بشأن استبدال المعاشات.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 20 مايو سنة 1909 الذي أجاز استبدال المعاشات بنقود؛
وعلى قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 30 يونيه سنة 1909 الخاص باستبدال حقوق أرباب المعاشات مدة حياتهم؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة () : السن | قيمة الرأس مال | السن | قيمة الرأس مال | السن | قيمة الرأس مال |
| جنيه مصري | | جنيه مصري | | جنيه مصري |
20 | 1190 | 39 | 965 | 58 | 757 |
21 | 1179 | 40 | 954 | 59 | 744 |
22 | 1168 | 41 | 943 | 60 | 730 |
23 | 1157 | 42 | 932 | 61 | 714 |
24 | 1146 | 43 | 921 | 62 | 699 |
25 | 1134 | 44 | 910 | 63 | 684 |
26 | 1122 | 45 | 900 | 64 | 666 |
27 | 1110 | 46 | 890 | 65 | 648 |
28 | 1098 | 47 | 879 | 66 | 629 |
29 | 1085 | 48 | 869 | 67 | 606 |
30 | 1073 | 49 | 858 | 68 | 575 |
31 | 1060 | 50 | 847 | 69 | 545 |
32 | 1047 | 51 | 836 | 70 | 515 |
33 | 1036 | 52 | 826 | 71 | 484 |
34 | 1024 | 53 | 816 | 72 | 455 |
35 | 1012 | 54 | 805 | 73 | 427 |
36 | 1000 | 55 | 794 | 74 | 401 |
37 | 988 | 56 | 782 | 75 | 375 |
38 | 976 | 57 | 770 | | |
ملاحظة: إن المقادير المبينة أعلاه حسبت على قاعدة أن المعاش يصرف شهريا بعد حلول استحقاقه وعلى أساس السن الحقيقية الموضحة أمامها. أما المقادير المستحقة للموظفين الذين تكون أعمارهم أزيد من الأعمال الموضحة أعلاه بكسور سنة فتنقص مقادير الاستبدال بنسبة هذه الكسور.
المادة (1) : يرخص لوزير المالية أن يستبدل حقوق أصحاب المعاشات من الموظفين والمستخدمين في معاشهم مدة حياتهم إما بأراض زراعية أو بأراض للبناء تملكها الحكومة وإما بنقود وإما بأراض زراعية وأراض للبناء ونقود معا.
المادة (2) : لا يجوز استبدال المعاشات إلا لغاية ثلاثة أرباع قيمتها على أن لا يقل مع ذلك المقدار الذي يبقى مقيدا باسم صاحب المعاش عن خمسة جنيهات مصرية في الشهر.
لا تستبدل المعاشات التي تكون قيمتها الشهرية خمسة جنيهات فأقل.
المادة (3) : لا يكون الاستبدال إجباريا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة لأصحاب المعاش ولا يؤثر إلا على حقوقهم الشخصية، وعلى ذلك فالمستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل معاشه طبقا لأحكام هذا القانون يبقى لهم هذا الحق في المعاش الذي كان يترتب لهم لو أنه لم يستبدل شيئا من معاشه.
المادة (4) : لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش أو عن الموظف أو المستخدم استبدال معاشاتهم.
المادة (5) : يحدد رأس مال المعاش المستبدل على أساس الجدول المرفق بهذا القانون بحسب سن صاحب المعاش وطبقا لحالته الصحية.
المادة (6) : يحدد وزير المالية بمقتضى لائحة يصدرها لهذا الغرض بعد موافقة مجلس الوزراء كيفية وشروط قبول طلبات استبدال المعاشات أو تأجيلها أو رفضها وكذلك تقدير قيمة الأراضي الزراعية أو أراضي البناء.
المادة (7) : المعاشات التي تقل قيمتها عن خمسمائة مليم في الشهر الواجبة الاستبدال حتما بمقتضى الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1893 وقانون المعاشات الملكية نمرة 5 سنة 1909 وقانون المعاشات العسكرية نمرة 28 سنة 1913 يكون استبدالها على أساس الجداول المرفقة بالقانون نمرة 37 لسنة 1929.
المادة (8) : يطبق هذا القانون على أصحاب المعاشات من الموظفين والمستخدمين الذين يطلبون استبدال معاشاتهم مهما كان القانون المرتب معاشهم بمقتضاه وعلى ذلك تلغى جميع القوانين واللوائح والقرارات الخاصة باستبدال المعاشات التي صدرت قبل هذا القانون.
المادة (9) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر