بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاستبدالات السابقة للمعاشات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون الحد الأقصى لمدة اقتطاع أقساط الاستبدالات السابقة للمعاشات خمسة عشر عاما وذلك بالنسبة للاستبدالات التي تمت لمدى الحياة أو لمدة عشرين سنة بالتطبيق لأحكام القوانين رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة ورقم 36 لسنة 1957 بتعديل المادتين (1، 5) من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1939 الخاص باستبدال المعاشات رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين ورقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
المادة (2) : لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون رد أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (3) : يصدر وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية