بشأن تعديل المادتين 1 و 5 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1933 الخاص باستبدال حقوق الموظفين والمستخدمين وضباط الجيش في المعاش المعدل بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1935،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 إنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و5 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 1- يرخص لوزير المالية والاقتصاد في أن يستبدل بحقوق أصحاب المعاشات من الموظفين والمستخدمين في معاشهم مدة حياتهم أو لمدة عشر سنوات أو لمدة عشرين سنة حسب رغبة الطالب إما أراض زراعية أو أراض للبناء تملكها الحكومة أو نقودا وإما أراض زراعية أو أراض للبناء ونقودا معا".
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يرخص لكل من صندوقي التأمين والمعاشات المنشأين بموجب القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 - أن يستبدلا بنقود حقوق هؤلاء الموظفين وأصحاب المعاشات في معاشاتهم.
على أنه بالنسبة إلى الاستبدالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون يقف استقطاعها على الوجه الآتي على ألا ترد فروق عن الماضي:
(1) للمستبدلين في سن تزيد على الأربعين يقف الاستقطاع بانتهاء 15 سنة من تاريخ الاستبدال أو الوفاة أيهما أقرب.
(2) للمستبدلين حتى سن الأربعين يقف الاستقطاع بانتهاء عدد السنين الموضحة بالجدول رقم (1) المرافق وطبقا للتعليمات المبينة به.
(3) إذا تعدد الاستبدال لشخص واحد تطبق الأحكام الموضحة في البندين 1 و2 السابقين كل استبدال على حدة".
"مادة 5 - يحدد رأس مال المعاش المستبدل على أساس الجدول رقم (2) المرافق بحسب سن صاحب المعاش وطبقا لحالته الصحية".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة