بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 235 لسنة 1959.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من هذه المادة نصها الآتي:
"ويكون النقل في الحالتين السابقتين بمراعاة حكم المادة السادسة من القانون".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من هذه المادة نصها الآتي:
"ويكون في الحالتين السابقتين بعد الحصول على موافقة وزير الحربية".
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية