بشأن اعتبار مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتخصص أموالها لتحقيق أغراضها ولها أن تحصل المبالغ المستحقة لها بمقتضى القانون المذكور عن طريق الحجز الإداري.
المادة (2) : تسري في شأن هذه المؤسسة جميع الأحكام الواردة بالقانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة والقوانين المعدلة له فيما لا يتعارض مع أحكام الباب الثاني من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959.
المادة (3) : تعتبر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المركزية الجهة الإدارية بالنسبة إلى المؤسسة في تطبيق أحكام قانون المؤسسات العامة، وتعتمد قرارات مجلس إدارة المؤسسة بإصدار لوائحها الداخلية والإدارية ولائحة الموظفين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 107 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية النص الآتي:
"يكون لمن تندبه المؤسسة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة