بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 702 لسنة 1954
نصت المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين بالقوات الجوية على إحالتهم إلى المعاش متى بلغ عمر الضابط:
40 سنة إذا كان طيارا ثانيا أو طيارا أول.
42 سنة إذا كان قائد سرب.
45 سنة إذا كان قائد أسراب.
48 سنة إذا كان قائد جناح.
50 سنة إذا كان قائد لواء جوي.
ونظرا إلى أن معظم الضباط الطيارين المرقين من الصفوف لمرتبة طيار ثان لا تقل سنهم عند ترقيتهم إلى هذه الرتبة عن 37 سنة في المتوسط ويحالون إلى المعاش تطبيقا للقانون سالف الذكر في سن الأربعين أي بعد خدمة لا تجاوز ثلاث سنوات في تلك الرتبة مع أن معظمهم قضى في رتبة الصول مدة تتراوح بين عشر سنوات وأربع عشرة سنة وفي إحالتهم إلى المعاش وفقا للأحكام السابقة في وقت لا تزيد فيه مدة خدمتهم في رتبة ضابط طيار على ثماني سنوات حرمان لهم من المعاش لأن مدة خدمتهم المحسوبة فيه لا تعطيهم حقا في المعاش، فضلا عن هذا أنهم يحالون إلى المعاش في الوقت الذي تبدأ فيه القوات الجوية الإفادة من خبرتهم وتجاربهم كضباط طيارين.
ولما كان الضباط الفنيون المرقون من الصفوف يبقون في الخدمة بالقوات المسلحة سواء في الجيش أو في القوات الجوية حتى سن الخامسة والخمسين.
فقد رؤى تعديل المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1948 المشار إليه بإضافة فقرة ثانية إليها نص فيها على استثناء الضباط الطيارين المرقين من الصفوف (أي من رتبة الصول) من حكم الفقرة الأولى من تلك المادة وجعل إحالتهم إلى المعاش في سن الخمسين بالنسبة إلى جميع الرتب.
ولا شك في أن هذا التعديل من شأنه أن يسري على الضباط الطيارين الموجودين الآن في الخدمة ممن رقوا من الصفوف فضلا عن سريانه على من يرقى منهم من الصفوف مستقبلا.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 4 من قانون رقم 30 لسنة 1948 المشار إليه النص الآتي:
مادة 4: تجب إحالة الضباط الطيارين بالقوات الجوية إلى المعاش متى بلغ عمر الضابط 40 سنة إذا كان طيارا ثانيا أو طيارا أول.
42 سنة إذا كان قائد سرب.
45 سنة إذا كان قائد أسراب
48 سنة إذا كان قائد جناح
50 سنة إذا كان قائد لواء جوي
52 سنة إذا كان قائد فرقة جوية
55 سنة إذا كان قائد أسطول جوي
58 سنة إذا كان قائد أساطيل جوية.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يحال الضابط الطيارون المرقون من الصفوف إلى المعاش في سن الخمسين بالنسبة إلى جميع الرتب.
ومع ذلك يجوز في زمن الحرب وقف تنفيذ هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 26 ربيع الثاني سنة 1374 (22 ديسمبر سنة 1954)
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين