تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : . تقدير درجات العجز الجزئي المستديم العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز (1) فقد الذارع الأيمن إلى الكتف ... ... ... 80 (2) فقد الذارع الأيمن إلى ما فوق الكوع ... ... ... 75 (3) فقد الذارع الأيمن تحت الكوع ... ... ... 65 (4) فقد الذارع الأيسر إلى الكتف ... ... ... 70 (5) فقد الذارع الأيسر إلى ما فوق الكوع ... ... ... 65 (6) فقد الذارع الأيمن تحت الكوع ... ... ... 55 (7) فقد الساق فوق الركبة ... ... ... 65 (8) فقد الساق تحت الركبة .. ... ... ... 55 (9) الصمم الكامل ... .... .... 55 (10) فقد عين واحدة ... ... ... .. 35
المادة () : . بيان قيمة الدفع الشهرية على أساس نسبة مئوية من المبالغ المشار إليها في المادة 58 من القانون السن عند ربط المعاش النسبة المئوية 60 0.758% 61 0.781% 62 0.813% 63 0.840% 64 0.870% 65 0.900%
المادة () : التكافل الاجتماعي أساس من أسس المجتمع الاشتراكي الديموقراطي التعاوني الذي اخترناه وارتضيناه. ولما كانت التأمينات الاجتماعية هي السبيل الأكيد المنظم لهذا التكافل فقد قررت حكومة الثورة الأخذ بنظم التأمينات الاجتماعية. ولما كان الأخذ بها كاملة واختبار الأسلوب المناسب لها لا يتيسر بغير وجود مختلف البيانات الإحصائية الدقيقة التي لم يكن من المستطاع الحصول عليها في فترة وجيزة، كالبيانات المتعلقة بحصر الأفراد الذين يشملهم نظام التأمين وتوزيعهم حسب أنواع النشاط ومقدار الدخل وعدد من يعولون وأعمارهم وحالات فقد القدرة على الكسب بسبب المرض أو الإصابة أو العجز أو البطالة أو التقاعد، حتى يمكن حساب تكاليف التأمين بالنسبة إلى كل فئة وكل حالة وما يقابل ذلك من اشتراكات، لذلك فقد أثرت الحكومة أن لا تؤخر تنفيذ نظم التأمينات ريثما تستكمل تلك الإحصاءات وأن تبدأ بالتنفيذ على مراحل فيكون التطبيق العملي هو السبيل لجميع الإحصاءات المطلوبة على وجه دقيق فتنتقل بالتأمينات الاجتماعية من مرحلة إلى أخرى. وقد تحققت المرحلة الأولى فعلا بالإقليم الجنوبي بصدور القانون رقم 419 لسنة 1955 الذي أنشئت بموجبه مؤسسة التأمين والادخار للعمال لتتولى تدريجيا إدارة صندوق للادخار وآخر لتأمين الوفاة والعجز لصالح العمال الخاضعين للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي. وتمشيا مع الاتجاه الذي رسمه القانون المذكور من قيام المؤسسة بمباشرة أنواع التأمينات الاجتماعية الأخرى تدريجيا صدر القانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل وقد عهد إلى هذه المؤسسة بإدارته بعد أن كانت شركات التأمين الأهلية هي التي تزاول ذلك النوع من التأمين، وتوفرت بذلك حماية الطبقة العاملة إذ أدخل هذا القانون بعض مبادئ تأمينية جديدة تساير الاتجاهات والوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها وأهمها الأخذ بنظام المعاشات في حالات إصابات العمل بدلا من تعويض الدفعة الواحدة الذي كان مقررا بحكم القانون رقم 89 لسنة 1950 في شأن التعويض عن إصابات العمل. ولما كان من الضروري توحيد التشريعات الاجتماعية في الإقليمين المصري والسوري بعد أن أعلنت الوحدة بين إقليمي الجمهورية العربية المتحدة، ولما كان من الضروري أيضا توحيد وجمع مختلف المزايا التأمينية التي تكلفها قوانين العمل العديدة في قانون واحد يصدر خاصا بالتأمينات الاجتماعية فقد رأت الحكومة أن تعمد القانون المرافق حتى تشمل مزاياه عمال الإقليمين معا. وسيرا بالنظم التأمينية نحو مرحلة جديدة من مراحل الاستكمال، تضمن هذا القانون الموحد مبادئ ومزايا جديدة أمكن تحقيقها على ضوء ما اتضح من بيانات وما أسفرت عنه التجارب في الإقليم المصري منذ أن طبق القانون رقم 419 لسنة 1955. وقد بني هذا القانون الجديد بصفة عامة على الأسس الآتية: 1- تطبيق نظام المعاشات في التأمينات الاجتماعية الآتية: (أ) إصابات العمل. (ب) الشيخوخة. (ج) العجز والوفاة. 2- تطبيق التأمين الصحي خلال سنة وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المرافق. 3- إجازة زيادة المزايا المنصوص عليها في القانون أو إضافة مزايا جديدة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي وذلك في حدود ما تسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية. 4- جعل الاشتراك في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال حتى ولو كانوا مرتبطين بتطبيق أنظمة خاصة سواء في شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين جماعية أو نظام معاشات أو غيرها، على أن تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي لجنة تختص ببحث هذه الأنظمة وتقرير الشروط والأوضاع التي تكفل المحافظة على حقوق العمال فيما تزيد قيمته عن المزايا المقررة لهم طبقا لأحكام هذا القانون وتحديد طريقة التصرف في أموال هذه الأنظمة. 5- ارتباط المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون قبل العمال الذين لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في المؤسسة وذلك على أساس الحد الأدنى للأجور على أن يقتضي العامل حقه كاملا على أساس الأجر الفعلي عندما تستوفى المؤسسة حقوقها من صاحب العمل. 6- تطبيق أحكام القانون على مستخدمي وعمال الحكومة إذا لم يكن وقت العمل بهذا القانون نظام أفضل وذلك بالنسبة لتأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة. 7- فتح المجال لمد سريان أحكام القانون مستقبلا على فئات أخرى كالأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل وذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف وأصحاب الأعمال أنفسهم وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي. 8- إجازة تشكيل لجان بقرارات من مجلس الإدارة أو من لجنة الاستثمار لدراسة المسائل التي تحال إليها ولها أن تضم خبراء للاستئناس برأيهم. وبمقتضى هذا النص يمكن على سبيل المثال للجنة الاستثمار أن تشكل لجنة فرعية محلية بالإقليم الشمالي من أعضائها وممن ترى الاستئناس برأيه من الخبراء لكي تتولى الإجراءات التنفيذية للاستثمار المحلي في نطاق الأسس والمبادئ التي يقررها مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار. 9- تحديد اشتراك صاحب العمل في تأمين إصابات العمل على أساس نسبة مئوية من أجور عماله بدلا من أقساط التأمين التي كانت تحدد طبقا لأحكام القانون رقم 202 لسنة 1958 على أساس تعريفة معينة. 10- زيادة المزايا المقررة للمصابين بتخفيض نسبة العجز الموجبة للمعاش على 35% بدلا من 40% التي كانت مقررة من قبل. 11- الأخذ بمبدأ التعويض عن فقد قدرة العامل على ممارسة عمله الأصلي وليس عن عجزه عن ممارسة أي عمل من الأعمال وفي هذا تعويض حقيقي عما أصابه من عجز، وقد سبقتنا كثير من الدول التي أفادتها التجربة والخبرة إلى الأخذ بهذا المبدأ، وفي مقابل ذلك أخذت تلك الدول بمبدأ عدم التعويض عن العجز الجزئي الذي تقل نسبته عن 20% اكتفى في القانون المرافق بأن تكون 10% مراعاة لصالح العامل من جهة وحافزا للمصاب من جهة أخرى على تأهيل نفسه مهنيا واستغلال مقدرته في الاستمرار في عمله بنفس الكفاءة والإنتاج أو إلى ممارسة مهنة أخرى تجعله يساهم في الإنتاج بنفس القدرة والكفاءة طالما أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد التزمت بتوفير وسائل التأهيل المهني للعاجزين جزئيا عن العمل. ولما كان تقدير نسب العجز عن فقد الأصابع التي وردت بالجدول الملحق بالقانون رقم 202 لسنة 1958 فيه غبن كبير لطوائف معينة من العمل تعتبر الأصابع بالنسبة لهم العامل الرئيسي في كسب عيشهم لذلك رؤى استبعاد النص على تلك النسب حتى ينفسح المجال لتقدير ما يترتب على فقد تلك الأصابع من تأثير حقيقي في القدرة على الكسب قد يزيد كثيرا على النسب المبينة في الجدول الذي ألغى. 12- النص على المبدأ العام لاستحقاق المؤمن عليه معاش الشيخوخة وهو بلوغه سن الستين وتكون الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 180 اشتراكا شهريا متصلة أو 240 اشتراكا شهريا متقطعة وهذا لا يمنع من استمرار العامل في أداء عمله حتى ولو جاوز سن الستين ويتعين في هذه الحالة عليه وعلى صاحب العمل الاستمرار في أداء الاشتراكات المقررة. 13- أجاز القانون للمؤن عليه أن يستولى من المؤسسة على دفع شهرية تحسب على أساس جدول أرفق بالقانون بدلا من القيمة الإجمالية لما له من مال في تأمين الشيخوخة. على أنه إذا توفى من اختار نظام الدفع الشهرية يكون المستحقين من بعده الحق في اقتضاء الفرق بين ما تقاضاه صاحب المعاش وبين مجموع ما له من مال. ونظام الدفعات الشهرية هذا يعمل به إلى أن يتيسر تطبيق نظام معاش الشيخوخة بالكامل. 14- الأخذ بنظام المعاشات مدى الحياة بدلا من نظام تعويض الدفعة الواحدة الذي كان مقررا بالنسبة إلى حالات العجز والوفاة من غير إصابة عمل. 15- ربط معاش العجز أو الوفاة عن غير إصابة عمل بحيث يتسع مجال الاستحقاق في ذلك المعاش بعد ثلاثة أشهر من الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل متى كان صاحب العمل السابق أو أصحاب الأعمال السابقين قد سددوا عن العامل 21 اشتراكا شهريا متقطعة. 16- امتداد نطاق الاستحقاق إلى حالات العجز أو الوفاة التي تثبت خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بدلا من الوضع السابق الذي كان يقصرها على الموجودين فعلا في الخدمة. 17- وقف صرف معاش العجز الكامل عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين على أن يغطيه بعد ذلك معاش الشيخوخة المستحق أو عن طريق نظام المساعدات الاجتماعية. 18- أيلولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام القانون إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أن يكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بقرار منه. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المركزية بعرض المشروع في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة، رجاء التفضل بإصداره، وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي
المادة () : رقم مسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1 التسمم بالرصاص ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص. صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة) العمل في صناعة مركبات الرصاص. صهر الرصاص. تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص. التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص ... إلخ. وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 2 التسمم بالزئبق ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في صناعة مركبات الزئبق, وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية, وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات, وعمليات التذهيب, واستخراج الذهب, وصناعة المفرقعات الزئبقية ... الخ. 3 التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. 4 التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته. أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذ أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 5 التسمم بالفسفور ومضاعفاته. أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفوسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 6 التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأمبدية كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها. 7 التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها... الخ 8 التسمم بالكبريت ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت... الخ. 9 التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات. كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها. 10 التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح. كل عمل يستدعي تحضير أو تولد استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته. ويشمل ذلك: التعرض لغاز كربونيل النيكل. 11 التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون. ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله وتولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير... الخ. 12 التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات. كل عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها. أو المواد المحتوية عليها. 13 التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها. كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. 14 التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته. كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية. 15 التسمم بالكلوروفرم ورابع كلورور الكربون. أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفرم أو رابع كلورور الكربون وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 16 التسمم برابه كلورور الاثين وثالث كلورور الاثلين والمشتقات أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية. 17 الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة × ذات النشاط الإشعاعي 18 سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة. أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو الببتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارافين) أو الفلورأو أي مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. 19 تأثر العين من الحرارة والضوء وما ينشأ عنه من مضاعفات. أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار. 20 أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التي تنشأ عن: 1- غبار السليكا (سليكوزس). 2- غبار الاسبستوس (اسبستوزس). أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السلكا بنسبة تزيد على %5 كالعمل المناجم والمحاجر أو تحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض. وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الأسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض. 21 الجمرة الخبيثة (انثراكس) أي عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر. ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذه الأجزاء. 22 السقاوة. كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. 23 مرض الدرن. العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. 24 أمراض الحميات المعدية العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون. (ب) بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون. (ج) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل وفي أثناء تأديته ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. (د) بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل. (هـ) بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل. (و) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر من حالات العجز الكامل حالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة وحالات الجنون المطبق. (ز) بالأجر: الأجر المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل.
المادة (2) : يصدر بتعيين الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على: (1) العمال الذين يستخدمون للعمل في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص. (2) العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص. (3) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. (4) خدم المنازل ومن في حكمهم. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها بقرار منه على أن يبين فيه طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم: (1) فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4. (2) الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل. (3) ذوو المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم وأصحاب الحرف. (4) أصحاب الأعمال أنفسهم.
المادة (3) : على وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي أن يتخذ الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين الصحي خلال سنة وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تنشأ مؤسسة للتأمينات الاجتماعية تعتبر شخصا اجتماعيا مستقلا ويمثلها مديرها العام ويكون مقرها القاهرة.
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي: (1) وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي أو من يندبه في حالة غيابه .................. رئيسا (2) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المركزية ............. (3) وكيل وزارة التخطيط المركزية .............. (4) وكيل وزارة الاقتصاد المركزية .............. (5) وكيل وزارة الصناعة المركزية ............... أعضاء (6) وكيل وزارة الصحة المركزية ................. (7) مستشار الدولة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ................... (8) مدير عام المؤسسة ......................... (9) أربعة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال على أن يكون من بينهم واحد على الأقل من الإقليم السوري ................... (10) أربعة أعضاء يمثلون العمال على أن يكون من بينهم واحد على الأقل من الإقليم السوري ....................... ويكون تعيين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي لمدة سنتين على أن تسقط عضوية نصفهم بالاقتراع السري بعد سنة من تاريخ التعيين. ويجوز إعادة ترشيح من سقطت أو انتهت عضويتهم. ويشترط في المرشحين أن يكونوا مشتركين في المؤسسة وأن يكونوا من بين الهيئات التي يمثلونها وذلك بالكيفية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بقرار منه.
المادة (4) : تلغى القوانين والأحكام الآتية: 1- القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق التأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي. 2- القانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل. 3- الأحكام الخاصة بطوارئ العمل وأمراض المهنة التي تضمنتها أحكام القانون رقم 279 لسنة 1946 الخاص بقانون العمل في الإقليم السوري والقوانين والمراسيم التشريعية المعدلة له. كما يلغى كل نص مخالف لأحكام القانون المرافق.
المادة (5) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ويجب لصحة انعقاده حضور عشرة أعضاء على الأقل من بينهم ممثل واحد على الأقل عن كل من أصحاب الأعمال والعمال وألا أجل أسبوعا يكون الاجتماع بعده صحيحا بحضور عشرة أعضاء أيا كانت صفاتهم. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتحدد مكافآت وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي.
المادة (5) : تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوقي التأمين والادخار المنشأين بمقتضى أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 وصندوق إصابات العمل المنشأ بالقانون رقم 202 لسنة 1958 إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب أحكام القانون المرافق.
المادة (6) : يشكل وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي لجنة مؤقتة للإعداد لتنفيذ هذا القانون ولاتخاذ الإجراءات التمهيدية في هذا الشأن إلى أن يشكل المجلس المنصوص عليه في المادة 4 من القانون.
المادة (6) : لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة المؤسسة: (أ) من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. (ب) من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. (ج) عديم الأهلية والمحجوز عليه.
المادة (7) : تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: (أ) إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالسجل كعامل أو كصاحب عمل. (ب) إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه. ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على نشره. ويكون تطبيقه تدريجيا بالنسبة للمؤسسات والجهات التي يصدر بتعيينها تباعا قرارات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر. وإلى أن يتم تطبيق أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام القوانين والقرارات الملغاة؛
المادة (8) : إذا خلا مكان عضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.
المادة (9) : يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شئون المؤسسة ويباشر على الأخص: 1- إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة. ويجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنويا على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية, على أنه يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها، إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تجاوز 7.5%. 2- إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة الجمهورية. 3- إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة. 4- إصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة بما يكفل قيامها بالأعمال التي تؤديها تحقيقا لأغراضهم. 5- إصدار لائحة نظام موظفي المؤسسة.
المادة (10) : يكون تعيين المدير العام للمؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي ويشترط في المدير أن يكون متفرغا لمهام وظيفته. ويكون عزله بذات الأداة بناء على طلب مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أعضاء إذا عجز عن القيام بأعباء وظيفته أو صدرت منه أفعال تتنافى مع واجبات الوظيفة.
المادة (11) : تشكل لجنة تسمى "لجنة الاستثمار" على الوجه الآتي: (1) وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي ......... رئيسا. (2) مدير عام المؤسسة ....... (3) وكيل وزارة الاقتصاد المركزية ............ أعضاء (4) وكيل محافظ البنك الأهلي ....... وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : تخصص لجنة الاستثمار بالإشراف على وسائل استثمار أموال المؤسسة وتباشر على الأخص: (1) اقتراح القواعد الخاصة باستثمار أموال المؤسسة لعرضها على مجلس الإدارة. (2) وضع برامج الاستثمار في حدود القواعد التي يعتمدها مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذها. (3) تحديد الاختصاصات فيما يتعلق بتنفيذ تلك البرامج بما في ذلك إصدار أوامر شراء أو بيع الأوراق المالية. وتبلغ قرارات تلك اللجنة إلى مجلس الإدارة أولا بأول.
المادة (13) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو من لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها. كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل. وينظم القرار المذكور تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: (أ) مشروع الميزانية العمومية للمؤسسة متضمنا البيانات التفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم. (ب) حساب الإيرادات والمصروفات لكل من فروع التأمين المنصوص عليها فيما بعد مشتملا على بيان بالاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم تتم تسويتها. (ج) حسابا موحدا عن نتيجة أعمال المؤسسة. (د) تقريرا عاما عن أعمال المؤسسة في تلك السنة. وتخلى مسئولية المدير العام باعتماد هذه الحسابات من مجلس الإدارة وتبلغ الحسابات المعتمدة إلى رئاسة الجمهورية. ويجب أن تنشر الميزانية العمومية والتقرير الخاص بأعمال المؤسسة والبيانات الأخرى التي يرى مجلس الإدارة نشرها في جريدتين على الأقل في كل إقليم يعينهما المجلس وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها إلى رئاسة الجمهورية.
المادة (15) : يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين، ويصدر بتعيينهما سنويا قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه المكافأة التي تصرف إليهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما كمراجعين لحسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية.
المادة (16) : على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بوظيفتهما. وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلا صحيحا. وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس إدارة المؤسسة. وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يدعو مجلس الإدارة إلى الانعقاد ليعرض عليه الأمر.
المادة (17) : يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير في رياضيات التأمين على الحياة (اكتواري) يعينه مجلس الإدارة بشرط أن يكون من خبراء الجدول المشار إليه في المادة 85 من القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعهدات القائمة.
المادة (18) : يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال. ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون، وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
المادة (20) : لا تلتزم المصالح الحكومية والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمؤسسات العامة بالاشتراك في المؤسسة في تأمين إصابات العمل. ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المقاولين الذين يقومون بأعمال لها. وعلى المصالح والهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تقوم بعلاج المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها ويدفع التعويضات المقررة طبقا لأحكام هذا الفصل أو أي قانون آخر أيهما أفضل للمصاب.
المادة (21) : تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: (أ) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله. (ب) الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. (ج) ريع استثمار هذه الأموال.
المادة (22) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (23) : لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقا للقواعد المقررة في هذا الفصل. ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات الآتية: (أ) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. (ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: 1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. 2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقا لأحكام المادة 32. ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ)، (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا للمادة 42.
المادة (25) : تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه.
المادة (26) : يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة إن لم يكن قد تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة.
المادة (27) : على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته.
المادة (28) : إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز يمنعه عن أداء عمله، فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة عجزه معونة مالية تعادل 70% من أجره لمدة تسعين يوما تزاد بعدها إلى 80% من الأجر وبشرط ألا تقل المعونة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك. ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق. ويتحمل صاحب العمل في هذه الحالة أجر الإصابة أيا كان وقت وقوعها.
المادة (29) : إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل استحق المصاب عنه معاشا شهريا يعادل 60% من أجره، ويجب ألا يقل معاش العجز الكامل عن 240 قرشا أو 24 ليرة ولا يجاوز 24 جنيها أو 240 ليرة شهريا ويستحق المتدرجون بغير أجر معاشا شهريا يحدد بواقع مائة قرش أو 10 ليرات شهريا.
المادة (30) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشا يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.
المادة (31) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تقل نسبته عن 10% ولا تصل 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
المادة (32) : تقدر نسبة العجز الجزئي وفقا للقواعد الآتية: (أ) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به. (ب) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (33) : إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية: (1) إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر وقت حدوثها. (2) إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي: (أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة. (ب) إذا كان المصاب مستحقا في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة.
المادة (34) : إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فعلى المؤسسة أن ترتب معاشا شهريا قيمته 50% من أجر المتوفي بحيث لا يقل عن 200 قرش أو 20 ليرة ولا يجاوز 20 جنيها أو 200 ليرة شهريا يوزع على المستحقين من بعده على الوجه المبين في المادة 89. ويستثنى من الحكم السابق المستحقون عن العمال المتدرجين بغير أجر ويكون تعويضهم على أساس مائة جنيه دفعة واحدة توزع عليهم طبقا لأحكام المادة 89.
المادة (35) : على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقا لما يقرره مجلس إدارتها.
المادة (36) : على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فورا بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.
المادة (37) : على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصا ويكون هذا الإخطار طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة. ويسري حكم المادة 76 في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمة اشتراكات التأمين، أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة. وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه أو عن التغيير في أجره.
المادة (38) : على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بالاتفاق مع وزير الصحة المركزي. وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
المادة (39) : على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار. ويكون الإخطار طبقا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.
المادة (40) : على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (41) : على صاحب العمل أو المشرف على العمل إبلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
المادة (42) : تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ يقدم إليه ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا للمادة 24 ويثبت فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك. وعلى هذه الجهة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها أو موافاتها بصورة من التحقيق وللجهة الإدارية أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك. وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار المؤسسة بجميع الحالات التي يثبت فيها أن الإصابة لم تكن نتيجة لحادث عمل أو كانت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب أو كانت عن عمد.
المادة (43) : على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجرى عليها الفحص الدوري.
المادة (44) : على الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها. وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره، كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.
المادة (45) : على صاحب العمل أن يعد في كل محل أو فرع أو مكان يزاول فيه العمل السجلات الآتية: (1) سجل القيد والأجور وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم رقم خاص مع إثبات رقم بطاقة التأمين، إن وجدت وكذلك مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو أجر القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا. (2) سجل إصابات العمل ويدون فيه ما يقع من إصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية وذلك بمجرد علمه بها عن طريق الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 36. (3) سجل الفحص الطبي الدوري ويدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بفحص العمال طبقا للمادة 43 وتاريخ كل زيارة وأسماء العمال المرضى ونوع مرض كل منهم. ويجب أن تكون جميع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذي تقرره الجهة الإدارية المختصة بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي.
المادة (46) : تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفته.
المادة (47) : لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر, ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.
المادة (48) : تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
المادة (49) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون.
المادة (50) : على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من إصابات العمل طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي.
المادة (51) : على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات العمل وعلى الأخص: (أ) بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل، وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء. (ب) بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق بإتباع تعليمات الوقاية أثناء العمل. (ج) بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها. (د) القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها. (هـ) إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب الأعمال والعمال. (و) إنشاء معامل لأبحاث الوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها فيما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل.
المادة (52) : للمؤمن عليه أن يتقدم خلال أربعة أيام من تاريخ إخطاره طبقا لأحكام المادة 27 بانتهاء العلاج أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الإخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره. وتقدم تلك الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة وعلى المؤسسة أن تودع الجهة المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالإصابة محل النزاع فور طلبها ما لم تتم تسوية الخلاف.
المادة (53) : على الجهة الإدارية المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية المختصة وطبيب تندبه المؤسسة. وعلى اللجنة في حالة الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيبا حكوميا في الجهات النائية. وينظم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة المركزيين.
المادة (54) : على الجهة الإدارية المذكورة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار نهائيا وغير قابل للطعن. وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
المادة (55) : تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمؤسسات العامة ما لم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام أفضل.
المادة (56) : تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: (أ) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 5% من أجور عماله. (ب) الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع 5% من أجور المؤمن عليهم. (ج) المبلغ المدخر لحساب المؤمن عليه في صندوق الادخار المنصوص عليه في القانون رقم 419 لسنة 1955 وقت العمل بهذا القانون إن وجد. (د) الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. (هـ) ريع استثمار هذه الأموال.
المادة (57) : يستحق معاش الشيخوخة كل مؤمن عليه بلغ سن الستين وكانت الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن مائة وثمانين اشتراكا شهريا متصلة أو مائتين وأربعين اشتراكا شهريا متقطعة.
المادة (58) : يجوز للمؤمن عليه أن يستبدل بقيمة ما له من مال في هذا التأمين دفعا شهرية تحسب على أساس الجدول رقم "3" المرافق لهذا القانون، ويتم التقدير على أساس نسبة مئوية من جملة الاشتراكات التي أداها صاحب العمل لحساب المؤمن عليه والاشتراكات التي اقتطعت من أجره والمبلغ المدخر لحسابه في صندوق الادخار المشار إليه مضافا إليها حصة هذه المبالغ في ريع استثمار أموال هذا التأمين. وتحدد الحصة المذكورة على أساس فائدة لا تقل عن 2% سنويا بموجب قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. ويسري حساب تلك الفائدة اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ استحقاق الاشتراكات وإلى نهاية السنة السابقة لاستحقاق التعويض. فإذا اختار المؤمن عليه نظام الدفع الشهرية وتوفي يكون للمستحقين من بعده الحق في اقتضاء الفرق بين ما تقاضاه صاحب المعاش وبين مجموع ما له في هذا التأمين ويوزع طبقا للمادة 89.
المادة (59) : لكل مؤمن عليه لم يف المستحق له بحكم المادة السابقة بربط معاش شهري يعادل جنيهين أو عشرين ليرة أو كان لا يستحق معاش الشيخوخة الحق في أن يحصل من المؤسسة على تعويض نقدي في الحالات الآتية: (1) انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب الواردة بالفقرة الأولى من المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959. (2) فسخ عقد العمل بسبب تأدية الخدمة العسكرية بناء على طلب المؤمن عليه. (3) استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع. (4) مغادرة البلاد نهائيا. (5) إذا خرج المؤمن عليه من نطاق سريان هذا القانون.
المادة (60) : يكون التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة معادلا لجملة الاشتراكات التي أداها صاحب العمل لحساب المؤمن عليه والاشتراكات التي اقتطعت من أجره والمبلغ المدخر لحسابه في صندوق الادخار المشار إليه مضافا إليها حصة هذه المبالغ في ريع استثمار أموال هذا التأمين طبقا لما هو مبين في المادة 58.
المادة (61) : لا يستحق الناتج عن الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليه في هذا التأمين أو في صندوق الادخار المشار إليه إذا فصل من الخدمة بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 كما لا يستحق المؤمن عليه هذه المبالغ إذا استقال من الخدمة قبل مرور سنتين ويستحق ثلث هذه المبالغ في حالة استقالته قبل أن تبلغ مدة خدمته خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات ويستحق هذه المبالغ كاملة إذا استقال بعد مضي عشر سنوات. وفي جميع الأحوال التي لا يستحق فيها المؤمن عليه المبالغ السالفة الذكر كاملة يكون الباقي من حق المؤسسة. كما تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ المستحقة للمؤمن عليه المتوفى عن غير مستحقين.
المادة (61) : إذا فصل صاحب عمل أحد المؤمن عليهم لسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين 2 و5 من تلك المادة أسقط من مدد خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائيا.
المادة (61) : يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التامين تزيد عن ثلاث سنوات. ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (62) : يجوز للمؤمن عليه الذي لا تسري عليه أحكام المادة 59 أن يحصل من المؤسسة على التعويض المنصوص عليه في المادة 60 إذا ظل متعطلا بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر. على أنه يجوز له في أي وقت خلال تلك المدة أن يحصل من المؤسسة على دفعة تحت الحساب من التعويض المستحق بما يوازي أجر شهر أو 25% منه أيهما أكبر فإن قل ذلك التعويض عن أجر شهر أو عشرة جنيهات أو مائة ليرة صرف له بالكامل.
المادة (63) : يحل الناتج من الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في هذا التأمين وفي صندوق الادخار المشار إليه محل المكافأة التي تستحق للمؤمن عليه في نهاية الخدمة والتي تحتسب على الوجه المبين بالمادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح والنظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر. فإذا قل الناتج المذكور عما يستحق للمؤمن عليه من مكافأة وجب على صاحب العمل تسديد ذلك الفرق إلى المؤسسة خلال أسبوع من تاريخ المطالبة به وإلا استحقت عليه فوائد تأخير بسعر 6% سنويا تسري اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. وفي جميع الأحوال يجب على المؤسسة إضافة ذلك الفرق إلى حساب المؤمن عليه في حدود المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أو ما تحصله فعلا من صاحب العمل تطبيقا لأحكام عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح والنظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات التحكيم أيهما أكبر. وتحل المؤسسة قانونا بما يستحق من فرق محل المؤمن عليه أو المستحقين عنه حسب الأحوال في مطالبة صاحب العمل.
المادة (64) : يجوز للمؤمن عليه بعد اقتضاء أي تعويض من المؤسسة عن مدة خدمة لدى صاحب عمل سابق ممن يخضعون لأحكام هذا القانون أن يرد إليها دفعة واحدة مبلغا لا يجاوز قيمة ما اقتضاه من تعويض. وتستحق هذه المبالغ الفائدة المذكورة في المادة 58 اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ إيداعها.
المادة (65) : مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمؤسسات العامة ما لم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام معاشات أفضل.
المادة (66) : تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: (أ) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 2% من أجور عماله. (ب) الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. (ج) ريع استثمار هذه الأموال.
المادة (67) : يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا كانت الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 12 اشتراكا شهريا متصلة أو 24 اشتراكا شهريا متقطعة بشرط أن تكون الثلاثة الأخيرة منها متصلة.
المادة (68) : يربط معاش العجز أو الوفاة على أساس 25% من قيمة متوسط الأجر عن السنوات الثلاث الأخيرة أو فترة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك بحيث لا يقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا يجاوز عشرة جنيهات أو مائة ليرة شهريا.
المادة (69) : يشترط للاستحقاق في معاش العجز أو الوفاة أن يثبت العجز الكامل أو تحصل الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل أو في خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة عمل وألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والخمسين. ويراعى في حساب السن، أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة (70) : يوقف صرف معاش العجز الكامل عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
المادة (71) : يجب إثبات سن المؤمن عليه بموجب مستند رسمي وإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة ويكون تقديره نهائيا وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقي والسن المقدر.
المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 58 و71 و78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاسترداد الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها. فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقا لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة. على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكاتهم في التأمين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا أو أكثر إذا انتهت خدمته خلال المدة المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة طبقا لأحكام الفقرة السابقة بدلا من احتسابها في المعاش طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (71) : يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقا للجدول يصدر به قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (71) : استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقدير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش. ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الإقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الإقليم السوري.
المادة (72) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة. على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالفقرة السابقة. أما العمال الموجودون حاليا بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهاية السنة الميلادية على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون. ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوما, ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطا أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.
المادة (73) : على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المتقطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي. وتحتسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنويا عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها.
المادة (74) : يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفا. وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل. غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها. وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل.
المادة (75) : على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم. وتقيد حصيلة هذا الرسم وريع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.
المادة (76) : مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تخلف عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة يوازي مقدار الاشتراكات المستحقة خلال مدة التخلف.
المادة (77) : إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل. ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن، ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.
المادة (78) : يلتزم أصحاب الأعمال والعمال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتبطين بتنفيذ أنظمة خاصة سواء في شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات أو خلاف ذلك بالاشتراك في المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون. ويشكل وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بقرار منه لجنة تختص ببحث هذه الأنظمة وتقرير الشروط والأوضاع التي تكفل المحافظة على حقوق العمال فيما تزيد قيمته عن المزايا المقررة طبقا لأحكام هذا القانون. ويبين القرار المذكور تشكيل اللجنة وطريقة العمل بها والقواعد العامة التي يتعين إتباعها في بحث هذه الحالات.
المادة (79) : لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.
المادة (80) : على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة. وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل خمسين مليما أو نصف ليرة عن كل شهادة أو مستخرج منها. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.
المادة (81) : على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره مائة مليم أو ليرة واحدة. وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل. وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه.
المادة (82) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية.
المادة (83) : يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم. ولا يجوز للمؤسسة أن تجري ذلك العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجر ذلك العلاج. ويقصد بالعلاج ما يأتي: (1) خدمات الأطباء والأخصائيين. (2) الإقامة بالمستشفيات، والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء. (3) العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية، حسبما يلزم. (4) صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.
المادة (84) : على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب إتباع تلك التعليمات. ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها. وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حيثما يجرى علاجه.
المادة (85) : تثبت حالات العجز بشهادة طبية من طبيب المؤسسة وفي حالة النزاع يعرض الأمر على التحكيم الطبي المنصوص عليه في هذا القانون للفصل فيه.
المادة (86) : لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك. وعلى طبيب المؤسسة الذي يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
المادة (87) : يعدل معاش العجز المتخلف عن إصابة العمل تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا. ويقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإجراء إعادة الفحص. ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي. وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ومنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة طبقا لأحكام المادة 31.
المادة (88) : مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يستمر صرف معاش العجز مدى حياة صاحبه ويجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة صرف معونة للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها.
المادة (89) : يكون توزيع معاش الوفاة على المستحقين على الوجه الآتي: (1) إذا اجتمع الزوج ومن كان يعولهم من الأولاد والوالدين استحق الزوج 40% والولد أو الأولاد 40% والوالد أو الوالدان 20% فإذا لم يوجد أولاد كان للزوج ثلثا المعاش وللوالدين الثلث الباقي. وإذا لم يوجد الوالدان كان للزوج نصف المعاش وللولد أو الأولاد النصف الباقي. وإذا لم يوجد مع الزوج أحد من الأولاد أو الوالدين أخذ الزوج المعاش كله. (2) إذا وجد أولاد ووالدان ممن كان يعولهم استحق الولد أو الأولاد 75% بالتساوي و25% للوالدين بالتساوي أو لأحدهما. (3) إذا وجد أولاد كان يعولهم ولم يوجد والد أو والدان أو أخوة أو أخوات كان يعولهم وزع المعاش بينهم بالتساوي فإذا وجد ولد واحد منح المعاش كله. (4) إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد وزع المعاش بينهما بالتساوي إلا إذا كان واحدا فيمنح المعاش كله. ويعتبر الأخوة والأخوات الذين يعولهم العامل في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما.
المادة (90) : يستمر صرف معاش الوفاة: (1) للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها. (2) للبنات أو الأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو يجاوزن سن 25 سنة ما لم يكن عاجزات جسمانيا أو عقليا عن الكسب. ويجوز إعادة صرف المعاش للأرامل والبنات والأخوات في حالة طلاقهن وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة. (3) للأولاد والأخوة حتى يبلغوا سن 17 سنة ما لم يكونوا عاجزين جسمانيا أو عقليا عن الكسب ويمتد صرف المعاش إلى 24 سنة لمن كانوا مقيدين بصفة منتظمة في المعاهد الدراسية أو الجامعة. (4) للوالدين مدى حياتهما.
المادة (91) : على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعيا خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع. وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهريا خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف. ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة. كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.
المادة (92) : يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن جنيه واحد أو عشر ليرات شهريا.
المادة (93) : إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها في هذا القانون دون عذر قهري التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ بعد عشرة أيام من تاريخ مطالبتها بذلك كتابة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوضح فيه المستحق اسمه واسم صاحب العمل ورقم بطاقة التأمين ومحل إقامته بالضبط ونوع الاستحقاق.
المادة (94) : لا يجوز صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون في حالة مغادرة مستحقيها لأراضي الجمهورية العربية المتحدة نهائيا إلا بقرار من مجلس الإدارة. كما يجوز له أن يقرر صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات طبقا للجدول الذي يعده في هذا الشأن.
المادة (95) : يوقف صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون لمن يحكم عليهم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويستأنف صرفها اعتبارا من أول الشهر الذي يتم خلاله الإفراج عنهم.
المادة (95) : إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات بحد أقصى قدره 60% من متوسط أجره خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.
المادة (95) : لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية. ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. وتنظم طريقة الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (96) : يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بإبلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.
المادة (97) : تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات والبنات عند زواجهن منحة زواج تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر.
المادة (98) : على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أجر شهر أو عشرة جنيهات أو مائة ليرة أيهما أقل.
المادة (99) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المؤسسة إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.
المادة (100) : لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز. ويعتبر أي إجراء تقوم به الجهة الإدارية المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (101) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (102) : تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها. كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل.
المادة (103) : تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
المادة (104) : تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية المتحدة. كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على تكوين الأموال.
المادة (105) : يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية. وللجهة الإدارية المختصة بناء على طلب المؤسسة تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.
المادة (106) : على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (107) : يكون لمن تنتدبه المؤسسة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. ولها أن توفد مندوبا عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقاية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق. وعلى المؤسسة في حالة اكتشاف إحدى المخالفات أن تبلغ الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة (108) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (109) : يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش بدون وجه حق له أو لغيره من المؤسسة.
المادة (110) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائة ليرة كل من يخالف أحكام المواد 37 و38 و39 و40 و41 و45 و96 و106 و107.
المادة (111) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 18 و72 و73 و74. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة. وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حالة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 18 بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
المادة (111) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر مخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها.
المادة (112) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألف قرش أو مائة ليرة كل من يخالف أحكام المادتين 43 و50. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة. على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها.
المادة (113) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم المادة 107.
المادة (114) : لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لأسباب مخففة تقديرية.
المادة (115) : تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بقرار منه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن