بشأن معاشات الضباط الطيارين.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تسوية المعاشات والمكافآت تحسب مدة الخدمة التي يؤديها الضباط الطيارون في قوة السلاح الجوي الملكي على الوجه الآتي:
تضم إلى مدة الخدمة الحقيقية التي يقضونها بمصر مدة إضافية تعادل نصفها.
وتحسب لهم مدة الخدمة التي يقضونها في زمن الحرب أو في الأسر أو في السودان، طبقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930، الخاص بالمعاشات العسكرية، مضافاً إليها نصف المدة الإضافية المقررة بموجب الفقرة السابقة.
المادة (2) : إذا كان الضابط الطيار من أصل سوداني تضم إلى مدة خدمته الحقيقية بمصر أو بالسودان شمال الدرجة الثانية عشرة من العرض الشمالي مدة أخرى إضافية تعادل نصفها، وتضم إلى مدة خدمته الحقيقية التي يقضيها جنوبي الدرجة الثانية عشرة من العرض الشمالي مدة إضافية تعادل ثلثيها.
أما خدمته في زمن الحرب أو في الأسر فتحسب له طبقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930، مضافاً إليها نصف المدة الإضافية المقررة بموجب الفقرة السابقة.
المادة (3) : إذا نقل أحد الضباط الطيارين إلى سلاح آخر، عومل فيما يتعلق بالمدد الإضافية طبقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930، وذلك ابتداءً من تاريخ نقله، وتحسب مدة خدمته السابقة على النقل طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تجب إحالة الضباط الطيارين بالسلاح الجوي الملكي إلى المعاش متى بلغ عمر الضابط:
40 سنة إذا كان طياراً ثانياً أو طياراً أول.
42 سنة إذا كان قائد سرب.
45 سنة إذا كان قائد أسراب.
48 سنة إذا كان قائد جناح.
50 سنة إذا كان قائد لواء جوي.
52 سنة إذا كان قائد فرقة جوية.
55 سنة إذا كان قائد أسطول جوي.
58 سنة إذا كان قائد أساطيل جوية.
ومع ذلك يجوز في زمن الحرب وقف تنفيذ هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على الضباط الطيارين الموجودين في قوة السلاح الجوي الملكي وقت العمل بأحكامه، وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينهم في هذا السلاح.
وفيما عدا ما تضمّنه هذا القانون يسري على الضباط الطيارين أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية. على أنه بالنسبة إلى الضباط الطيارين من رتبة قائد أسراب فما دونها الذين يصابون أو يتوفون في حادث طيران يكون ترتيب معاشاتهم الخاصة المشار إليها في المادتين 29 و31 من ذلك المرسوم بقانون على أساس الرتبة التي تعلو مباشرةً رتبتهم الأخيرة. ويراعى نفس الأساس في معاملة المستحقين عنهم.
المادة (6) : على وزيري المالية والدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر