بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1958 في شأن تسوية مكافآت مساعدي الشرف (صولات الشرف) بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود في الإقليم المصري.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 73 لسنة 1958 في شأن تسوية مكافآت مساعدي الشرف (صولات الشرف) بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود في الإقليم المصري النصان الآتيان:
"مادة 1- تسوى مكافآت مساعدي (صولات) مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك التي تمنح لهم عن مدة خدمتهم وفقا لأحكام القانون رقم 220 لسنة 1951.
وتسوى مكافآت ضباط الشرف والمساعدين (الصولات) بسلاح الحدود التي تمنح لهم عن مدة خدمتهم وفقا لأحكام القانون رقم 220 لسنة 1951.
مادة 2- تسوى مكافآت مساعدي الشرف (صولات الشرف) بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود على أساس رتبة المساعد (الصول) الأصلية إذا كانوا قد أمضوا في الخدمة أكثر من 25 عاما وانتهت خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل بالفقرة الثانية من المادة (1) وبالمادة (2) اعتبارا من 6 أبريل سنة 1955.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة