تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 القوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1961 باعتبار مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 1607 لسنة 1961 في شأن اعتبار مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة التعاونية للإسكان من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : لما كان الهدف الأساسي من إنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمينات الاجتماعية هو تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض على أن يمتد نطاق التغطية في تلك التأمينات إلى مختلف فئات المواطنين تدريجيا. ولما كانت أغراض المؤسسة لا تختلف عن أغراض الهيئة العامة للتأمين والمعاشات التي تتولى تنفيذ تلك التأمينات على العاملين في القطاع الحكومي. ومن حيث إن إدارة التأمينات الاجتماعية تعتبر من الخدمات العامة وليست من النشاط الاقتصادي، هذا فضلا عن أنه ليس من الأغراض الأساسية للمؤسسة المصرية العامة للتأمينات الاجتماعية أو للهيئة العامة للتأمين والمعاشات مباشرة أي نشاط اقتصادي عن طريق إنشاء الشركات أو الإشراف عليها بل أن الأساس في تقديم خدمات التأمينات الاجتماعية ألا تستهدف الربح بأي حال من الأحوال. لهذا فإن مقومات الهيئة العامة تكون قد توفرت للمؤسسة المصرية العامة للتأمينات الاجتماعية من الناحية القانونية. وتأسيسا على ذلك فقد اعتبرت أموالا عامة وألحقت ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة وخضع موظفوها للقوانين والنظم التي تطبق على الموظفين العموميين ومنحوا سلطة رجال الضبط القضائي، كما خولت المؤسسة حق تحصيل مستحقاتها عن طريق الحجز الإداري. لذلك يقتضي الأمر تعديل المادة 3 من القانون رقم 92 لسنة 1959 واستبدال عبارة "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" بعبارة "المؤسسة المصرية العامة للتأمينات الاجتماعية" مع مراعاة هذا التعديل في كل ما ورد من ذكر للمؤسسة في مواد قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين والقرارات المعدلة له والمتعلقة بتنفيذه. هذا ونظرا لما يستبين من القانون رقم 143 لسنة 1961 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 حرص المشرع على الأخذ بمبدأ منح المعاشات وبالتالي الإفادة من الضمانات والمزايا التي استجدت بإصداره، فضلا عن إفساحه المجال لتجميع مدد الخدمة التي تمكن المؤمن عليهم من توافر شرط المدة اللازم لاستحقاق معاش الشيخوخة وهي 240 اشتراكا شهريا. وإذا كانت المادة 71 من القرار بقانون رقم 143 لسنة 1961 قد حققت الهدف منها بما نصت عليه بفقرتيها الثانية والثالثة فإنها ـ رغم ذلك ـ لم تجد من العمال المشتركين في الأنظمة الخاصة الاستجابة المنتظرة وذلك لما يأتي: 1- استلزام النص أداء المؤمن عليه لحصته من رصيده في النظام الخاص إلى المؤسسة قدرت بنسبة 8% من الأجر السنوي الأخير إذا ما أراد احتساب مدة اشتراكه في هذا النظام ضمن المدة المحتسبة في معاش الشيخوخة وتقاضى معاشا بواقع 2% عن كل سنة منها، وهو أمر أوجد من جهة نظر العمال أصحاب تلك النظم ـ شيئا من التفرقة بين العامل المشترك في النظام الخاص والذي يلزم لاستحقاق نسبة 2% عن كل سنة تأدية 8% من أجره السنوي الأخير وبين زميله المشترك أصلا في المؤسسة والذي أدى 5% في الوقت الذي كان المؤمن عليه المتمتع بالنظام الخاص يعتبر في مركز ممتاز عن زميله المؤمن عليه في المؤسسة. 2- ارتأى أغلبية العمال المشتركين في النظام الخاص أن نسبة الـ 8% بالتحديد المشار إليه في الفقرة السابقة تمثل عبئا حال دون توفر شرط الأغلبية اللازم لاحتساب مدة الاشتراك فيه في ضمن مدة الاشتراك في المؤسسة. كما وأن ورود النص على ذلك الوضع فيه ما يشجع العمال على استمرار مطالبتهم بصرف الأرصدة الشخصية المجمدة لهم في الأنظمة الخاصة، وليس بخاف ما لهذه الطلبات الجماعية في الصرف من أثر في الاقتصاد القومي الذي يعتمد من بين ما يعتمد على تجميع المدخرات واستثمارها في أوجه النفع العام المختلفة. لهذا يقتضي الأمر تعديل المادة 71 من القانون لتدارك ما سبق الإشارة إليه من صعوبات مع الحرص على ما استهدفه المشرع بالقانون رقم 143 لسنة 1961 من حيث التوسع في الإفادة بنظام المعاشات عند الشيخوخة بجواز ضم مدة الاشتراك في النظام الخاص متوخين في ذلك: أولا- الاكتفاء بأن يؤدي النظام عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه اعتبارا من أول أبريل سنة 1956 حتى 31/7/1961 أو انتهاء أو إنهاء النظام الخاص أيهما أقرب نسبة 5% مقابل حصة صاحب العمل و5% مقابل حصة المؤمن عليه وذلك من أجر العامل السنوي الذي تسدد على أساسه الاشتراك في النظام الخاص مضافا إليها جميعا فائدة استثمار مركبة تحتسب بواقع 4.5% سنوياً وذلك كله بدلا من نقل كل رصيد النظام الخاص الذي تزيد موارده عن هذه النسبة حسبما استبان للجنة المشكلة بالقرار رقم 9 لسنة 1959 لبحث الأنظمة الخاصة حيث اتضح لها أن النظم الخاصة تقع تحت الصور التالية: (1) النظم الخاصة التي تشمل عقود التأمين والادخار أو عقود التأمين المختلط التي يدفع فيها صاحب العمل ما لا يزيد عن 8% من الأجور الإجمالية وكذلك صناديق الادخار الخاصة التي يدفع فيها صاحب العمل 5.5% وكذلك صناديق التأمين والادخار التي يدفع فيها أكثر من 7.5%. (2) النظم التي تشمل عقود التأمين والادخار وعقود التأمين المختلط ونظم المعاشات والنظم الخاصة التي تشمل التأمين والادخار والتي يدفع فيها صاحب العمل أكثر من 8%. (3) نظم التأمين والادخار العادية التي يؤدي فيها صاحب العمل 5.5% من الأجر الإجمالي للادخار، 2% للتأمين. (4) نظم التأمين والادخار العادية التي يؤدي فيها صاحب العمل أكثر من 5.5% من الأجر الإجمالي للادخار، 2% للتأمين. (5) نظم التأمين المختلط التي يؤدي فيها صاحب العمل 7.5% من الأجر الإجمالي. (6) نظم التأمين المختلط التي يؤدي فيها صاحب العمل 8% أو 8.5% من الأجور الإجمالية. (7) نظم التأمين المختلط التي يؤدي فيها صاحب العمل أكثر من 8.5%. (8) صناديق الادخار الخاصة والتي يؤدي فيها أصحاب الأعمال اشتراكاتهم بفئات تبدأ من 5.5% إلى 15% من الأجر سواء كان الأجر الإجمالي أو الأجر الأساسي. كذلك فإن سعر الفائدة الاستثمارية الذي تحدد بنسبة 4.5% قد روعي في تحديده ما يحققه النظام الخاص من ربح فضلا عن زيادة نسبة الاشتراكات التي تدخل فيه. ثانيا ـ تيسيرا على النظم الخاصة في سداد ما التزمت به فقد أجيز لهذه الأنظمة سداد ما استحق عليها إما دفعة واحدة أو مقسطا خلال مدة أقصاها خمس سنوات على أقساط سنوية متساوية مقابل فائدة مركبة قدرت بنسبة 4.5% سنويا. ثالثا ـ أما بالنسبة لمدة الاشتراك في النظام الخاص السابقة على أول أبريل سنة 1956 فقد رؤى إدخالها ضمن المدة المحسوبة في المعاش بواقع 2% سنويا على أن يؤدي النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب وفقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام حق للعامل إما أداء الفرق دفعة واحدة أو مقسطا وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة وتحسب الأقساط في هذه الحالة وفقا للجدول رقم (2) المرافق للقانون، أو احتسبت له مدة اشتراكه في النظام مدة بنسبة رصيده إلى المبالغ المطلوبة منه وفقا للجدول رقم (1) المشار إليه. ومرفق مع هذا مشروع القانون الخاص بهذا التعديل, فإذا حاز قبولا لدى السيد الرئيس تفضل بإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 92 لسنة 1959 النص التالي: "تنشأ هيئة عامة للتأمينات الاجتماعية وتعتبر شخصا اعتباريا مستقلا وتكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة ويكون مقرها القاهرة". ويستبدل بعبارة "المؤسسة المصرية العامة للتأمينات الاجتماعية" حيثما وردت بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والقوانين والقرارات المعدلة له والمتعلقة بتنفيذه عبارة "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 71 من القانون رقم 92 لسنة 1959 النص التالي: "مع عدم الإخلال بأحكام البند 4 من المادة 56 والمادة 70 من هذا القانون، تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات وفقا لأحكام القانونين رقمي 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 إلى أي من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو النظام الخاص، ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين، ويحسب المعاش عنها وفقا لأحكام المادة 58 دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة، وذلك اعتبارا من أول أبريل سنة 1956. ويؤدي النظام الخاص عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه في المدة المشار إليها مبالغ نقدية تقدر بنسبة 5% مقابل حصة صاحب العمل، 5% مقابل حصة المؤمن عليه وذلك من أجر العامل السنوي الذي يسدد على أساسه الاشتراك في النظام الخاص مضافا إليها جميعا فائدة استثمار مركبة بواقع 4.5% سنويا. كما تدخل مدة الاشتراك في النظام الخاص السابقة على أول أبريل سنة 1956 ضمن المدة المحسوبة في المعاش بواقع 2% عن كل سنة، على أن يؤدي النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب وفقا للجدول رقم (1) المرافق. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام حق للعامل إما أداء الفرق دفعة واحدة أو مقسطا وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة وتحسب الأقساط في هذه الحالة وفقا للجدول رقم (2) المرافق، أو احتسبت له من مدة اشتراكه في النظام مدة بنسبة رصيده إلى المبالغ المطلوبة منه وفقا للجدول رقم (1) المشار إليه. ويجوز للنظام الخاص أن يؤدي المبالغ المستحقة عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دفعة واحدة أو مقسطا على خمسة أقساط سنوية متساوية ويستحق كل منها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل سنة اعتبارا من شهر يناير سنة 1964 وذلك مقابل فائدة سنوية مركبة تحسب بواقع 4.5%. كما يستحق على هذه المبالغ في الفترة من تاريخ نشر هذا القانون حتى تاريخ سداد القسط الأول فائدة تقدر بواقع 4.5%. ويلتزم صاحب العمل بالنسبة لنظم صناديق الادخار الخاصة، كما يلتزم ضامنا متضامنا مع شركة التأمين المتعاقد معها بالنسبة لعقود التأمين الجماعية، بسداد المبالغ المستحقة وفي حالة التقسيط يلزم صاحب العمل أو شركة التأمين - حسب الحالة - إذا تأخر عن السداد في الميعاد المحدد بالفقرة الخامسة من هذه المادة بأداء غرامة تستحق للهيئة بواقع جنية واحد عن كل عامل من العمال المشتركين في النظام الخاص، وتتكرر الغرامة إذا لم يتم تدارك المخالفة بالقيام بالسداد خلال شهر من تاريخ استحقاقها، وهكذا إلى أن يتم سداد كامل المستحق مضافا إليه الغرامات. ويجوز للهيئة تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري".
المادة (3) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1607 لسنة 1961 فيما تضمنه من اعتبار مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي. كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن