تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 في شأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة والملحقة, وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل, وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1961 باعتبار مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى نهاية المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه عبارة "وتلحق برياسة الجمهورية".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 4 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: "مادة 4- يكون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مجلس إدارة يشكل من رئيس وتسعة أعضاء يصدر بتعيينهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون من بينهم ممثلون عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال. ويشترط فيمن يمثلون العمال وأصحاب الأعمال أن يكونوا مشتركين في المؤسسة وأن يكونوا من بين الهيئات التي يمثلونها".4
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: "مادة 5- يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون المؤسسة وتصريف أمورها ويباشر على الأخص: (1) إقرار تقديرات ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة. ويجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنويا على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية، على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية زيادة هذه النسبة بحيث لا تجاوز 7.5%. (2) إقرار الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات لكل من فروع التأمين. (3) إقرار التقرير السنوي العام عن أعمال المؤسسة. ويجب أن تنشر الميزانية العمومية والتقرير السنوي العام عن أعمال المؤسسة والبيانات الأخرى التي يرى مجلس الإدارة نشرها في جريدتين على الأقل يعينهما المجلس وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ إقرارها. 4- وضع القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة. 5- وضع اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل قيامها بالأعمال التي تؤديها تحقيقا لأغراضها. 6- وضع لائحة بنظام موظفي المؤسسة".
المادة (4) : تلغى المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (5) : تلغى عبارة "وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي" وعبارة "وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المركزية" الواردة بالمواد 2 و3 و6 و7 من القانون رقم 92 لسنة 1959, وبالمواد 2 و22 و32 و38 و43 و45 و49 و50 و53 و61 و61 مكرراً و68 و71 و71 مكرراً (أ) و72 و75 و78 و82 و85 و93 و106 و115 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959, وبالمادة 5 من القانون رقم 95 لسنة 1961, وبالمادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1961, ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الجهة المختصة فيما يتضمنه المواد المشار إليها.
المادة (6) : تلغى عبارة "بناء على اقتراح مجلس الإدارة" وعبارة "بعد أخذ رأي مجلس الإدارة" فيما ورد به نص في المواد المذكورة بالمادة السابقة، ويحدد بالقرار المشار إليه في المادة السابقة مدى اختصاص مجلس إدارة المؤسسة فيما تضمنته أحكام تلك المواد.
المادة (7) : تضاف إلى أحكام المادتين 59 و89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 الأحكام الآتية: "مادة 59 فقرة ثانية": "ويستحق المؤمن عليه فضلا عن التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكررا". "مادة 89 فقرة أخيرة": "ويكون توزيع المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكررا وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة 82 من قانون العمل المشار إليه".
المادة (8) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 95 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "تصدر اللوائح الداخلية والإدارية والمالية ولائحة نظام موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس الجمهورية".
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن