تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛ وعلى القانون رقم 1459 لسنة 1950 الصادر في 5 من أيلول سنة 1950 بنظام المستخدمين الأساسي؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 مايو بشأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية ؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : ينشأ صندوق التأمين والمعاشات لجميع مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين بالإقليم المصري المربوطة أجورهم في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها وكذا في الميزانيات المستقلة المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1960. كما ينشأ صندوق آخر للتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين في الإقليم السوري التابعين في تعيينهم وترفيعهم وتعويض صرفهم من الخدمة لأحكام نظام المستخدمين الأساسي المرعى الإجراء وكذلك لمستخدميها وعمالها الدائمين التابعين لأنظمة خاصة تماثل من حيث التعيين وتدرج الأجور وقواعد الترفيع نظام المستخدمين الأساسي المذكور. ويحدد وزير الخزانة بقرار منه وبعد موافقة اللجنة التنفيذية المختصة للنظم الخاصة المماثلة المشار إليها.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق فيما يختص بالتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين المنصوص عليهم في القانون المرافق ويلغى ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 7 من القانون المرافق تدخل مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في وظيفة مستخدم أو عامل دائم ضمن المدة المحسوبة في المعاش بالنسبة إلى المستخدمين والعمال الدائمين الموجودين بالخدمة في التاريخ المذكور. ويحسب معاشهم على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الأجور المشار إليه في المادة 6 من القانون المرافق وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة السابقة. فإذا استحق المستخدم أو العامل مكافأة حسب مكافأته عن مدة خدمته السابقة بواقع نصف النسب الموضحة في المادة 9 من القانون المرافق.
المادة (2) : يعهد بإدارة صندوق التأمين والمعاشات إلى مصلحة التأمين والمعاشات في كل من الإقليمين ويكون لمجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات وكذا للجنة التنفيذية في كلا الإقليمين فيما يتعلق بإدارة هذين الصندوقين جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (3) : يتبع في حسابات الصندوقين وكيفية إدارة أموالهما وتقدير مركزهما المالي القواعد والأحكام والأوضاع التي تتبع في حسابات وإدارة أموال وتقدير المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات المنصوص عليهما في القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه. ويجب على مصلحتي التأمين والمعاشات مسك حسابات منفصلة وإعداد حسابات ختامية مستقلة للصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بأن تسدد إلى أي من الصندوقين المنصوص عليهما في القانون المرافق مرة كل ثلاثة أشهر قيمة ما يؤديه إلى المستخدمين والعمال الذين يتركون الخدمة من معاشات أو مكافآت وفقا لأحكام المادة السابقة ويحدد وزير الخزانة بقرار منه كيفية المطالبة بهذه المبالغ وقواعد الوفاء بها ومقدار الفوائد التي تستحق عنها في حالة التأخير في أدائها.
المادة (4) : تحسب مدد اليومية وخارج الهيئة ضمن المدد المحسوبة في المعاش بالنسبة للموظفين الذين انتفعوا بعد أول أكتوبر سنة 1956 بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 ويكون تحديد المكافأة أو المعاش وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون ويراعى عند تسوية المعاش أحكام المادة 19 من القانون المرافق.
المادة (4) : تتكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتية: (أولا) الاشتراكات التي تقتطع شهريا بواقع 10% من أجور المستخدمين والعمال. (ثانيا) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وتعين بقرار من وزير الخزانة بحيث لا تقل عن جملة الاشتراكات المستحقة لحساب الصندوق وفقا للبند أولا. (ثالثا) حصيلة استثمار أموال الصندوق وسائر الموارد المنصوص عنها في الأنظمة النافذة.
المادة (5) : تحسب الاشتراكات التي تؤدي إلى كل صندوق على أساس الأجر الأصلي في الإقليم المصري أو الأجر المقطوع في الإقليم السوري وذلك دون أية إضافات أخرى.
المادة (5) : تصفى صناديق الادخار الخاصة بالوزارات والمصالح المختلفة وتسترد الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة المبالغ التي أدتها لحساب المستخدمين والعمال الحاليين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون المرافق وريع هذه المبالغ. أما المبالغ التي أداها المستخدمون والعمال في صناديق الادخار المشار إليها وريعها وكذا العوائد الاحتياطية التي اقتطعت وفقا لأحكام المرسوم رقم 1459 لسنة 1950 المشار إليه أو غيره من النصوص فيفرد لها حساب خاص في صندوق التأمين والمعاشات وتستحق إلى المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه عند نهاية الخدمة محسوبا عليها فوائد مركبة بواقع 3% سنويا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون حتى تاريخ استحقاقها. ويجوز للمستخدم أو العامل أن يستبدل بقيمة ما يستحق له من هذه الأموال دفعات شهرية تحدد قيمتها وآجال دفعها وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير الخزانة بناء على طلب مجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين من تاريخ نشره. ولوزير الخزانة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة (6) : يستحق المستخدم أو العامل معاشا عند انتهاء خدمته وذلك متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل. ويسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسين جزءا من المتوسط الشهري للأجور خلال السنتين الأخيرتين من خدمته المحسوبة في المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات هذه الخدمة بشرط ألا يجاوز المعاش ثلاثة أرباع المتوسط المذكور. ويحسب المتوسط على أساس مجموع تدرج الأجور خلال فترة السنتين مقسوما على عدد مرات التدرج ويستخرج متوسط الأجر الشهري بالنسبة لعمال اليومية على أساس أن الشهر 25 يوما.
المادة (7) : يقصد بمدة خدمة المستخدم أو العامل المحسوبة في المعاش المدة الفعلية التي قضاها في خدمة الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وكان مشتركا خلالها بالصندوق وذلك بعد استبعاد المدد الآتية: (1) مدد الغياب بدون أجازة والأجازات الاعتيادية والخاصة بدون أجر وكذا مدد السجن بالنسبة لرجال الشرطة والفئات المماثلة الخاضعين لأحكام هذا القانون. (2) مدد الوقف عن العمل التي قرر حرمانه من أجره عنها. (3) كسور الشهر في مدة الخدمة.
المادة (8) : يخفض المعاش في حالة الاستقالة بنسبة تختلف تبعا للسن ووفقا للجدول رقم (1) المرافق. وتسري أحكام الفقرة السابقة على رجال الشرطة والفئات المماثلة الخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة إنهاء مدة تطوعهم بناء على رغبتهم.
المادة (9) : إذا انتهت خدمة المستخدم أو العامل ولم تكن مدة خدمته المحسوبة في المعاش قد بلغت القدر الذي يعطيه الحق في المعاش استحق مكافأة تحسب على أساس 15% من الأجر السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليها. على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة حسبت المكافأة وفقا للنسب الآتية: 8% من الأجر السنوي عن كل سنة إذا لم تبلغ مدة خدمته الفعلية 7 سنوات. 10% من الأجر السنوي عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته الفعلية 7 سنوات ولم تبلغ 14 سنة. 12% من الأجر السنوي عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته الفعلية 14 سنة ولم تبلغ 20 سنة. غير أن المستخدمات والعاملات المتزوجات اللاتي يستقلن من الخدمة تسوى مكافأتهن على أساس 12% من الأجر السنوي. عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة المشار إليها مهما تكن هذه المدة. ويقصد بالأجر السنوي الأجر الشهري الأخير مضروبا في اثني عشر أو الأجر اليومي مضروبا في 300.
المادة (10) : يسوى معاش المستخدم أو العامل في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي أو الوفاة على أساس مدة خدمة قدرها 15 سنة أو مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش أي المعاشين أكبر.
المادة (11) : يمنح المستخدم أو العامل في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي أو إلى المستحقين عنه في حالة وفاته فضلا على المعاش المشار إليه في المادة السابقة تعويضا معادلا لنسبة من الأجر السنوي الأخير تختلف تبعا للسن ووفقا للجدول رقم (2) المرافق وفى تحديد السن وفقا لأحكام هذه الفقرة تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة (12) : يشترط لاستحقاق التعويض المشار إليه في المادة السابقة ما يأتي: (أ) أن تكون وفاة المستخدم أو العامل أثناء الخدمة وقبل بلوغه سن الخامسة والستين ويستحق التعويض في هذه الحالة كاملا إلى الورثة الشرعيين إلا إذا كان المستخدم أو العامل قد عين مستفيدين معينين قبل وفاته فيؤدي للتعويض إليهم. (ب) أن يكون انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين ويمنح المستخدم أو العامل التعويض كاملا إذا كان عجزه تاما فإذا كان العجز جزئيا استحق نصف مبلغ التعويض. ويشترط لاستحقاق التعويض في هذه الحالة أن يكون انتهاء الخدمة قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة.
المادة (13) : على الصندوق أن يؤدي بالنسبة إلى كل صاحب معاش نفقات جنازته. وتقدر هذه النفقات بواقع معاش شهر واحد وتؤدى هذه النفقات إلى أرملة صاحب المعاش المتوفى أو أرشد عائلته أو أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.
المادة (14) : يكون الحد الأدنى للمعاش في غير حالات الاستقالة بواقع جزء من أربعة وعشرين جزءا من الأجر السنوي الأخير أو جنيهان (عشرين ليرة) أيهما أقل بالنسبة لصاحب المعاش ومائتان وخمسون مليما (ليرتين ونصف ليرة) لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المشار إليه أو المعاش المورث أيهما أكبر.
المادة (15) : معاشات الورثة التي تقل قيمتها عن مائتين وخمسين مليما (ليرتين ونصف شهريا) تستبدل برأس مال نقدي وفقا لجدول يصدر قرار من وزير الخزانة بناء على طلب مجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات.
المادة (16) : إذا أعيد إلى الخدمة صاحب معاش سبق معاملته بأحكام هذا القانون يوقف صرف معاشه. ويسوى معاشه عند ترك الخدمة على اعتبار أن كل فترة من فترتي الخدمة قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها دون التقيد بالحد الأدنى المشار إليه في المادة 14 ويضم المعاشان بعضهما إلى بعض ويربط له معاش يبلغ مجموعهما.
المادة (17) : إذا أعيد إلى الخدمة مستخدم أو عامل سبق معاملته بأحكام هذا القانون وكان قد حصل على مكافأة جاز له حساب مدة خدمته السابقة في معاشه بشرط أن يطلب ذلك في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ عودته ويتعين عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مكافأة محسوبا عليها فائدة بمعدل 4.5% من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ ردها. وتتبع في حساب المبالغ المستحقة وطريقة أدائها إلى الصندوق وفى كيفية تسوية المعاش أو المكافأة حكم المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (18) : إذا أعيد إلى الخدمة مستخدم أو عامل لم يسبق له الخضوع لأحكام هذا القانون اعتبر منتفعا بأحكامه من تاريخ عودته ولا تحسب له في المعاش مدة خدمته السابقة لهذا التاريخ.
المادة (19) : في حالة تعيين أحد المستخدمين أو العمال المنتفعين بأحكام هذا القانون في إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه, حسبت مدة خدمته التي قضاها في وظيفة مستخدم أو عامل ضمن المدة المحسوبة في معاشه وفقا للقانون الأخير. فإذا بلغ مجموع مدة خدمته الخاضعة لهذين القانونين القدر الذي يعطيه الحق في معاش وفقا للقانون الخاص بالموظفين, يسوى معاشه عند ترك الخدمة على اعتبار أن كل فترة من فترتي خدمته قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها على أساس متوسط الأجر أو الراتب الذي تقاضاه في كل فترة ووفقا للقانون الذي انتفع به خلالها وذلك دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانون المشار إليهما ويضم المعاشان بعضهما إلى بعض ويربط لصاحب المعاش مجموعهما مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 36 لسنة 1960. فإذا استحق الموظف المشار إليه مكافأة حسبت على أساس مجموع ما كان يستحقه عن كل فترة من فترتي خدمته وفقا لأحكام القانون الذي انتفع به خلالها. على أن تحسب مكافأته عن الفترة الأولى على أساس مرتبه الأخير في الفترة الثانية. ويتحمل الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون المعاش أو المكافأة التي تخصه ويؤديها إلى صندوق موظفي الدولة المدنيين. فإذا كان المستخدم أو العامل الذي عين في الوظائف المشار إليها صاحب معاش وقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه على أن يعاد ربط معاشه عند ترك الخدمة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة. أما إذا كان المستخدم أو العامل قد تقاضى مكافأة جاز له ردها إلى الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون ويتبع في إجراءات الرد أحكام المادة (17) ولا تحسب مدة الخدمة المذكورة في معاشه إذا لم يقبل المستخدم أو العامل رد المكافأة. ويتبع نفس هذه الأحكام في حالة تعيين أحد الموظفين المنتفعين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 في إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : تسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (21) : يربط معاش المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب إصابة عمل أدت إلى العجز الصحي أو الوفاة على أساس أربعة أخماس الأجر الشهري الأخير. كما يمنح المستخدمون أو العمال الذين يفصلون للأسباب المتقدم ذكرها أو المستفيدون عنهم في حال وفاتهم تعويضا إضافيا بواقع 50% من التعويض الذي يستحقونه وفقا للمادة (11) من هذا القانون. ولا تسري في هذه الأحوال الأحكام الخاصة بالتعويضات والمعاشات الواردة في القانون رقم 92 لسنة 1959 في حالة انتهاء الخدمة نتيجة لإصابة عمل.
المادة (22) : تعفى الأموال التي تؤدى من الصندوق وفقا لأحكام هذا القانون إلى المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها. وتستبعد قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجورهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل. وتعفى الاشتراكات والاستمارات وجميع المستندات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الطوابع. كما تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة بها من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن