط مع أول دفعة تنقل من وحدته إليه.
المادة (30) : يجوز لهيئة الإدارة المختصة أن ترد للمجند مدة أقصاها خمسة عشر يوما من مدة خدمته التي يكون قد فقدها طبقا لأحكام المادة 28 إذا ما أوصى قائده بذلك، ويشترط في هذه الحالة أن يكون قد خدم مدة ستة شهور سابقة على التوصية خدمة خالية من عقوبة السجن أو الجلد وأن يكون من شأن هذا الرد أن يمكنه من النقل إلى الاحتياط مع دفعته.
المادة (31) : ينشأ لكل فرد عند بدء التحاقه بالخدمة ملفان يحفظ أحدهما في هيئة الإدارة المختصة وثانيهما في الوحدة التي يخدم بها. ويكون الملف المحفوظ بهيئة الإدارة صورة طبق الأصل من الملف المحفوظ في الوحدة. وتحدد هيئة الإدارة المختصة البيانات التي تدون في الملف وكيفية استيفائها ويرسل الملف المحفوظ في الوحدة إلى هيئة الإدارة المختصة عند انتهاء خدمة الفرد.
المادة (32) : هيئة الإدارة المختصة مسئولة عن حفظ وصيانة ملفات الأفراد العاملين والمنقولين إلى الاحتياط وتقوم بالتفتيش من وقت إلى آخر على الملفات والسجلات الموجودة بالأسلحة والوحدات للتأكد من مطابقتها لمثيلاتها المحفوظة في هيئة الإدارة. وعلى الوحدات تقديم هذه الملفات والسجلات عند طلبها واتخاذ اللازم لتصحيح كل خطأ فيها.
المادة (33) : تخصص هيئة الإدارة المختصة رقما عسكريا لكل فرد على ملف ونماذج خدمته عند التحاقه بالخدمة ويظل هذا الرقم ملازما له طوال مدة خدمته بسلاحه سواء كان بالخدمة العاملة أم بالاحتياط. ويدون هذا الرقم قبل اسم صاحبه في جميع الأوراق والمكاتبات المتعلقة بالفرد.
المادة (34) : تقوم هيئة الإدارة المختصة بإنشاء كشوف أقدمية عامة أو مستقلة لفئات ضباط الشرف والمساعدين, ولا يجوز تعديل أي قيد في هذه الكشوف إلا بمقتضى أوامر عسكرية تصدر في هذا الشأن وتجدد هذه الكشوف كلما دعت الحاجة.
المادة (35) : تكون ترقية المساعدين وضباط الصف والعساكر إلى الدرجات الأصلية ويجوز منح درجات الوكالة طبقا للقواعد والنظم الواردة في هذا القانون.
المادة (36) : لا تجوز الترقية إلا بعد اجتياز الامتحانات أو الفرق التعليمية المقررة وذلك وفقا للقواعد التي تحددها إدارة التدريب المختصة.
المادة (37) : لا يسمح للفرد بالتقدم لامتحانات الترقية من درجة إلى درجة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية ولا يجوز له التخلف عن إحداها إلا في الحالات الآتية: (أ) في حالة المرض الذي يمنع من تأدية الامتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكري المختص ويجب التبليغ عن التخلف بسبب المرض في موعد لا يجاوز فترة انعقاد الامتحان. (ب) في حالة قيامه في مهمة أو بعثة خارج الإقليم الجنوبي. (ج) بسبب ظروف العمل التي توافق عليها رئاسة هيئة أركان حرب المختصة. فإذا كان التخلف لسبب غير هذه الأسباب اعتبر محاولة من المحاولات الثلاثة. ويبقى في الخدمة الأفراد الذين يقصرون في اجتياز الامتحان المرات الثلاثة المذكورة حتى تنتهي مدة تجديدهم, أما الأفراد بدرجة مساعد فما فوق الذين يقصرون في المرات الثلاثة فيبقون في درجاتهم حتى السن المقررة للتقاعد.
المادة (38) : يعامل الأفراد الذين يعزلون لدرجة أدنى من حيث تأدية امتحانات الترقية على النحو التالي: (أ) إذا كان العزل للدرجة الأدنى مباشرة وكان المعزول قد سبق له تأدية امتحان الترقي بنجاح للدرجة التي كان بها فلا يطالب بتأدية هذا الامتحان مرة أخرى أما إذا لم يكن قد أداه بنجاح فلا يجوز ترقيته مرة أخرى إلا بعد تأدية الامتحان بنجاح ويسمح له في هذه الحالة بالمحاولات الثلاثة المنصوص عليها في المادة السابقة من جديد. (ب) إذا كان العزل لدرجة أو درجات أقل من الدرجة الأدنى من درجته مباشرة فلا يجوز ترقيته إلى درجة أعلى إلا بعد تأدية امتحانات الترقية بنجاح في كل درجة. وفي كل الحالات يستولى المعزول على راتبه حسب أول مربوط الدرجة التي عزل إليها.
المادة (39) : تكون ترقية الأفراد ذوي الراتب العالي إلى الدرجات التي تتلو درجاتهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة الفعلية الحسنة الآتية: (أ) سنتين على الأقل في درجة عسكري للترقية إلى درجة عريف. (ب) أربع سنوات على الأقل في كل درجة ابتداء من درجة عريف حتى درجة مساعد. ومع ذلك فلهيئة الإدارة المختصة أن تخفض مدة الخدمة الفعلية الحسنة المقررة للترقية من درجة عريف حتى درجة مساعد بحيث يجوز ترقية الفرد إلى درجة مساعد بعد قضائه أربع عشرة سنة خدمة فعلية حسنة من تاريخ صرف الراتب العالي. (ج) أربع سنوات على الأقل في درجة مساعد للترقية إلى درجة مساعد أول. (د) أربع سنوات على الأقل في درجة مساعد أول للترقية إلى رتبة ملازم شرف. (هـ) سنتين على الأقل في رتبة ملازم شرف للترقية إلى رتبة ملازم أول شرف. (و) ست سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول شرف للترقية إلى رتبة نقيب شرف.
المادة (40) : يجوز منح درجة الوكالة لضباط الصف والعساكر في الحدود الآتية: (أ) وكيل رقيب أول في حدود ربع المرتب المقرر في الميزانية. (ب) وكيل رقيب في حدود ثلث المرتب المقرر في الميزانية. (ج) وكيل عريف في حدود ثلثي المرتب المقرر في الميزانية.
المادة (41) : لا يترتب على منح درجات الوكالة أية زيادة في الراتب أو أي تعديل في الأقدمية العامة أو أي إعفاء من شروط الترقية للدرجات الأصلية. وتمنح درجات الوكالة للمتطوعين والمجندين على السواء.
المادة (42) : تحدد هيئة الإدارة المختصة السلطة المخولة لكل قائد في ترقية ضباط الصف والعساكر إلى مختلف الدرجات المذكورة كما تحدد القواعد والشروط المنظمة للترقية إلى الدرجات المختلفة.
المادة (43) : تكون الترقية إلى رتبة ملازم شرف باختيار بعض النابهين من المساعدين الأول وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (44) : يجوز استثناء ترقية الفرد إلى الدرجة أو الرتبة التالية دون التقيد بشروط الترقية أو الحد الأدنى الزمني إذا قام الفرد بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة.
المادة (45) : تكون الأسبقية بين المساعدين وضباط الصف والعساكر الحاصلين على الدرجات الأصلية أو درجات الوكالة بالترتيب الآتي: مساعد أول. مساعد. رقيب أول. وكيل رقيب أول. رقيب. وكيل رقيب. عريف. وكيل عريف. عسكري.
المادة (46) : ضباط الصف والعساكر بالخدمة العاملة يسبقون أقرانهم من نفس درجاتهم المستدعين للخدمة بالاحتياط.
المادة (47) : تكون الأسبقية فيما بين الأفراد الحاصلين على درجات أصلية مماثلة وفقا لتاريخ حصولهم على تلك الدرجة, فإن تساوى فيرجع إلى تاريخ الحصول على الدرجة السابقة وهكذا, ثم إلى تاريخ الحصول على أول درجة, ثم إلى تاريخ التخرج في المدارس أو تاريخ التحاقهم بالخدمة, فإن تساوى فيرجع لأقدمية التخرج أو أقدمية الرقم العسكري على حسب الأحوال.
المادة (48) : تكون الأسبقية فيما بين الأفراد الحائزين على درجات وكالة مماثلة وفقا لأقدميتهم في درجاتهم الأصلية.
المادة (49) : تحدد هيئة الإدارة المختصة قواعد وشروط ونظم نقل الأفراد من وحدة إلى أخرى أو من سلاح إلى آخر داخل فرع القوات المسلحة. أما نقل الأفراد من أحد أفرع القوات المسلحة إلى فرع آخر فيتم باتفاق هيئتي الإدارة المختصتين. وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر ترخيص بالنقل يحدد التاريخ الذي يتم فيه ويجب تنفيذ النقل اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة (50) : لا يجوز إلحاق الأفراد من وحدة إلى أخرى, ومع ذلك يجوز في الأحوال الاضطرارية ولظروف العمل التي تفرضها دواعي الصالح العام إلحاق الأفراد من وحدة إلى وحدة أخرى لمدة محددة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تضعها هيئة الإدارة المختصة. ويتم الإلحاق بتصديق خاص.
المادة (51) : يقصد بالانتداب تكليف الفرد بالخدمة في إحدى المصالح أو الوحدات خارج فرعه الأصلي بالقوات المسلحة. ويجب ألا تزيد مدة الانتداب على سنتين وعند الضرورة يجوز مدها سنة ثالثة. وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة هيئة أركان حرب المختصة على انتداب أحد أفراد فرعها إلى خارجه.
المادة (52) : رواتب الأفراد هي الرواتب الأصلية المقررة للدرجات المختلفة بما في ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون. أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية. وتسري في شأن هذه الرواتب القيود الواردة في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الحجز عليها أو التنازل عنها.
المادة (53) : يستحق الفرد راتبه من تاريخ التحاقه بالخدمة.
المادة (54) : يمنح المعادون إلى الخدمة الراتب المقرر لدرجة عريف.
المادة (55) : المساعدون أو ضباط الصف الذين يعزلون إلى درجة أدنى يمنحون الراتب المقرر لأول مربوط الدرجة التي عزلوا إليها.
المادة (56) : لا تعطي درجة الوكالة حقوقا مالية أكثر من تلك التي تعطيها الدرجة الأصلية.
المادة (57) : يستحق الفرد الراتب الأصلي للدرجة المرقى إليها من تاريخ ترقيته أصليا إليها.
المادة (58) : تحدد فئات البدلات والعلاوات الإضافية وقواعد صرفها بقرار من وزير الحربية.
المادة (59) : يجوز إعارة الفرد إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الفرد عليها كتابة. وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة. ولا يجوز أن يعار الفرد مدة تجاوز مدة خدمته أو تطوعه وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات. وتحدد شروط الإعارة وأوضاعها بقرار يصدر من القائد العام للقوات المسلحة. وتتم الإعارة في جميع الأحوال بقرار يصدر منه بناء على اقتراح رئاسة هيئة أركان حرب المختصة.
المادة (60) : يجوز إيفاد الفرد في بعثة دراسية خارج الجمهورية للمدة وبالشروط التي تقررها رئاسة هيئة أركان حرب المختصة والتي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة. وتعتبر مدة البعثة خدمة بالقوات المسلحة إذا ما انتهت بنجاح.
المادة (61) : يجوز لوزير الحربية بعد موافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص وتصديق القائد العام للقوات المسلحة منح الفرد إجازة دراسية براتب أو بغير راتب مدة لا تجاوز المدة الباقية من مدة خدمته أو تطوعه ما لم يصدق له بتجديد الخدمة قبل منحه الإجازة. ولا يجوز منح الإجازات الدراسية مدة تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (62) : يكون انتساب الأفراد والتحاقهم بالمعاهد الدراسية خارج القوات المسلحة طبقا للشروط والقواعد التي تصدرها إدارة التدريب المختصة.
المادة (63) : تقسم الإجازات إلى: أ- إجازة عادية. ب- إجازة عرضية. ج- إجازة قائد. د- إجازة مرضية.
المادة (64) : تكون مدد الإجازة العادية سنويا على النحو التالي: 15 يوما للمجندين. 21 يوما للمتطوعين. 30 يوما (أ) للمساعدين. (ب) للمتطوعين الذين تزيد مدة خدمتهم على عشر سنوات. 45 يوما لضباط الشرف. ولا تمنح الإجازة العادية إلا إذا كان قد مضى على الفرد ثلاثة أشهر لم يصدر عليه خلالها حكم من مجلس عسكري.
المادة (65) : تبدأ الإجازة العادية من اليوم التالي لليوم الذي يغادر فيه الفرد وحدته. ولا يجوز ضم مدد الإجازات العادية المستحقة عن سنة إلى سنة أخرى. وتخصم الإجازة التي تمنح للفرد لتأدية فريضة الحج من إجازته العادية على ألا تدخل مدة السفر ذهابا وإيابا في حساب الإجازة ويشترط ألا تزيد هذه المدة على خمسة عشر يوما.
المادة (66) : يمنح الأفراد إجازة عرضية مقدارها سبعة أيام في السنة لأسباب طارئة ولا تكون لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة وتحدد الأوامر التي تصدرها أفرع القوات المسلحة كيفية منحها ويجب على الفرد أن يبلغ رئاسته قبل أو عند قيامه بهذه الإجازة للترخيص له في الغياب وتنتهي الإجازة العرضية بانتهاء العام ولا تضم من عام إلى آخر.
المادة (67) : يجوز للقائد أن يمنح الأفراد إجازة لمدة لا تجاوز ستة أيام في السنة إذا ما استنفدوا مدة إجازاتهم العادية والعرضية. ولا تكون إجازة القائد لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة في الحدود المقررة بلوائح القوات المسلحة.
المادة (68) : تمنح الإجازات المرضية بناء على توصية المجلس الطبي العسكري المختص أو إدارة الخدمات الطبية المختصة.
المادة (69) : تصدق الجهات المختصة على الإجازات العادية في الحدود المتقدمة, ويجوز دائما تقصير هذه الإجازات أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها لأسباب قوية تقتضيها ظروف الخدمة بالقوات المسلحة. كما يجوز منحها في ظروف الميدان وفقا للنظم التي تتفق ومقتضيات الخدمة في الميدان. وتصدر هيئة الإدارة المختصة في أوامرها القواعد التنظيمية التي ترى إتباعها فيما يتعلق بفصل الإجازات بالنسبة إلى المناورات أو التدريب المشترك أو غير ذلك. كما تحدد بصفة عامة كيفية منح الإجازات ونسب تغيب الأفراد عن وحداتهم والتعليمات التي يتبعونها أثناء الإجازات.
المادة (70) : يستحق الفرد راتبه كاملا عن مدة إجازته.
المادة (71) : يمنح ضباط الصف والعساكر الذين يسافرون بإجازة عادية أو بإجازة مدة 72 ساعة استمارات سفر في السكك الحديدية بربع أجرة إذا سافروا في الدرجة الثالثة. أما المساعدون فيمنحون استمارات سفر في السكك الحديدية بربع أجرة في الدرجة الثانية عند سفرهم بإجازات عادية ويتمتعون بهذا الامتياز مرتين سنويا في حالة تجزئة الإجازة العادية. أما في أحوال الإجازات المرضية فيمنح الأفراد استمارات سفر مجانية بالسكك الحديدية للجهات التي يرغبون تمضية مدة النقاهة فيها كالآتي: بالدرجة الأولى لضباط الشرف بالدرجة الثانية للمساعدين بالدرجة الثالثة لضباط الصف والعساكر.
المادة (72) : يجب على الفرد أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء وظيفته ولا يضع نفسه مواضع الريب والشبهات.
المادة (73) : لا يجوز للفرد أن يجمع بين عمله وبين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة.
المادة (74) : يحظر على الفرد بالذات أو بالوساطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها. (2) أن يزاول أعمالا تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (3) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله الحكومي. (4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة. (5) أن يلعب الميسر في الأندية والميسات أو المحال العمومية أو الملاهي. (6) أن يضارب في البورصات.
المادة (75) : لا يجوز للفرد أن يؤدي أعمالا للغير براتب أو بمكافأة أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية. ومع ذلك يجوز له أن يتولى براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان للغائب ممن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وكذلك يجوز له أن يتولى براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الفرد أن يخطر رئاسته بذلك وتحفظ صورة هذا الإخطار في ملف خدمته.
المادة (76) : لا يجوز للفرد أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات حربية أو دعايات انتخابية إلا إذا استقال وقبلت استقالته أو فصل من الخدمة.
المادة (77) : لا يجوز للفرد أن ينتمي إلى أية هيئة أو جمعية أو ناد أو مؤسسة على اختلاف أنواعها بما في ذلك الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو الرياسية أو الدينية إلا بعد الحصول على تصديق من هيئة الإدارة المختصة.
المادة (78) : لا يجوز للفرد أن يفضي بمعلومات أو أن يذيع بأي شكل من الأشكال أية إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، كما لا يجوز له أن يبدي رأيه في أي موضوع عسكري أو أن يدلي بطريق مباشر أو غير مباشر بأي أخبار عسكرية للغير كل ذلك ما لم يحصل على تصريح خاص من هيئة الإدارة المختصة.
المادة (79) : كل معلومات عسكرية يحصل عليها الفرد أثناء تأدية وظيفته أو أثناء تكليفه في مهمة خاصة تعتبر ملكا للقوات المسلحة ولا يجوز إذاعتها بأي شكل من الأشكال إلا بإذن صريح من الرئاسة المختصة. ويحظر على الفرد طبع أو نشر أية مطبوعات للحكومة بما في ذلك الخرائط والصور الفوتوغرافية المأخوذة بصفة رسمية أو غير رسمية لمنشآت الحكومة أو ممتلكاتها أو أي مرفق من مرافقها المتصلة بشئون الدفاع ما لم يحصل على إذن بذلك.
المادة (80) : يحظر على الفرد أخذ أية أوراق أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك تكون متعلقة بالعمل الذي يؤديه خارج دائرة عمله إلا بتصريح كتابي من ضابط مسئول. ولا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة (81) : يحظر على الفرد معاونة أية هيئات أو معاهد خاصة على تدريب الأفراد أو الطلاب أو إعدادهم لأية اختبارات عسكرية ما لم يكلف رسميا بذلك.
المادة (82) : يحظر على الفرد الزواج من أجنبيات ولكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة أن يتزوج من رعايا الدول العربية بشرط أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ.
المادة (83) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الفرد أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتية: (1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. (2) إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته. (3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. فإن كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي كان للفرد الحق في تعويض عادل.
المادة (84) : تقسم العقوبات التي توقع على الأفراد إلى ما يأتي: (أ) عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء. (ب) عقوبات توقعها المجالس العسكرية.
المادة (85) : العقوبات الانضباطية وتلك التي توقعها المجالس العسكرية يبينها قانون الأحكام العسكرية ويحدد القانون المذكور سلطة المجالس العسكرية في توقيع العقوبات، وتحدد هيئة الإدارة المختصة في الأوامر التي تصدر منها سلطات القادة في توقيع العقوبات الانضباطية.
المادة (86) : يكون عزل المساعدين انضباطيا من سلطة رئيس هيئة أركان حرب المختص، ويكون عزل الرقيب أول انضباطيا من سلطة رئيس هيئة الإدارة المختص، أما سلطة الضباط في عزل باقي ضباط الصف انضباطيا فتحددها هيئة الإدارة المختصة.
المادة (87) : إذا صدرت العقوبة بالعزل إلى درجة أدنى حددت أقدمية الفرد فيها من تاريخ توقيع رئيس المجلس العسكري على الإجراءات الأصلية إذا كان الحكم قد صدر من مجلس عسكري أو من تاريخ صدور الأمر بالعزل إذا كان انضباطيا. ويترتب على عقوبة الحرمان من درجة الوكالة أن يعود الفرد إلى درجته الأصلية دون مساس بأقدميته فيها.
المادة (88) : يجوز النظر في إعادة ضباط الصف إلى الدرجة التي عزلوا منها طبقا للقواعد الآتية: (أ) أن يكون المعزول قد أمضى من تاريخ العزل مدة لا تقل عن ثلاثة شهور إذا كان العزل انضباطيا أو ستة شهور إذا كان العزل موقعا من مجلس عسكري. وتبدأ مدة الستة شهور من تاريخ توقيع الحكم إلا إذا كان صادرا بعقوبة السجن فلا تبدأ في هذه الحالة إلا بعد تنفيذ العقوبة. (ب) أن يوصي قائده بإعادة الدرجة إليه. وتحدد أقدمية ضابط الصف في درجته الجديدة طبقا لتاريخ إعادة الدرجة إليه. ولا تجوز إعادة ضباط الصف الذين يعزلون إلى أكثر من درجة إلا لدرجة واحدة فقط. وتحدد رئاسة هيئة أركان حرب المختصة في الأوامر التي تصدرها السلطات والهيئات التي تملك النظر في إعادة ضباط الصف إلى الدرجات التي عزلوا منها.
المادة (89) : يجوز للفرد أن يطلب محو العقوبات الموقعة عليه انضباطيا أو من المجالس العسكرية وتبين هيئة الإدارة المختصة في أوامر تصدر منها القواعد والشروط والمدد التي ينبغي توافرها لإمكان محو العقوبة والآثار التي تترتب على هذا المحو.
المادة (90) : يكون منح الأنواط والميداليات العسكرية والإذن بقبول الأجنبية منها بأمر من رئيس الجمهورية. وتتبع الإدارة المختصة الإجراءات ذاتها التي تتبع بالنسبة إلى الضباط من حيث التوصية بمنحها وحملها وترتيبها والتجريد منها ويوضح ذلك في لائحة كل قوة من القوات المسلحة.
المادة (91) : يطلق على الأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلي: (1) الأنواط: (أ) نوط الجمهورية العسكري ويكون من طبقتين. (ب) نوط الشجاعة العسكري ويكون من ثلاث طبقات. (ج) نوط الواجب العسكري ويكون من ثلاث طبقات. (د) نوط التدريب ويكون من ثلاث طبقات. (2) الميداليات: (أ) ميدالية الترقية الاستثنائية. (ب) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. (ج) ميدالية جرحى الحرب.
المادة (92) : يمنح نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى للأفراد الذين يؤدّون أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة في مواجهة العدو. ويمنح النوط من الدرجة الثانية للأفراد الذين يقومون بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال. ويمنح الفرد الذي ينال النوط من الدرجة الأولى مكافأة شهرية تعادل راتبه بحد أقصى مقداره خمسة جنيهات. ومن ينال النوط من الدرجة الثانية يستحق مكافأة شهرية تعادل نصف راتبه بحد أقصى مقداره جنيهان ونصف. وعند إحالة أي منهما إلى المعاش يمنح الحائز على النوط من الدرجة الأولى مكافأة شهرية مقدارها خمسة جنيهات والحائز عليه من الدرجة الثانية مكافأة شهرية مقدارها جنيهان ونصف, وذلك علاوة على معاشه أو معاش ورثته. ويعامل من ينقل من هؤلاء إلى السلك المدني معاملة من يحال إلى المعاش فيما يتعلق باستحقاقه للمكافأة.
المادة (93) : يمنح نوط الشجاعة العسكري لمن قام بعمل يتصف بالشجاعة من أفراد القوات المسلحة ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله.
المادة (94) : يمنح نوط الواجب العسكري لمن أدى واجباته بتفان وإخلاص من أفراد القوات المسلحة ويكون تعيين طبقة النوط حسب مقدار أداء الشخص لواجباته.
المادة (95) : تمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن رقي استثنائياً في الميدان من أفراد القوات المسلحة وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على الميدالية رقم التكرار.
المادة (96) : تمنح ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة للأفراد الذين خدموا مدة عشرين عاماً على الأقل إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وأوصت هيئة الإدارة المختصة بمنحها لهم.
المادة (97) : يجوز منح أفراد القوات المسلحة الأوسمة والأنواط المدنية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ويكون نظام التوصية بمنحها وتسليمها وحملها والتجريد منها وفقا لما هو متبع بالنسبة إلى العسكرية منها.
المادة (98) : يكون الترتيب بين الأوسمة المدنية والعسكرية كما يلي: (أ) الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية. (ب) الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية.
المادة (99) : تنتهي الخدمة العسكرية العاملة للأفراد بإحدى الحالات الآتية: (1) النقل إلى الاحتياط. (2) لأسباب عائلية تقررها إدارة التجنيد. (3) بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة العاملة. (4) وفاء مدة التطوع أو التجديد وعدم الرغبة في استمرار تجديدها. (5) الاستغناء عن الخدمة. (6) بناء على طلب الفرد. (7) عدم اللياقة الطبية للخدمة. (8) سوء السلوك. (9) الوفاة.
المادة (100) : في جميع حالات إنهاء الخدمة الموضحة في المادة السابقة عدا الفقرة الأخيرة يجب أن يتسلم الفرد شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحا فيها سبب إنهاء الخدمة.
المادة (101) : يجوز استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية (بدل فاقد) طبقا للشروط التي تضعها هيئة الإدارة المختصة.
المادة (102) : تحدد درجة أخلاق المساعدين وضباط الصف والعساكر عند تسجيلها في أية أوراق أو نماذج رسمية أو في شهادة تأدية الخدمة العسكرية كالآتي: قدوة حسنة ــ جيدة جدا ــ جيدة فإن كانت أخلاق الفرد أقل من جيدة فلا يكتب شيء في الفراغ المخصص لكتابة التقدير ويسطر هذا الفراغ بالحبر الأحمر تسطيرا أفقيا واضحا حتى لا يتسنى كتابة أي شيء فيه. أما إذا انتهت مدة خدمة الفرد قبل تمضيته ستة شهور فيها لأسباب لا تتصل بسوء السلوك فلا تدون درجة الأخلاق في شهادة تأدية الخدمة العسكرية وإنما تدون العبارة الآتية "مدة الخدمة غير كافية لتقدير درجة الأخلاق".
المادة (103) : يشطب الفرد الهارب من الخدمة من عداد القوة اعتبارا من تاريخ هروبه طبقا لقرار مجلس التحقيق المشكل في هذا الشأن. وتحتفظ الوحدات والأسلحة بنماذج الهارب وإجراءات مجلس تحقيق الهروب لمدة سنة من تاريخ الهروب ترسل بعدها لهيئة الإدارة المختصة.
المادة (104) : تضع هيئة الإدارة المختصة الإجراءات التي تتبع عند النقل إلى الاحتياط. وتتبع الإجراءات ذاتها عند إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب. وفي جميع الحالات يجب الحصول مقدما على تصديق إنهاء الخدمة من هيئة الإدارة المختصة وذلك فيما عدا الحالات الآتية: (أ) الأسباب العائلية التي تقررها إدارة التجنيد. (ب) عدم اللياقة الطبية التي تقررها الجهات الموضحة في المادة 116. (ج) الفصل من الخدمة إن كان صادرا بحكم من مجلس عسكري أو مترتبا على هذا الحكم.
المادة (105) : ينقل كل مجند إلى الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته.
المادة (106) : يتسلم الأفراد المنقولون إلى الاحتياط شهادة تأدية الخدمة العسكرية كما تصرف لهم مكافآتهم في اليوم المحدد لنهاية خدمتهم. ويرحل كل مجند نقل للاحتياط على نفقة الدولة إلى الجهة التي جند منها إذا ما رغب في ذلك.
المادة (107) : هيئة الإدارة المختصة هي التي تقوم باستدعاء رجال الاحتياط المقيدة أسماؤهم بسجلاتها طبقا للتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.
المادة (108) : على كل شخص في الاحتياط أن يبين محل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه للجهة التي تعينها وزارة الحربية خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير المحل.
المادة (109) : يخضع الأفراد المستدعون للخدمة بالاحتياط للقواعد والنظم التي يخضع لها الأفراد أثناء خدمتهم الإلزامية.
المادة (110) : تنهى الخدمة العاملة للمجندين الذين تطرأ أثناء تأديتهم الخدمة الإلزامية ظروف عائلية تدعو إلى إعفائهم منها أو تأجيلها طبقا للقواعد الموضحة بقانون الخدمة العسكرية الوطنية.
المادة (111) : تنهى خدمة الأفراد متى بلغوا السن المحددة بالمادة (20).
المادة (112) : تنتهي الخدمة العاملة للمتطوعين الذين أتموا مدة تطوعهم إما لعدم رغبتهم في التجديد أو لعدم تصديق هيئة الإدارة المختصة على ذلك. وتنتهي مدة خدمة المتطوع في الحالتين اعتبارا من التاريخ التالي لانتهاء مدة تطوعه.
المادة (113) : يستغنى عن خدمة الفرد في إحدى الحالات الآتية: (أ) إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الفنية أو العسكرية. (ب) إذا كان طالبا بأحد المعاهد العسكرية ولم يمض بنجاح مراحل الدراسة طبقا لشروط تطوعه. (ج) إذا رأت هيئة الإدارة المختصة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام.
المادة (114) : يجوز للمتطوع أن يطلب إنهاء خدمته قبل وفاء مدة تطوعه بالشروط الآتية: (أ) أن يكون قد أمضى مدة خدمة تعادل مدة الخدمة الإلزامية المفروضة عليه إذا كان ملزما بها. (ب) ألا يكون ذلك بقصد التهرب من المحاكمة بسبب جناية يكون قد ارتكبها أو التهرب من تنفيذ عقوبة موقعة عليه. (ج) ألا يكون ملتزما قبل القوات المسلحة بأي التزام مالي. (د) أن توافق هيئة الإدارة المختصة.
المادة (115) : يفصل الأفراد من الخدمة العسكرية إذا ثبت عدم لياقتهم طبيا للاستمرار في الخدمة بنوعيها. ويجوز نقلهم إلى الاحتياط إذا ما كان كانوا لائقين طبيا للخدمة فيه وذلك للمدة الباقية من مدة خدمتهم بنوعيها.
المادة (116) : تثبت الجهات الآتية عدم اللياقة الطبية: (أ) المجلس الطبي العسكري المختص بالنسبة إلى المجندين أو المتطوعين الذين لم تنته مدة خدمتهم. (ب) المستشفى العسكري المختص عند إجراء الكشف الطبي على راغبي تجديد الخدمة.
المادة (117) : يعتبر الفصل من الخدمة بسبب سوء السلوك عقوبة يجوز توقيعها من المجالس العسكرية.
المادة (118) : يجوز فصل المتطوع بسبب سوء السلوك إذا أدين أمام مجلس عسكري أو أية محكمة أخرى في إحدى الجنايات التي تحرم من المكافأة أو المعاش.
المادة (119) : يفصل المجند من الخدمة بسبب سوء السلوك في الأحوال الآتية: (أ) إذا جاوز الخامسة والثلاثين من عمره ولم يتم مدة خدمته الإلزامية. (ب) إذا وقعت عليه عقوبات مقيدة للحرية سواء أكانت انضباطية أم صادرة من مجالس عسكرية أو محاكم أخرى بلغت في مجموعها سنتين ونصف سنة فأكثر خلال مدة خدمته إذا كان قد مضى على بدء تجنيده أربع سنوات ونصف فأكثر. (ج) إذا صدر عليه حكم بالسجن أو الحبس مدة سنتين أو أكثر إذا كان قد خدم لمدة سنة على الأقل قبل صدور هذا الحكم.
المادة (120) : الأفراد الذين يتوفون أثناء الخدمة يشطبون من عداد القوة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وفاتهم.
المادة (121) : الأفراد الذين تنتهي مدة خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم مرضى بالمستشفيات العسكرية تتخذ نحوهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد ولكنهم يبقون بالمستشفى حتى يتم علاجهم ويصبحوا قادرين على السفر. ويتم علاجهم وتصرف إليهم الأغذية مجانا ولكنهم لا يمنحون أي راتب اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمتهم, ويستثنى من ذلك: (أ) جرحى الحرب الذين تنتهي مدة خدمتهم وهم تحت العلاج يستمرون في الخدمة حتى يتم شفاؤهم ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم وتصرف لهم رواتبهم طوال مدة علاجهم. (ب) المصابون بسبب الحرب والموجودون في مراكز التأهيل المهني لتكملة علاجهم تصرف لهم رواتبهم طوال مدة علاجهم. وتسري هذه الأحكام على من يصاب بسبب الخدمة.
المادة (122) : يعامل بجدول فئات الرواتب المرافق لهذا القانون أفراد القوات المسلحة الرئيسية الموجودون بالخدمة أو الذين يلتحقون بها ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. أما من لا يرغب المعاملة بجدول فئات الرواتب المشار إليه من أفراد القوات المسلحة الرئيسية الموجودين بالخدمة قبل العمل بهذا القانون، فعليهم أن يبدوا عدم رغبتهم في ذلك في موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وتستمر معاملتهم من حيث الرواتب والتعويضات وفقا للنظم المعمول بها قبل العمل به، وذلك إلى أن تنتهي مدة تطوعهم أو تجديدهم على ألا تجاوز تلك المدة سبع سنوات.
المادة (123) : الأفراد الذين يقبلون المعاملة بجدول فئات الرواتب المرافق لهذا القانون والذين يصرفون وقت العمل به رواتب أعلى مما يستحقونه بمقتضى ذلك الجدول يستمرون في صرف رواتبهم وعلاواتهم الحالية على أن يستنفد الفرق من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى تصل رواتبهم إلى المقدار الذي يستحقونه بالعمل طبقا لأحكام هذا القانون. وتصدر هيئة الإدارة المختصة قرارا بتسوية حالاتهم وتنظيم معاملتهم حسب فئات الرواتب المقررة بالجدول المشار إليه.
المادة (124) : لا يسري حكم المادة 20 على الأفراد الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون إذا كانوا قد جاوزوا السن المقررة في تلك المادة أو يبلغونها خلال سنة ولا تنتهي خدمة هؤلاء إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به ما لم تكن المدة الباقية لانتهاء خدمتهم طبقا للقوانين السابقة أقل من سنة فعندئذ تنتهي خدمتهم في المواعيد التي كانت مقررة أصلا لانتهائها.
المادة (125) : في حالة نقل أحد الأفراد إلى وظيفة مدنية ينقل في الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها. ويجوز أن ينقل في الدرجة التالية للدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته في مربوطها إذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها أو يجاوزه, ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية. وفي كلتا الحالتين إذا تقاضى الفرد المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه في الوظيفة العسكرية أديَ إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية أو العلاوات أو التعويضات.
المادة (126) : تسوى حالة ضباط الشرف والمساعدين الموجودين في الخدمة في المدة من 29 ديسمبر سنة 1957 إلى 31 من ديسمبر سنة 1959 على أساس منحهم فئات العلاوات الدورية المقررة في بيان المرتبات المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1957 وذلك اعتبارا من تاريخ ترقيتهم إلى رتبة مساعد درجة ثالثة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن