بشأن صرف منح مالية عاجلة في حالتي انتهاء الخدمة والوفاة للضباط أو ضباط الشرف والمتطوع من ضباط الصف والعساكر ومجددي الخدمة منهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية.
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وكسب العمل والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة وضريبة التركات والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين.
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بخدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم التمغة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 الخاص بمنح معاشات ومكافآت استثنائية.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1957 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرئاسة.
المادة (1) : يُصرف للضباط أو ضباط الشرف أو المتطوع من ضباط الصف والعساكر ومجددي الخدمة منهم براتب عال عند انتهاء خدمة أحدهم لأي سبب من الأسباب منحة مالية عاجلة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب وتعويضات عن شهر.
أما في حالة وفاة أحدهم وهو في الخدمة فتصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة بصفة عاجلة للمستحقين عنه في المعاش.
وفي حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة للمستحقين عنه بواقع ثلاثة أمثال معاشه وما يضاف إليه من علاوات.
تُصرف المنحة المنوه عنها بالفقرتين السابقتين بالكامل إلى المستحقين معاشاً عن المتوفى ويوزع عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإن لم تستغرق الأنصبة كامل المنحة وزع عليهم الباقي بنسبة أنصبتهم.
المادة (2) : لا يجوز استرداد هذه المنحة من المعاشات والمكافآت المستحقة لصاحب المعاش أو المستحقين عنه كما لا يجوز الحجز عليها وفاءً لأي دين.
المادة (3) : يعفى مبلغ المنحة وكذا الأوراق والطلبات والمستندات اللازمة لصرفها من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة