بشأن إضافة حكم وقتي إلى القانون رقم 235 لسنة 1959 م الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 202 لسنة 1957 في شأن تعديل بيان المرتبات المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة وقد نص في الفقرة قبل الأخيرة من المادة الأولى منه على أن "تبدأ فترة العلاوة الدورية لضباط الشرف والصولات من تاريخ وصول المرتب السنوي إلى أول كل مربوط مما ذكر.
ولما كان المقصود من استصدار القانون رقم 202 لسنة 1957 هو تعديل فئة العلاوة الدورية لوصول مجموع ماهية المساعد (الصول) وعلاواته الدورية إلى أول كل مربوط وتثبيت فترة العلاوة الدورية بالنسبة إلى تاريخ الترقي إلى رتبة مساعد درجة ثالثة لكي تتناسب ماهيات ضباط الشرف والمساعدين مع الأعباء الملقاة على عاتقهم.
ولما كانت المادة الأولى المشار إليها قد شابها ليس في الصياغة إذ تضمنت الفقرة قبل الأخيرة منها كلمة "فترة" وكان المقصود كلمة "فئة".
فقد رؤى رفعا لهذا اللبس تعديل الفقرة المذكورة وذلك بالنص فيها صراحة على أن فترة العلاوة تبدأ من تاريخ الترقية إلى رتبة مساعد درجة ثالثة وأعد لذلك مشروع قانون إلا أنه قبل استصدار هذا المشروع صدر القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة وألغى هذا القانون المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1957 مما تعين معه أن يضمن التعديل المطلوب في حكم وقتي يأتي في مادة أخيرة من القانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق ونص في المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم 126 إلى القانون رقم 235 لسنة 1959 تقضي بأن تسوى حالة ضباط الشرف والمساعدين الموجودين في الخدمة في المدة من 29 ديسمبر سنة 1957 (تاريخ العمل بالقانون رقم 202 لسنة 1957) إلى 31 من ديسمبر سنة 1959 (إذ عمل بالقانون رقم 225 لسنة 1959 من أول يناير سنة 1960) على أساس منحهم فئات العلاوات الدورية اعتبارا من تاريخ ترقيتهم إلى رتبة مساعد درجة ثالثة.
وتتشرف وزارة الحربية برفع مشروع القانون المرافق بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي ارتآها مجلس الدولة إلى السيد رئيس الجمهورية – رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره,
وزير الدولة للشئون الحربية
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 126 نصها الآتي:
"مادة 126- تسوى حالة ضباط الشرف والمساعدين الموجودين في الخدمة في المدة من 29 ديسمبر سنة 1957 إلى 31 من ديسمبر سنة 1959 على أساس منحهم فئات العلاوات الدورية المقررة في بيان المرتبات المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1957 وذلك اعتبارا من تاريخ ترقيتهم إلى رتبة مساعد درجة ثالثة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
صدر برياسة الجمهورية في 20 المحرم سنة 1380 (14 يوليه سنة 1960)
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة