تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 3 لسنة 1933 الخاص بنظام رسوم الطوابع والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم الاشتراعي رقم 161 لسنة 1935؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وكسب العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27 أبريل سنة 1949 بنظام الرواتب التقاعدية الملكية والعسكرية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 85 لسنة 1949 الخاص بنظام ضريبة الدخل والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 18 بتاريخ 18 يناير سنة 1950 بنظام الرواتب التقاعدية العسكرية؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة العامة على العقارات المبنية؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري؛ وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛ وعلى القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين؛ وعلى القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين بأحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المستفيدين من أحكامه.
المادة (1) : يسري نظام التأمين والمعاشات الوارد في هذا القانون على موظفي الدولة المدنيين في إقليمي الجمهورية طبقا للأحكام التالية.
المادة (2) : ينشأ في كل من إقليمي الجمهورية صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي كل إقليم.
المادة (2) : تنتقل حقوق والتزامات صندوقي التأمين والمعاشات المنشأين بالقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه إلى صندوق التأمين والمعاشات الخاص بموظفي الإقليم المصري. وتنتقل إلى صندوق التأمين والمعاشات في الإقليم السوري التزامات الخزانة العامة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة, قبل الموظفين الموجودين في الخدمة عند العمل بالقانون المرافق والمعاملين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27/4/1949 سواء قبلوا المعاملة بأحكام هذا القانون أم لم يقبلوا, وذلك عن مدة خدمتهم السابقة على العمل به. ويجب أن تشمل تقدير الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تكاليف معاشات أو مكافآت الموظفين الذين لم يقبلوا المعاملة بالقانون المرافق عن مدة خدمتهم التالية للعمل به. وتلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بأداء قيمة هذه الالتزامات إلى صندوق التأمين والمعاشات في الإقليم السوري, يجوز أن يكون الأداء بموجب صكوك حاسمة يحدد مجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات آجال استحقاقها وفائدتها بحيث لا تقل عن 1/2 4% سنويا, ويتم تقدير هذه الالتزامات بمعرفة خبير أكتواري أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة.
المادة (3) : تؤدى الأقساط المستحقة عن مدة الخدمة السابقة حتى بلوغ الموظف سن الستين, فإذا انتهت خدمته دون أداء الأقساط المنصوص عليها في هذا القانون كاملة اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه أما إذا استحق مكافأة فتخصم القيمة الحالية للباقي من الأقساط عند ترك الخدمة من مكافآته. وإذا حكم على الموظف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 38 و39 و40 من القانون المرافق وسقط حقه في المعاش أو المكافأة ولم يكن قد أدى الأقساط المذكورة كاملة استقطعت الأقساط الباقية من المعاش الذي يمنح المستحقين عنه, وذلك في حدود ربع هذا المعاش أما إذا منحوا مكافأة فتخصم القيمة الحالية لهذه الأقساط مما يؤدي لهم من المكافأة في حدود ربعها. ويقف خصم الأقساط بوفاة الموظف أو بفصله من الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.
المادة (3) : يخضع لنظام المعاشات من موظفي الإقليم المصري الفئات الآتية: (1) المنتفعون بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه, وكذلك موظفو الطوائف والهيئات التي تقرر ضمها إلى المنتفعين بأحكامه بقرار من رئيس الجمهورية, ولو كان تعيينهم بعد العمل بهذا القانون. (2) الموظفون الذين يعينون بعد العمل بهذا القانون في الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات في الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها وميزانيات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية والجامعات والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية. كما يخضع لنظام المعاشات من موظفي الإقليم السوري الموظفون الذين يختارون الانتفاع بأحكام هذا القانون من المعاملين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27/4/1949 والموظفون الذين يعينون بعد العمل بهذا القانون في الوظائف المقبولة في حساب المعاش وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه عدا موظفي البلديات المنصوص عليهم في القانون رقم 308 لسنة 1954 وموظفي مصرف سورية الزراعي.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتأمين على الطوائف الآتية: (1) الموظفون المعاملون بنظام المعاشات طبقا لهذا القانون. (2) موظفو الإقليم المصري المثبتون من الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون. (3) موظفو الإقليم السوري الذين لم يرغبوا في الانتفاع بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بنظام المعاشات.
المادة (4) : تؤدي مصلحة التأمين والمعاشات المبالغ المدرجة في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (55) من القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه, إلى الموظفين المقيدة تلك المبالغ لحسابهم أو إلى ورثتهم أو إلى من يعينونهم من هؤلاء الورثة, وذلك عند انتهاء مدة خدمة الموظفين المذكورين مع فائدة مركبة مقدارها 3% تسري اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1956.
المادة (5) : تسري على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم المعاملين بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 أحكام القانون المرافق من تاريخ العمل به. ويتبع في تسوية حقوق المنتفعين بالقانون رقم 394 لسنة 1956 التي نشأت قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المذكور.
المادة (5) : يعهد بإدارة صندوق التأمين والمعاشات إلى مصلحة التأمين والمعاشات للإقليم المصري ومصلحة التأمين والمعاشات للإقليم السوري. ويعتبر كل من هاتين المصلحتين شخصا اعتباريا عاما. وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة. ويمثل كل منهما مديرها في صلاتها بالغير, وله أن ينيب عنه غيره في مباشرة بعض اختصاصاته. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى أي من هاتين المصلحتين بإدارة أية صناديق أخرى للتأمين أو للادخار أو المعاشات.
المادة (6) : ينشأ لصندوق التأمين والمعاشات المنصوص عليهما في هذا القانون مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: وزير الخزانة المركزي ................................ رئيسا وزير الخزانة بالإقليم المصري ............................... وزير الخزانة بالإقليم السوري ............................... وكيل وزارة الخزانة المركزي ............................... وكيل وزارة الاقتصاد المركزي ............................... وكيل وزارة الخزانة المختص بالإقليم المصري .................. أمين عام وزارة الخزانة بالإقليم السوري .......................... أعضاء وكيل محافظ البنك الأهلي ................................. وكيل حاكم مصرف سورية المركزي ............................. مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة المركزية .... مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة بالإقليم الشمالي ... مدير عام مصلحة التأمين والمعاشات بالإقليم المصري أو نائبه ..... مدير مصلحة التأمين والمعاشات بالإقليم السوري أو نائبه ........ أربعة أعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الخبراء في الشئون المالية والاقتصادية وشئون التأمين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخزانة المركزي ........ أعضاء وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع تسعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحدد بدل حضور جلسات المجلس بقرار من رئيس الجمهورية. ويجب أن ينعقد المجلس ثلاث مرات كل سنة على الأقل.
المادة (6) : تحسب في المعاش بالنسبة إلى الموظفين الخاضعين لأحكام القانون المرافق المدة التي تقرر حسابها في المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه والقانون رقم 250 لسنة 1959 واستثناه من أحكام المادة 25 من القانون المرافق تحسب في تسوية معاشات هؤلاء الموظفين كامل مدة خدمتهم المشار إليها السابقة على العمل بالقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه والتي لم يؤدوا عنها اشتراكا, بواقع جزء واحد من مائة جزء من متوسط المرتبات المنصوص عليها في القانون المرافق عن كل سنة من سنوات هذه المدة. على أنه في حالة استحقاق هؤلاء الموظفين مكافأة طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون المرافق تحسب نصف مدة خدمتهم المذكورة في المكافأة. فإذا كان انتهاء خدمة الموظف بسبب الاستقالة سويت مدة الخدمة المذكورة في المكافأة على الوجه التالي: 1- لا تحسب مدة الخدمة السابقة في المكافأة إذا كان مجموع مدة خدمته أقل من 5 سنوات. 2- تحسب ربع مدة الخدمة السابقة إذا كان مجموع مدد الخدمة خمس سنوات وأقل من عشرة. 3- تحسب نصف مدة الخدمة السابقة إذا كان مجموع مدد الخدمة عشر سنوات وأقل من عشرين سنة.
المادة (7) : يبطل العمل بالرغبات التي أبداها الموظفون في الإقليم المصري الموجودون في الخدمة عند العمل بهذا القانون بشأن تعيين المستفيدين من مبالغ التأمين, ولا يعتد بغير الرغبات التي تتم بعد العمل به.
المادة (7) : يختص المجلس يما يأتي: (أولا) وضع خطة استثمار أموال الصندوقين وتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة. (ثانيا) تقرير اقتراض مبالغ في حدود عشرة ملايين من الجنيهات في الإقليم المصري وخمسين مليون ليرة في الإقليم السوري لتمويل العمليات الاستثمارية. (ثالثا) وضع النظم الخاصة بالتأمين والمعاشات والعمل على تنسيق هذه النظم في إقليمي الجمهورية. (رابعا) اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين والمعاشات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تعدها الدولة في هذا الشأن. (خامسا) إقرار مشروع الميزانية. (سادسا) اعتماد الحساب الختامي قبل رفعه إلى الجهات المختصة. (سابعا) النظر في التقارير التي ترفعها إليه مصلحتي التأمين والمعاشات عن الحالة المالية للصناديق أو عن أي شأن آخر يتعلق بعملها. (ثامنا) النظر في المسائل التي يعرضها عليه وزير الخزانة المركزي.
المادة (8) : يشكل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لكل صندوق على الوجه الآتي: وزير الخزانة التنفيذي ............................ رئيسا وكيل وزارة الخزانة المختص ....................... مستشار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة ............ أعضاء وكيل محافظ أو (حاكم) البنك المركزي ............... مدير عام مصلحة التأمين والمعاشات ....................... وتعقد اللجنة بدعوة من رئيسها, ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها, ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة عقد اللجنة من وزير الخزانة التنفيذي ووكيل الوزارة ومدير عام مصلحة التأمين والمعاشات. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : يعمل بالأحكام الواردة في الباب السادس من القانون المرافق فيما يتعلق باستبدال المعاشات بالنسبة إلى جميع الموظفين والمستخدمين والعمال ويلغى ما عداها من قوانين أو لوائح صادرة في هذا الشأن. ومع ذلك لا تسري الأحكام الخاصة بالاستبدال المنصوص عليها في القانون المرافق على طلبات الاستبدال التي قدمت قبل العمل به, ويسري في شأنها الأحكام المعمول بها عند تقديمها. وتصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لعملية الاستبدال بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون المرافق يكون للموظفين المعاملين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27/4/1949 الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون الانتفاع بنظام المعاشات المقرر بمقتضى القانون المرافق، بشرط أن يطلبوا معاملتهم بأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به, وتسري عليهم أحكام هذا القانون من تاريخ البدء بأدائهم الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
المادة (9) : تختص اللجنة التنفيذية في حدود هذا القانون ولوائحه التنفيذية بالإشراف على شئون مصلحة التأمين والمعاشات وعلى الأخص ما يأتي: (1) وضع النظم الكفيلة بقيام الصندوق بالأعمال التي يؤديها. (2) إعداد اللائحة الداخلية. وتتناول على الأخص القواعد التي تتبع في الحسابات والشئون المالية والإدارية, وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الإدارة. (3) منح مكافآت لموظفي الصندوق وغيرهم نظير ما يقومون به من أعمال في حدود الأنظمة المتبعة. (4) تعيين الخبراء وتحديد مكافآتهم. (5) تنفيذ البرامج الاستثمارية في حدود قرارات مجلس الإدارة. وللجنة أن تفوض المدير العام أو نائبه عند غيابه في إصدار أوامر الشراء أو البيع الخاصة بالأوراق المالية. ويجوز للجنة الاستعانة بالخبراء المختصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (10) : تخضع مصلحة التأمين والمعاشات في إدارة أموالها والتصرف فيها وحساباتها للقواعد الواردة في هذا القانون واللائحة الداخلية دون التقيد بالنظم والقواعد التي تجري عليها الحكومة.
المادة (10) : يؤدي الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27/4/1949 الذين لم يقبلوا المعاملة بأحكام القانون المرافق إلى صندوق التأمين والمعاشات في الإقليم السوري اشتراكا شهريا قدره 9% من المرتب في مقابل المعاش وذلك بالإضافة إلى اشتراك التأمين وقدره 1% وفقا لأحكام المادة 13 من القانون المذكور. وتستمر معاملة هؤلاء الموظفين طبقا لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه على أن يراعى في ربط المعاش عند تركهم الخدمة حساب المدة التي يقضونها بعد العمل بهذا القانون بواقع سنة وخمس سنة عن كل سنة من سنوات هذه المدة. وتقوم مصلحة التأمين والمعاشات بتسوية حالاتهم عند تركهم الخدمة.
المادة (11) : تحسب في المعاش بالنسبة إلى موظفي الإقليم السوري المعاملين بالمرسوم التشريعي 34 بتاريخ 27/4/1949 الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون - المدد التي تحسب في تصفية الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور وتعديلاته والقوانين الأخرى الصادرة في الإقليم المذكور بخصوص حساب بعض المدد في تصفية الحقوق التقاعدية بما في ذلك الخدمة المؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة من العمر. كما تحسب المدد التي قضاها هؤلاء الموظفون في دوائر الدولة على اختلاف جهاتها حتى أثناء استقلال بعضها المالي والإداري في خدمات لم تكن خاضعة لخصم الاشتراكات التقاعدية سواء أكانت بمرتب أو تعويض مقطوع أو بالمياومة حتى ولو كانت الخدمة بصفة التمرين أو أديت في انحصار الكادر في المصلحة الفنية. وكذلك المدة التي قضيت في دور المعلمين للدراسة ولم يكن نظامها متضمنا نصا يسمح بقبول فترة الدراسة في الخدمة الفعلية ومدة الخدمة في عضوية المجلس النيابي التي لم تدخل ضمن الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه على أن يدفعوا إلى الصندوق عن كل شهر من الخدمات المذكورة 7 % من مرتبهم الشهري المقطوع الذي كانوا يتقاضونه في اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون. ويشترط لحساب المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يرد الموظف ما يكون قد تقاضاه من تعويض تسريح عن هذه المدة إلى خزانة الدولة وفقا لأحكام المادة 46 من القانون المرافق.
المادة (11) : يقدم مدير عام التأمين والمعاشات المختص إلى اللجنة التنفيذية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: (أ) الميزانية العامة للصندوق مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم. (ب) حساب عام للإيرادات والمصروفات. (ج) تقرير عام عن أعمال الصندوق وحالته والنواحي الاستثمارية لاحتياطياته. (د) البيانات الأخرى التي تنص عليها اللائحة الداخلية. وترفع هذه الوثائق إلى مجلس الإدارة لاعتمادها خلال شهر من تاريخ تقديمها إلى اللجنة المذكورة. ويقدم رئيس مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة الحسابات الختامية خلال شهر من تاريخ اعتمادها.
المادة (12) : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير أكتواري أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. وإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته فتلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أداءه كل فيما يخصه. أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وللأغراض الآتية: (أ) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. (ب) تسوية أو خفض أي دين للصندوق على الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة في حدود العجز السابق أداؤه, طبقا للفقرة السابقة. ويكون توزيع العجز الناشئ في الصندوق بين الخزانة العامة وكل من الهيئات ذات الميزانيات المستقلة طبقا لتقرير الخبراء الاكتواريين بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. ويجب في حالة وجود عجز أن يوضح الخبراء أسبابه والوسائل المقترحة لتلافيه. ويقدر مجلس الإدارة مكافآت الخبراء المدونيين لإجراء عملية التقدير.
المادة (12) : يؤدي الموظفون المعاملون بأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27/4/1949 الذين يقبلون الانتفاع بالقانون المرافق بالإضافة إلى الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة مبالغ عن عدد خدمتهم السابقة التي تدخل في حساب المعاش تحدد وفقا لجدول يصدر به قرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتؤدى هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال فترة الاختبار المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو على أقساط شهرية متساوية وإما بأداء بعضها دفعة واحدة خلال فترة الاختبار والباقي على أقساط شهرية متساوية وذلك وفقا للجدول المشار إليه على أن يحدد الموظف رغبته وطريقة الأداء خلال الفترة المذكورة. ويبدأ في تحصيل الأقساط الشهرية اعتبارا من مرتب الشهر التالي لانتهاء فترة الاختبار. ويعتبر الموظف مشتركا في مدة خدمته السابقة متى بدئ من اقتطاع الأقساط المستحقة فإذا كان الموظف قد ترك الخدمة أو توفى قبل إبداء الرغبة أو قبل بدء الاقتطاع جاز له أو للمستحقين عنه أداء الاشتراكات عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة وذلك خلال فترة الاختبار أو خلال سنة من تاريخ الوفاة حسب الحال.
المادة (13) : تستمر الإدارات والمؤسسات والبلديات التي يعمل بها الموظفون المنصوص عليهم في المادتين 3, 61 من المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27/4/1949 في أداء مبالغ إلى الخزانة العامة تقدر بواقع 12% من مرتبات هؤلاء الموظفين المقبولة في تصفية حقوقهم التقاعدية.
المادة (13) : تتكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتية: (أولا) الاشتراكات التي تقتطع شهريا بواقع 10% من مرتبات الموظفين المنتفعين بنظام التأمين والمعاشات طبقا لأحكام هذا القانون. (ثانيا) الاشتراكات التي تقتطع شهريا بواقع 1% من مرتبات الموظفين المنتفعين بنظام التأمين طبقا لأحكام هذا القانون. (ثالثا) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة. وتعين بقرار من وزير الخزانة بحيث لا تقل عن جملة الاشتراكات المستحقة لحساب كل صندوق. (رابعا) حصيلة استثمار أموال الصندوق. (خامسا) سائر الموارد المنصوص عليها في الأنظمة النافذة.
المادة (14) : يستمر العمل بأحكام المادتين 6, 17 من المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27/4/1949 وتعديلاتهما بالنسبة إلى المعاملين بالقانون المرافق.
المادة (14) : تحسب الاشتراكات وكذلك المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة على أساس المرتب الأصلي في الإقليم المصري والمرتب المقطوع في الإقليم السوري وذلك دون أية إضافات أخرى.
المادة (15) : إذا خفض المرتب لأي سبب من الأسباب فيكون الاقتطاع على أساس المرتب المخفض ولا تؤدى أية اشتراكات إلى الصندوقين عن المدد التي لا يستحق فيها الموظف مرتبا. على أنه في حالة الاستيداع بمرتب مخفض تؤدى الاشتراكات على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل الاستيداع.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. ولوزير الخزانة المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (16) : تستحق مبالغ التأمين التي يؤديها كل من الصندوقين في الحالتين الآتيتين: (أولا) وفاة الموظف وهو بالخدمة, وفي هذه الحالة يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين إلا إذا كان الموظف قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين إليهم. (ثانيا) فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز تام عن العمل, أما إذا كان العجز جزئيا استحق الموظف نصف مبلغ التأمين ويشترط لاستحقاق مبلغ التأمين في هذه الحالة أن يكون الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة. وتسري على مبلغ التأمين أحكام المادة (41).
المادة (17) : يكون مبلغ التأمين الذي يؤديه كل صندوق طبقا للمادة السابقة معادلا لنسبة من المرتب السنوي تختلف تبعا للسن وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق. ويحسب مبلغ التأمين على أساس أخر مرتب شهري كامل يستحقه الموظف قبل وفاته أو فصله وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة (18) : يعفى مبلغ التأمين المستحق من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها وعلى الجهة المختصة أن تؤدي هذا المبلغ فورا إلى المستفيدين.
المادة (19) : تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: (1) الموظفون الذين تجيز قوانين توظيفهم استبقاءهم في الخدمة بعد السن المذكورة. (2) العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف والعلماء الموظفون والعلماء المدرسون بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية في الإقليم المصري. ولا يجوز في جميع الأحوال إبقاء الموظفين المشار إليهم في البندين السابقين في الخدمة بعد سن الخامسة والستين. ولا تسري أحكام هذه المادة على الوزراء ونواب الوزراء.
المادة (20) : مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش هي المدد الفعلية التي قضاها في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثالثة بعد استبعاد المدد الآتية: (1) مدد الغياب بدون إجازة والإجازات الاعتيادية والخاصة التي تمنح للموظف بدون مرتب. (2) مدد الوقف عن العمل التي قرر حرمان الموظف من مرتبه عنها. (3) مدد الاستيداع بدون مرتب. ولا تحسب كسور الشهر في مدة الخدمة.
المادة (21) : يستحق الموظف معاشا عند انتهاء خدمته متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل. ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بلوغ سن التقاعد فيستحق الموظف معاشا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل.
المادة (22) : يخفض المعاش المستحق في حالة الاستقالة بنسبة تختلف تبعا للسن ووفقا للجدول رقم (3) المرافق.
المادة (23) : يربط المعاش في حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة على أساس مدة قدرها خمسة عشرة سنة أو مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش مضافا إليها مدة ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر. ولا يجوز أن تتجاوز المدة المضافة المدة الباقية للموظف لبلوغه سن التقاعد.
المادة (24) : يسوى المعاش المنصوص عليه في المادتين 21, 23 على أساس المتوسط الشهري للمرتبات التي حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته المحسوبة في المعاش ووفقا لأحكام هذا القانون. فإذا اشتملت فترة السنتين على إجازات مرضية أو مدد استيداع بمرتب مخفض حسب المتوسط على أساس كامل المرتب.
المادة (25) : تسوى المعاشات المشار إليها في المادتين 21, 23 بواقع جزء واحد من خمسين جزءا من متوسط المرتبات وفقا للمادة (24) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بشرط ألا تجاوز ثلاثة أرباع ذلك المتوسط.
المادة (26) : يستحق الوزير أو نائب الوزير عند تركه الخدمة الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (29) متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش 20 سنة من بينها سنة على الأقل كوزير أو نائب وزير أو عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير أو نائب وزير فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في منصب الوزير أو نائبه القدر المشار إليه استحق معاش يحسب وفقا لمدة الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش وعلى أساس أخر مرتب تقاضاه. وإذا قل المعاش عن عشرين جنيها (180 ليرة) خير بين المعاش والمكافأة التي تستحق عن مدة خدمته. ويستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير ثلاث سنوات متصلة ولم تتوافر فيه الشروط المشار إليها نصف الحد الأقصى المقرر بالمادة (29).
المادة (27) : يسوى المعاش في حالة الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة وذلك نتيجة لحادث وقع أثناء تأدية الوظيفة وبسببها سواء أكان ذلك في أوقات العمل الرسمية أو غيرها على أساس ثلاثة أرباع المرتب الأخير مهما كانت مدة الخدمة. كما يمنح الموظفون الذين يفصلون بسبب الظروف المشار إليها أو المستفيدون عنهم في حالة وفاتهم تعويضا إضافيا يقدر بواقع 50% من قيمة التأمين الذي يستحق لهم وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون. ولا تسري الأحكام الخاصة بالتعويضات والمعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1959 على من تنتهي خدمتهم للأسباب المتقدمة. ويعين وزير الخزانة بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع أثناء تأدية الوظيفة وبسببها.
المادة (28) : تدخل مدة الإعارة والإجازات الدراسية بغير مرتب وكذا مدة التجنيد والتكليف (المصادرة) التي تلي تاريخ التعيين ضمن المدد المحسوبة في المعاش وتؤدى عنها خلافا لما جاء بالمادة (15) الاشتراكات والمبالغ الموضحة في المادة (13) أما خلال مدة الإعارة أو التجنيد أو التكليف (المصادرة) أو الإجازة أو دفعة واحدة بعد عودة الموظف إلى الخدمة. على أنه يجوز للموظف أداء اشتراكاته على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز المدة المشار إليها وذلك فيما عدا حالة التجنيد فيجوز له أداء الاشتراكات على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز ثلاثة أمثال مدة التجنيد. وتستحق على الاشتراكات المقسطة فائدة قدرها (4.5%) محسوبة من تاريخ عودته حتى تاريخ الأداء. ويسري الحكم المتقدم على مدة البعثة الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي بالنسبة إلى المبعوثين من الطلبة. ويكون لمصلحة التأمين والمعاشات الحق في اقتضاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها وذلك من المكافأة أو المعاش الذي يربط له أو المستحقين عنه. وتسري القواعد المتقدمة على الموظفين المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون بالنسبة إلى اشتراكات التأمين المستحقة عليهم.
المادة (29) : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش في الشهر ما يلي: الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 125 جنيها (1125 ليرة). نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 100 جنيه (900 ليرة). من يتقاضون 1800 جنيه (16200 ليرة) سنويا 95 جنيها (855 ليرة). باقي الموظفين 90 جنيها (810 ليرات). ويكون الحد الأدنى للمعاشات في غير حالات الاستقالة خمسة جنيهات (45ليرة) للموظف وجنيها واحدا (9ليرات) في الشهر لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم خمسة جنيهات (45ليرة) أو معاش المورث أيهما أكبر.
المادة (30) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 21, 23 و27 إذا انتهت خدمة الموظف ولم تكن مدة خدمته المحسوبة في المعاش قد بلغت عشرين سنة استحق مكافأة تحسب على أساس 15% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليها. على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة حسبت المكافأة وفقا للنسب الآتية: 9% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في المعاش إذا لم تبلغ مدة خدمته الفعلية خمس سنوات. 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في المعاش إذا بلغت مدة خدمته الفعلية خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات. 12% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في المعاش إذا بلغت مدة خدمته الفعلية عشر سنوات ولم تبلغ عشرين سنة. ويقصد بمدة الخدمة الفعلية المدة التي يقضيها الموظف في خدمة الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة المنصوص عليها في هذا القانون سواء أحسبت في المعاش أم لم تحسب. غير أن الموظفات المتزوجات للائي يستقلن من الخدمة فإنهن يستحققن مكافأة على أساس 12% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة المشار إليها مهما تكن هذه المدة. ويقصد بالمرتب السنوي أخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبا في أثني عشر.
المادة (31) : لا تسري الأحكام الخاصة بالاستقالة المنصوص عليها في المادتين 21 و30 على الوزراء ونوابهم ويستحقون عند استقالتهم ما كان يستحق لهم في حالة إعفائهم من أعباء الوظيفة.
المادة (32) : إذا توفى الموظف أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) المرافق. ويقصد بالمستحقين في المعاش: (1) أرملة الموظف أو صاحب المعاش. (2) أولاده وأخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين. أو تجاوزوها وانتسبوا إلى أحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتموا الرابعة والعشرين. (3) أولاده وأخوته الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاة المورث مصابين بعجز صحي كامل يمنعهم من التكسب وذلك بمراعاة حكم المادة (34) من هذا القانون. (4) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته. (5) الوالدان. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقا لما جاء بالجدول أن تثبت إعالة الموظف إياهم أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون لهم إيراد خاص يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص عما يستحقونه من معاش أدى إليهم الفرق. على أنه يجوز الجمع بين الإيراد الخاص والمعاش إذا كان مجموع الاثنين لا يجوز خمسة جنيهات (45 ليرة) فإذا زاد المجموع على هذا القدر ربط المعاش بالقدر الذي يكمله.
المادة (33) : لا تستحق أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد الإحالة إلى المعاش وبعد بلوغه سن الستين وكذلك الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي المعاش.
المادة (34) : يوقف صرف المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين. واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: (1) إذا كان مستحق المعاش طالبا بأحد معاهد التعليم أدى إليه المعاش وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين. (2) إذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز. ويحرم هؤلاء من المعاش إذا ثبت وجود إيراد لهم يعادل المعاش المستحق لهم أو يزيد عليه, فإذا نقص أدى إليهم الفرق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (32)
المادة (35) : يقطع معاش الأرامل والبنات والأخوات عند زواجهن والأمهات إذا تزوجن من غير والد المتوفى. وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش. فإذا كانت البنت تقبض نفقة أو كان لها إيراد خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة والإيراد .
المادة (36) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول رقم (3) المرافق إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (34).
المادة (37) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الوظائف أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدى إليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه. ويسقط الحق في المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية متى ثبت مزاولتهم المهنة مدة سنتين. ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوق أو الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أدى إليه المعاش الأكثر فائدة ولا يترتب على الجهة التي يستحق فيها المعاش الأقل أي التزام قبل الجهة الأخرى. على أنه يجوز الجمع بين الدخل الناتج عن الاستخدام وبين المعاش أو بين معاشين أو أكثر في الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يزد المجموع على خمسة جنيهات (45 ليرة) شهريا. 2- إذا كان المعاشان يستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى, وكان مجموع استحقاقه في المعاشين لا يجاوز 25 جنيها (225 ليرة) شهريا. فإذا زاد المجموع على القدر المنصوص عليه في البندين السابقين ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور.
المادة (38) : إذا حكم على موظف أو صاحب معاش بعقوبة جناية وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن تنفيذا للعقوبة، فإذا كان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفى عائله. ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل الموظف أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف متجمد. وإذا كان الموظف المحكوم عليه لا يستحق إلا المكافأة أديت بكاملها إلى المكلف بإدارة أمواله قانونا.
المادة (39) : كل موظف أو صاحب معاش حكم عليه في جريمة غدر أو سوء استعمال وظيفة أو اختلاس الأموال العامة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية سقط حقه في المعاش أو المكافأة. فإذا كان المحكوم علية صاحب معاش أو موظفا بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة فأكثر أدي إلى المستحقين عنه فورا نصف ما كانوا يستحقونه بافتراض وفاته, أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من عشرين سنة أدي إلى الزوجة والأولاد والبنات المنصوص عليهم في المادة (32) نصف المكافأة التي كان يستحقها وتقسم بينهم بالتساوي. فإذا كان الموظف أو صاحب المعاش المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى مدينا للدولة بدين نشأ بسبب الجريمة التي حكم عليه من أجلها جاز استيفاؤه من المعاش أو المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في حدود الربع.
المادة (40) : إذا حكم على الموظف تأديبيا بالحرمان من الحق في كل معاشه وكان له أشخاص يستحقون عنه معاشا فيما لو توفى منحوا نصف ما كانوا يستحقونه من معاش. فإذا كان الحكم بالحرمان من كل المكافأة منحت الزوجة والأولاد والبنات المنصوص عليهم في المادة (32) نصف المكافأة توزع بينهم بالتساوي. وإذا توفى موظف أو صاحب معاش محكوم عليه بالحرمان من الحق في جزء من معاشه أدي إلى المستحقين عنه ثلاثة أرباع ما كانوا يستحقونه من المعاش لو لم يحكم على عائلهم بالحرمان من جزء من حقوقه.
المادة (41) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته وإلا سقط الحق في المطالبة به, على أنه يجوز للمدير العام المختص التجاوز عن التأخير إذا تبين أنه كان لأسباب تبرره. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدي الصندوق. ويقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
المادة (42) : كل معاش لا يطالب به صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ أخر صرف يسقط الحق فيه وفى المبالغ التي لم يتم صرفها وتؤول للصندوق إلا إذا ثبت للمدير العام المختص أن عدم المطالبة كان ناشئا عن أسباب تبرر ذلك.
المادة (43) : إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه ويعامل وفقا لأحكام القوانين الآتية: (1) القانون رقم 5 لسنة 1909 أو المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بالنسبة إلى من سبقت معاملته بأحكام هذين القانونين. (2) المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27 أبريل سنة 1949 بالنسبة إلى من سبقت معاملته بالمرسوم التشريعي المذكور أو المرسوم الاشتراعي رقم 161 لسنة 1935, على أن يعامل معاملة من لم يختاروا الانتفاع بأحكام هذا القانون من الخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 (3) أحكام هذا القانون بالنسبة إلى من سبقت معاملته بأحكامه أو بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956. وفى تسوية معاش كل هؤلاء تعتبر كل فترة من فترتي الخدمة قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها دون التقيد بالحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (29) ويضم المعاشان بعضهما إلى بعض ويربط لصاحب الشأن معاش يبلغ مجموعها وذلك بمراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة (29). فإذا لم تكن الوظيفة الجديدة من الوظائف التي تسري عليها أحكام قوانين المعاشات السابقة وكانت من الوظائف المنصوص عليها في المادة الثالثة اعتبرت المدة الجديدة فترة ضمن المدد التي تحسب في المعاش ويربط المعاش عن كل فترة على أساس القانون الذي كان يعامله بمقتضاه قبل عودته للخدمة.
المادة (44) : إذا كان صاحب المعاش سبق معاملته بأحكام قوانين المعاشات العسكرية عومل فيما يختص بمدة خدمته المدنية الجديدة بموجب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في الإقليم المصري أو بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 في الإقليم السوري.
المادة (45) : إذا كان صاحب المعاش قد أعيد إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الهيئات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو في المؤسسات العامة في غير الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون جاز له الجمع بين المعاش وبين المرتب الذي يتقاضاه وذلك بقرار من الوزير التابع له وبعد موافقة وزير الخزانة. فإذا جاوز مجموع المعاش والمرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة أو كان هذا المجموع يزيد على مائة جنيه في الشهر (900 ليرة) أو كانت سن الموظف قد جاوزت عند إعادته سن الثانية والستين فيصدر القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة من رئيس الجمهورية ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها مدة ستة أشهر لا تتجدد.
المادة (46) : إذا أعيد موظف سبق معاملته بأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة الثالثة وكان قد حصل على مكافأة عن مدة خدمته السابقة المحسوبة في المعاش جاز له حساب هذه المدة في معاشه بشرط أن يطلب الموظف ذلك في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ويتعين عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مكافأة عن هذه المدة محسوبا عليها فائدة بمعدل 4.5% سنويا من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ الأداء وتؤدى هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال الموعد المتقدم أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه خلال المدة الباقية لبلوغه سن الستين ويستحق على المبالغ المقسطة فائدة بنفس المعدل السابق عن مدة التقسيط ويبدأ في اقتطاع الأقساط اعتبارا من مرتب الشهر التالي لانتهاء فترة الاختبار. ويكون لمصلحة التأمين والمعاشات الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يربط للموظف أو المستحقين عنه فإذا استحق الموظف مكافأة خصم منها القيمة الحالية لهذه الأقساط. إما إذا كان الموظف قد أدى احتياطي معاش واستقال من الخدمة دون الحصول على مكافأة فتحسب له المدة السابقة ضمن المدة المحسوبة في معاشه على أن تؤدي الخزانة العامة أو الجهة التي أدي إليها ذلك الاحتياطي مبالغ تعادل المكافأة التي تقابل مدة الخدمة المذكورة مع الفائدة بمعدل 4.5% سنويا من تاريخ انتهاء الخدمة السابقة حتى تاريخ الأداء. ويكون تسوية معاش الموظف عن فترتي خدمته وفقا لأحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة (43). فإذا كان الموظف يستحق مكافأة حسبت بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أصلح له: (1) وفقا لأحكام المادة (30) من مجموع فترتي خدمته وعلى أساس مرتبه الأخير. (2) وفقا لأحكام المادة (30) عن مدة خدمته الجديدة مضافا إليها مجموع الموال السابق أداؤها عن مدة خدمته السابقة.
المادة (47) : إذا أعيد موظف إلى الخدمة وكان له مدة خدمة سابقة لم يكن معاملا خلالها بأية نظم معاشات سابقة جاز له حساب هذه المدة في معاشه بشرط: (أولا) أن تكون قد قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (3) في هذا القانون. (ثانيا) أن تكون مدة خدمة فعلية لم يتقاضى عنها مكافأة. فإذا كان قد تقاضى عنها مكافأة وجب عليه ردها مع فوائدها بواقع 4.5% من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ الأداء. (ثالثا) أن تؤدى إلى الصندوق اشتراكات قدرها 9% من مجموع مرتباته الفعلية التي تقاضاها خلال المدة المذكورة, وتستحق على هذه الاشتراكات فوائد بواقع 4.5 % من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ الأداء. وتؤدى الخزانة العامة أو الهيئة ذات الميزانية المستقلة مبالغ معادلة مخصوما منها المكافأة التي أداها الموظف وفوائدها المقررة. ويتبع في رد المكافأة وسداد هذه الاشتراكات الإجراءات الموضحة في المادة السابقة ويسوى معاش الموظف أو مكافأته عند تركه الخدمة على أساس الحكم الوارد بالمادة المذكورة.
المادة (48) : المعاشات والمكافآت التي تسوى طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوق التأمين والمعاشات أداؤها, أما ما يمنح إلى الموظف أو صاحب المعاش أو إلى المستفيدين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو لقرارات خاصة فتلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أداءه.
المادة (49) : يجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي وفقا لأحكام المواد 32, 34, 36 أن يوقع الكشف الطبي علي مستحق المعاش كل سنتين بمعرفة الهيئة الطبية المختصة. ويثبت الحق نهائيا في المعاش متى قررت الهيئة الطبية المختصة عدم إمكان شفائه.
المادة (50) : على مصلحة التأمين والمعاشات أن تصرف مؤقتا جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية. ولها أيضا إذا لم تتم تسوية المعاش في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة الموظف أن تصرف إليه أو إلى المستحقين عنه شهريا نصف المرتب إلى أن تتم التسوية النهائية فإذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على أقساط شهرية لمدة تساوي المدة التي صرف عنها وذلك من أي معاش يؤديه الصندوق إلى صاحب المعاش أو إلى المستحقين عنه.
المادة (51) : لا يجوز لكل من مصلحة التأمين والمعاشات وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة. وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
المادة (52) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين عينوا أو يعينون بإحدى الهيئات العامة التي لها نظام خاص للتقاعد أن يختاروا بين حقهم في المعاش وبين الحصول على مكافأة تقدر بواقع 15% من المرتب السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 3, 6 من قانون الإصدار. ويجب على هؤلاء عند رغبتهم في الحصول على المكافأة أن يتقدموا بطلب بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تعيينهم بالهيئة العامة بعد ذلك. وتؤدى هذه المكافآت لحساب الموظف بالهيئة التي يعمل بها بعد استنزال ما حصل عليه من معاش أو أي إضافات عليه أو رأس مال استبدال.
المادة (53) : يجوز لمصلحة التأمين والمعاشات أن تستبدل نقودا بحقوق الموظفين وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة إلى المعاملين بأحكام هذا القانون أو بأية قوانين أخرى للمعاشات. ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقا للجدول المرافق رقم (4) ووفقا لسن صاحب المعاش وحالته الصحية. ولا يجوز الاستبدال لمن جاوز سن السبعين.
المادة (54) : تستبدل المعاشات في حدود ثلاثة أرباع قيمتها بشرط ألا يجاوز الجزء المستبدل في كل مرة خمس المعاش المستحق ووفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين ميلاديتين ويجب ألا يقل ما يتبقى من المعاش عن خمس جنيهات (75 ليرة) في الشهر ويجوز لوزير الخزانة لأسباب تبرر ذلك التجاوز عن نسبة الخمس المشار إليها. وفى جميع الأحوال يراعى زيادة كسور الجنيه (الليرة) من الجزء المستبدل إلى أقرب نصف جنيه (نصف ليرة) أو جنيه (ليرة) حسب الأحوال دون التقيد بالحد الأدنى المشار إليه.
المادة (55) : يعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقديم رأس المال ويقتطع القسط مقدما من المرتب أو المعاش طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (56) : المستحقون عن الموظف أو عن صاحب المعاش الذي استبدل جزءا من معاشه يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئا من معاشه ويخصم من معاشهم ما يكون قد استحق على مورثهم من أقساط استبدال قبل وفاته.
المادة (57) : لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو عن صاحب المعاش استبدال معاشهم.
المادة (58) : يفرض رسم قدره جنيه واحد (عشر ليرات) عن كل طلب استبدال. ويؤدى هذا الرسم إلى الجهة المختصة خصما من رأس مال الاستبدال ويقيد في حساب خاص يصرف منه لمواجهة تكاليف الأعمال الإضافية التي يتطلبها الكشف الطبي والأعمال الإدارية الأخرى.
المادة (59) : لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الأجانب.
المادة (60) : مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى لا يجوز الحجز على المعاشات والمكافآت ومبالغ التأمين ولا نقلها إلى الغير إلا سدادا لنفقة شرعية محكوم بها من جهة الاختصاص أو لمطلوب الخزانة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين وترجح النفقة على مطلوب الخزانة.
المادة (61) : على الصندوق أن يؤدي بالنسبة إلى كل صاحب معاش نفقات جنازته وتقدر هذه النفقات بواقع معاش شهر. وتؤدى هذه النفقات إلى أرملة صاحب المعاش أو أرشد عائلته أو أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.
المادة (62) : إذا قلت حصيلة استثمار أموال الصندوق في أي سنة عن 4.5% التزمت الخزانة العامة أو الجهات ذات الميزانيات المستقلة أداء الفرق في عائد الاستثمار كل بنسبة مساهمته في تمويل الصندوق وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانيات المذكورة عن السنة التالية لاعتماد الحسابات الختامية للمصلحة.
المادة (63) : استثناء من أحكام القوانين المنظمة للضريبة على كسب العمل يستبعد من المبالغ التي تربط عليها الضريبة المذكورة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. واستثناء من أحكام القوانين المنظمة لرسوم الدمغة (الطوابع) تعفى من هذه الضريبة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون والاستمارات والمستندات والمطبوعات التي يتطلبها تنفيذه. وتسري على معاملات مصلحة التأمين والمعاشات في الأوراق المالية وعلى المتعاملين معها في هذه الأوراق الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة فيما بينهم.
المادة (64) : تعفى أموال مصلحة التأمين والمعاشات الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية المتحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (65) : لا تطبق على الذين يلتحقون بالخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الأحكام الخاصة بالوفاة والعجز الصحي إلا إذا ثبتت لياقتهم الصحية ويستثنى من هؤلاء الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية والذين يصدر قرار من الوزير المختص بإعفائهم من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها.
المادة (66) : لا يلتزم الصندوق بأداء أية مبالغ عن مدد الخدمة التي لم يتسلمها أحكام هذا القانون ولا يخل خضوع الموظف لهذه الأحكام بما يكون له من حقوق عن مدد الخدمة المشار إليها.
المادة (67) : لمصلحة التأمين والمعاشات الحق في اقتضاء ما يكون قد استحق لها من مبالغ على الموظف مما يستحق له أو لورثته من معاش أو تأمين أو مكافأة تصرف لهم من الصندوق أو الخزانة العامة.
المادة (68) : لموظفي الجهة المختصة الذين يندبهم المدير العام حق الإطلاع وفحص المستندات والدفاتر الموجودة بالوزارات والمصالح والهيئات ذات الميزانيات المستقلة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها أن يضعوا تحت تصرف هؤلاء الموظفين جميع البيانات التي تتطلبها أعمال الفحص.
المادة (69) : لوزير الخزانة بصفته رئيسا لمجلس الإدارة أن يطلب إحالة أي موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إلى المحاكمة التأديبية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل في ذلك. وفى جميع الأحوال يلتزم الموظف المسئول برد المبالغ التي لم تؤد إلى الصندوق نتيجة امتناعه أو إهماله مع فائدة مركبة بواقع 4.5% سنويا من تاريخ الاستحقاق.
المادة (70) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه (1000ليرة) أو بإحدى هاتين العقوبتين من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال من المصلحة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن