بشأن تسوية مكافآت ضباط الشرف والمساعدين ومساعدي الشرف بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات؛
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1955 بتحديد سن الخدمة للصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود والحراس والصولات بمصلحة السجون وصف الضباط والجنود والسجانات بهذه الجهات؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1956 بشأن معاملة صولات مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك بمقتضى أحكام القانون رقم 220 لسنة 1951 من حيث المكافأة عن مدة الخدمة؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1958 في شأن تسوية مكافآت صولات الشرف بمصلحة السواحل وحرس الجمارك وسلاح الحدود المعدل بالقانون رقم 299 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تسوى مكافآت ضباط الشرف والمساعدين بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود الذين انتهت خدمتهم قبل أول مايو سنة 1960 عن مدة خدمتهم وفقا لأحكام القانون رقم 220 لسنة 1951 بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة.
المادة (2) : تسري مكافآت مساعدي الشرف بالجهتين المذكورتين بالمادة الأولى الذين انتهت خدمتهم قبل أول مايو سنة 1960 وفقا لأحكام القانون رقم 220 لسنة 1951 المشار إليه على أساس رتبة المساعد إذا كانوا قد أمضوا في الخدمة مدة تزيد على خمس وعشرين سنة وانتهت خدمتهم عند بلوغهم الخامسة والخمسين من عمرهم.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 73 لسنة 1958 في شأن تسوية مكافآت صولات الشرف بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود والقوانين المعدلة له.
المادة (4) : تعتبر صحيفة التسويات التي تمت وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1958 أو لأحكام أي قانون سابق.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادة الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 217 لسنة 1956 ويعمل بالمادة الثانية من 6 إبريل سنة 1955.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر