تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يمنح كل حائز لرتبة صول من ضباط الصف أو العساكر الذين أبقوا في الخدمة العامة بعد انتهاء مدة الخدمة الإلزامية الأولى مكافأة عن مدة خدمته بحساب ماهية شهر عن كل سنة عن سني خدمته العشرة الأولى بما في ذلك الخدمة الإلزامية وبحساب ماهية شهر ونصف شهر عن كل سنة بعد ذلك على ألا تزيد المكافأة بأية حال على ماهية ثلاثين شهراً. ولكل متطوع من خريجي مدارس الجيش والطيران بأنواعها حائز لرتبة صول الحق في مكافأة عن مدة خدمته محسوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة. ويستحق أيضاً المكافأة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة الصولات والمساعدون ببحرية جلالة الملك. ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الرديف الجاري صرفها الآن للصولات الذين أتموا الخدمة الإلزامية طبقاً للمادة 17 من الفصل الثامن من اللائحة المالية للجيش.
المادة (2) : يحتفظ للمستخدمين المدنيين الفنيين الداخليين في هيئة العمالة والموضوعين في رتبة صول بحقهم في المعاملة كموظفين دائمين ويعاملون فيما يتعلق بالمعاش أو المكافأة طبقاً للبند (ثانياً) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية.
المادة (3) : تسوى المكافآت المنصوص عليها في المادة الأولى على أساس الماهية المقررة في الكادر الخاص بهم مضافاً إليها علاوة امتداد الخدمة بصرف النظر عن العلاوات والمكافآت الخاصة والتعيينات وبدل الملابس وبدل الطيران والمرتبات الأخرى.
المادة (4) : لا يجوز إبقاء الصولات في خدمة الجيش أو في خدمة السلاح الجوي الملكي أو الصولات والمساعدين في خدمة بحرية جلالة الملك بعد بلوغهم سن الخمسين ولا يجوز إبقاء الصولات الطيارين بعد بلوغهم سن الخامسة والأربعين. ومع ذلك يجوز لوزير الحربية والبحرية أن يبقى في الخدمة بعد السن المقررة في الفقرة السابقة أو صول في خدمة الجيش أو السلاح الجوي الملكي أو أي صول أو مساعد في خدمة بحرية جلالة الملك يرى أن إبقاءه في الخدمة ضروري لصالح العمل وذلك إلى سن الخامسة والخمسين وله إبقاء الصول الطيار إلى سن الخمسين بشرط أن يكون لائقاً طبياً للطيران.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادتين 7 و13 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1935 يجوز إبقاء الصول الفني أو الصول الموسيقي الذي رقي إلى رتبة ضابط في الخدمة إلى سن الخامسة والخمسين. وفي هذه الحالة يمنح المكافأة عن مدة الخدمة التي قضاها بالصفوف منذ ترقيته إلى رتبة ضابط طبقاً للأحكام هذا القانون.
المادة (6) : تسري أحكام المرسوم بقانون المشار إليها بالمادة السابقة على المكافآت المقررة في المادة الأولى ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ليس للصولات أو المساعدين المفصولين من الخدمة بسبب سوء السلوك الحق في المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون، غير أنه إذا كان يوجد أشخاص يستحقون مكافأة الصول أو المساعد عند وفاته فإن هؤلاء يمنحون ما كانوا يستحقونه لو توفي عائلهم.
المادة (8) : لا يجوز الجمع بين المكافأة المقررة بموجب هذا القانون وبين المعاش أو المكافأة المنصوص عليها في المادتين 32 و 35 من المرسوم بقانون المشار إليه في المادة الخامسة. فإذا وجد الصول أو المساعد في حالة تجعله مستحقاً للمكافأتين منح كبراهما. أما إذا استحق الصول أو المساعد أو ورثته معاشاً خاصاً بمقتضى المرسوم بقانون المذكور ومكافأة طبقاً لهذا القانون فيمنح هو أو ورثته المعاش الخاص دون المكافأة.
المادة (9) : يسري هذا القانون على الصولات الموجودين في الخدمة العاملة بالجيش والطيران وعلى الصولات والمساعدين الموجودين في خدمة بحرية جلالة الملك وقت العمل به بما فيهم من استبقوا في الخدمة بعد إتمامهم عشر سنوات.
المادة (10) : يلغى المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1930 الخاص بمكافآت الصولات بالجيش المصري.
المادة (11) : على وزيري المالية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن