تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت, وعلى قانون العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له, وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959, المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1960, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة, قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بأحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الأحكام الآتية: الفصل الثاني تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة "مادة 55 - مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية ما لم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام معاشات أفضل". "مادة 56 - تتكون أموال هذا التأمين من: 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله. 2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع 7% من أجور عماله. 3- أموال تأميني الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 4- (أ) مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل المشار إليه ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959. (ب) الفرق بين المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين بالبند (أ) والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة عنها إن وجدت. 5- الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 6- ريع استثمار هذه الأموال". "مادة 57- يستحق معاش الشيخوخة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين. ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته قبل بلوغه سن الستين. ويشترط في جميع الأحوال أن تكون الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 240 اشتراكا شهريا". "مادة 58- يربط معاش الشيخوخة بواقع 2% من متوسط أجر المؤمن عليه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن كل سنة اشتراك في التأمين. ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه المؤمن عليه من المؤسسة 75% من متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أو 100 جنيه (أو ألف ليرة) أيهما أقل. ويراعى عند حساب متوسط الأجر المشار إليه ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقص بين أجر المؤمن عليه في نهاية تلك المدة وأجره في بدايتها 20%، فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش. كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين إهمال كسور السنة إذا قلت عن النصف وجبرها إلى سنة إذا زاد عن ذلك". "مادة 59- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة يقدر على أساس 15% من متوسط أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو خلال مدة اشتراكه إن قلت عن ثلاث سنوات وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين". "مادة 60- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة لواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية: (أ) في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول وذلك إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى، وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية، ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 12% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة. (ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكا شهريا أو في حالة مغادرته البلاد نهائيا يكون التعويض وفقا للنسب الآتية: - 11% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكا شهريا. - 13% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكا شهريا وتقل عن 120 اشتراكا شهريا. - 15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكا شهريا أو أكثر. (ج) في حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه 240 اشتراكا شهريا على الأقل يكون للمؤمن عليه أن يختار بين الحصول فورا على التعويض المشار إليه في المادة السابقة وبين الحصول على معاش الشيخوخة المشار إليه في هذا القانون يصرف له عند بلوغه سن الستين. ويستحق المؤمن عليه فضلا عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكررا". "مادة 61: يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاشه براس مال تحدد قيمته طبقا لجدول خاص. ويكون استبدال المعاشات طبقا لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة 58 على ألا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر وفقا للمادة 69. ويتم الاستبدال وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة الأولى". "مادة 62: يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة ناتجة عن إصابة عمل". "مادة 63: يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 12 اشتراكا شهريا متصلة أو 24 اشتراكا شهريا متقطعة بشرط أن تكون الثلاثة الأخيرة منها متصلة". "مادة 64: يربط معاش العجز أو الوفاة على أساس 40% من قيمة متوسط الأجر الشهري عن السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتراك في التامين إن قلت عن ذلك". "مادة 65: للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقا لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين إصابات العمل". "مادة 66: لا يحول اشتغال صاحب معاش الشيخوخة كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون دون الاستمرار في صرف ذلك المعاش إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة. فإذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة". الفصل الثالث أحكام خاصة وانتقالية "مادة 67: يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس إدارة المؤسسة فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطبي المشار إليها في تأمين إصابات العمل ويكون تقديرها نهائيا وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف بين السن الحقيقي والسن المقدر". "مادة 68: في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة وبوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما أسبق ما لم يصدر حكم بموته. ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة". "مادة 69: يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة 360 قرشا شهريا في الإقليم المصري و36 ليرة في الإقليم السوري". "مادة 70: المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة. ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة 83 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959". "مادة 71: تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى المؤسسة وفقا لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقا لأحكام المادة 58 دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة. كما يجوز أن تدخل مدد اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التامين إذا طلب ذلك نصف المشتركين فيه على الأقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحسب المعاش عن هذه المدد بواقع 2% عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغا يقدر بواقع 8% من أجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى العامل الفرق دفعة واحدة أو مقسطا بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي. وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام البند 4 من المادة 56 والمادة 70".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 78 و85 و87 فقرة أولى و88 و89 و90 و93 و94 و95 و111 فقرة أولى من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 78- استثناء من حكم المادة 18 يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي إعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يشتمل الطلب على البيانات التي يحددها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي. وإذا كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الشيخوخة وجب أن يبين ذلك في الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويمنح صاحب العمل في هذه الحالة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل نظامه ليشتمل على معاشات العجز والوفاة بما لا يقل عن المزايا المقررة بهذا القانون. فإذا انتهت المهلة المشار إليها ولم يقم صاحب العمل بتعديل نظامه خضع لأحكام هذا القانون والتزم في الوقت ذاته بإنشاء أنظمة معاشات تكميلية بقيمة الفرق بين ما كان يتحمله في نظام المعاش الخاص والاشتراك في هذا التأمين". "مادة 85- تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد 29 و30 و31 و62 بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة. ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي". "(مادة 87 فقرة أولى) - يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد 29 و30 و31 و62 أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا". "مادة 88- لا تستحق أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد بلوغه سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش". "مادة 89- إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق. ويقصد بالمستحقين في المعاش: (1) أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. (2) أولاده وأخواته الذكور الذين لم يجاوزا الحادية والعشرين. (3) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته. (4) الوالدان. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقا لما جاء بالجدول أن تثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى. ويستحق الأولاد في حالة وفاة الأم العاملة النصيب المحدد بالجدول رقم 3 المرافق كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه". "مادة 90- يستمر صرف المعاش: (1) للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة. (2) للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة. (3) للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان مستحق المعاش طالبا بأحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين. (ب) إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز. وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش". "مادة 93- إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة. فإذا كان تأخير الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل للمستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع ال 1% إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته. ويحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل". "مادة 94- لا يجوز صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون في حالة مغادرة مستحقيها لأراضي الجمهورية العربية المتحدة نهائيا. ويجوز صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات طبقا للجدول المشار إليه في المادة 61". "مادة 95- إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب معاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن. فإذا كان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفى عائله. ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف متجمد".
المادة (3) : تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المواد الآتية: "مادة 61 مكررا - إذا فصل صاحب عمل أحد المؤمن عليهم لسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين 2 و5 من تلك المادة أسقط من مدد خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائيا". "مادة 61 مكررا (1) - يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن ثلاث سنوات. ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة". "مادة 71 مكررا - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 58 و71 و78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها. فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقا لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة. على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكاتهم في التأمين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا أو أكثر إذا انتهت خدمته خلال المدة المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة طبقا لأحكام الفقرة السابقة بدلا من احتسابها في المعاش طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة". مادة 71 مكررا (أ): يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقا للجدول يصدر به قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة". "مادة 71 مكررا (ب): استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقدير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش. ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الإقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الإقليم السوري". "مادة 95 مكررا: إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات بحد أقصى قدره 60% من متوسط أجره خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر". "مادة 95 مكررا (أ): لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية. ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. وتنظم طريقة الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة". "مادة 111 مكررا - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر مخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها".
المادة (4) : لا تسري الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام هذا القانون إلا فيما يرد به نص خاص.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية اعتبارا من أول يناير سنة 1962. على أنه بالنسبة إلى معاشات العجز والوفاة المنصوص عليها في هذا القانون فيكون العمل بأحكامه اعتبارا من 13 يوليه سنة 1961. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن